tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 290

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2601461041 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:1055/61 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه الدخل
| (IFR-2020-290) : القرار رقم
| (I-2019-8678) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه الدخل - وعاء ضريبي - مصروفات - اجور عماله مؤقته - استهلاك الاصول - غرامه تاخير
سداد الفروق الضريبيه - اثبات - يشترط لسم اجور العماله المؤقته، ان تقدم المديعه العقود المبرمه
مع الجهات المورده لها، لاثبات انها من المصروفات وا نها نفقه فعليه مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع
للضريبه - الفروقات التي تتوصل اليها الهييه نتيجه تطبيق نسب استهلاك الاصول بعد تقصيمها الي
مجموعات حسبما نص عليه النظام، تضاف الي الوعاء الضريبي - المديعه ملزمه بتقدم المستندات التي
تؤيد ما تدعيه ان مبالغ الفروقات التي توصلت اليها الهييه غير صحيه - تستحق غرامه التاخير من تاريخ
استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد - الخلاف حول بنود استحقاق الضريبه لا يمنع ان يфаها.
الملخص:
مطالبه المديعه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ١٧٢٠١م، ليند فرق الاستهلاك بالزياده وعدم السماح بحسم بند عماله مؤقته، وبند احتساب فرق الاستهلاك الدفتری عن الاستهلاك الضريبي، وبند غرامه التاخير: مستند الي انه فيما يتعلق ببند فرق الاستهلاك بالزياده وعدم السماح بحسم بند عماله مؤقته فان نشاط المديعه الرييسي (مقالات)})(في سياق تنفيذ نشاطها تستعين المديعه بخبراء وعماله يوميه لتنفيذ اعمالها ومشاريعها، وهي عماله مؤقته لا تستوجب عقود عمل بشكل دايم، وتمسك المديعه حسابات لاثبات محاريف الاجور اليوميه وما يثبت الصرف. وفيما يتعلق بند انتساب فرق الاستهلاك底盘 في المستهلك الاصول بمبلغ الاستهلاك الضريبي فان المديعه تطالب باحتساب استهلاك الاصول بمبلغ (1,70,17,18,18) (1,70,17,18,18) (1,70,17,18,18) (1,70,17,18,18) (17) (17,17,18,18) (17) (17,17,18,18) (17) (17,17,18,18) (17) من نظام ضريبه الدخل، بينما لم تقدم الهييه اسس الاختساب وTINيف الاصول التي تتج عنها فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها: نظرا لعدم صحه الفروق الضريبه، كما ان الغرامات كانت بسبب وجود اختلاف في وجهات الت - اجابت الهييه بانها طلبت من المدعيه خلال التدقيق العقود المبرمه مع الجهات

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
المورده للعمله، ولكن لم يتم تقديمها، وKLال الاعتراض قدمت المدعيه قيودا يوميه لبعض الشعور دون ارفاق العقود الخاصه بهذه العماله، وفيما يتعلق ببند احتساب فرق الاستهلاك الدفتری عن الاستهلاك الضريي، فان الهييه بعد اكتشاف عدم صحه الار棲فات المقدمه من المدعيه، فقد قامت ابعاده احتساب فروقات الاستهلاك; وذلك تطبيقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل من حيث تقصيم الاصول الثابته الي مجموعات، واحتساب قيمه الار棲فات والتعويضات عن الاصول المستبعده ونسب الاستهلاك، وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير، فانه يجب فرض الغامه علي فرق الضريبه غير المسدده، حيث ان الضريبه تم فرضها بموجب نظام - ذلك التسويس النظاميه علي انه يشترط لحسم المصروفات من الوعاء تقدم المديعه مستنداتها الثبوتيه بانها نفقه فعليه ضروريه لازمه للنشاط ومرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه، ويعتبر من بين المصروفات اجور العماله المؤقته، وتعتبر العقود المبرمه مع الجهات المورده مستندا ثبوتيا، كما دلت النصوص النظاميه علي ان استهلاك الاصول يتم واسطه تقصيمها الي مجموعات ونسب استهلاك حسبما نص عليه النظام، واذ تبين للهيثه عدم صحه الاضافات المقدمه من المدينه، فانه يحق لها اعاده احتساب فروقات الاستهلاك وذلك تطبيقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل من حيث تقصيم الاصول الثابته الي مجموعات، واحتمtbاس قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصول المستبعده ونسب الاستهلاك، ومدت علي انه يجب فرض الغرامه علي فرق الضريبه غير المسوده من تاريخ استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد، ولم ينصالنظام علي ان الخلاف حول بنود استحقاق الضريبه يمنع من ايقاعها - ثبت لدادره ان المدعيه لم تقدم العقود المبرمه مع الجهات المورده للعماله المؤقته، وثبت لها عدم صحه الاضافات المقدمه من المدعيه، وقامت الهييه ابعاده احتساب فروقات الاستهلاك تطبيقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، ولم تقدم المدعيه المستندات المفرده لصحه مبالغ استهلاك الاصول التي تدعيها، وثبت لها عدم سداد الضريبه والفروقات الضريبه في تاريخ استحقاقها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
المستند:
- الماده (١٧/١) ، (١٧/١) ، (١٧/١) ، (١٧/١) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١) ١٤٥/٠١/١٠
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ١٤٣٥/٠١/٢١
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠١٤٦١٠٤١) بتاريخ

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
- الماده (١٧/٢٧), (٢/٢٧), (٢/٢٧), (٢/٢٧), (٢/٢٧), (٢/٢٧), (٣/٢٧), (٢/٢٧), (٢/٢٧), (٢/٢٧), (٢/٢٧), (٤٥٥).
- ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١٠٤٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في الساعه السابعه من مساء يوم الاربعاء ١/٢٨١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١ م
عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في ادعوي المشار اليها
اعلايه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (1-2019-8678) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١ هموافق
٢٠١٩/١١/٠٧
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بواسطه وكيلها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله صادره من الموثق (...)
برقم (...) بالاعتراض علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٧ م الصادر عن فرع الهييه العامه
للزكاه والدخل بمدينه الرياض المتمثل في ثلاثه بنود، البند الاول: بند فرق الاستهلاك
بالزياده وعدم السماح بحسم عند عماله مؤقنه، طالب وكيل المدعيه بحسم اجور
العماله المؤقنه بمبلغ (٥٧٧,٨٨٢) ريالا من الوعاء الضريبي لعام ٢٠١٧ م: حيث ان
نشاط المعديه الرييسي (مقاولات) وفي سياق تنفيذ نشاطها تستعين المدعيه بخبراء
وعماله يوميه لثنيه اعمالها ومشاريعها بالمملكه، وهي عماله مؤقنه لا تستوجب
عقود عمل بشكل دايم، كما تمسك المدعيه حسابات لاثبات مطاريف الاجور اليووميه
وما يثبت الصرف، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند احتساب فرق الاستهلاك الفدثري عن
الاستهلاك الصريبي بواقع (٢,١٥١,٩٧) ريال، طالب وكيل المدعيه باحت استهلاك
الاصول بمبلغ (١٧٥٧,١٣٧,١٧٧) ريال والغاء احتساب المدعيه عليها للاستهلاك الذي نتج
عنه فرق بملغ (٢,٢٥١,٩٧) ريال; حيث ان المدعيه تقوم باستهلاك اصولها طبقا
للماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل بينما لم تقدم المدعيه عليها اسس الاحتساب
وënنيف الاصول التي نتج عنها فرق الاستهلاك، وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه
التاخير، طالب وكيل المدعيه بعدم فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها نظرا
لعدم صحه الفروق الضريبيه، كما ان الغرامات كانت بسبب وجود اختلاف في وجهات
النظر.
جاء فيها ان ما يتعلق بالبند الاول: بند فرق الاستهلاك بالزياده وعدم السماح بحسم
بند عماله مؤقته، فان المدعي عليها طلبت من المدعيه خلال التدقيق العقود المبرمه
مع الجهات المورده للعماله ولكن لم يتم تقديمها، وخلال الاعتراض قدمت المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
قيود يوميه لبعض الشهور دون اضافه العقود الخاصه بهذه العماله، استنادا الي الفقره رقم (٥٧) من الماده (٥٧) من اللايحه التNFيحيه لضريبه الدخل، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند adrssاب فرق الاستهلاك الدفري عن الاستهلاك الضريي، فانه بعد اكتشاف عدم حصه الاخفاقات المقدمه من المديعه، فقد تم اعاده احتاسب فروقات الاستهلاك; وذلك تطبيقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل من حيث تقسيم الاصول الثابته الي مجموعات، واتcssاب قيمه الاخفاقات والتعويضات عن الاصول المستبعده ونسب الاستهلاك، وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير، فانه يجب فرض الغرامه علي فرق الضريبه غير المسوده; حيث ان الضريبه تم فرضها بموجبالنظام.
وفي يوم الرباء الموافق ١٤٤١/٠١٢، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، لم يخضرها من يمل المعديه رغم نوبت تبايعها تبلغ ناظما، وضها (....)
هويه وطنيه رقم (....) بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وسبقال مملد المعي عليها عن دعوي المعديه،
اجب بانه يتمسك برد المعدي عليها المودع مسق لدي الامانه العامه للجان alsربيه،
وبسقال مملد المعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري اجب بالنفي. لما، قدرت
الدارره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ
١٤٤٥/١١/١٠٢ (١٣٣) ب تاريخ (١٣٣) ١٠٥٥/٦١/١٠
والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥/٦١/١) وتعديلاتها، بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر المالكي رقم (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره بعمل اللغان الصربيه (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره بعمل اللغان الصربيه (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره بعمل اللغان الصربيه (٢٠٨١/٦١) ب تاريخ (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره (٢٠٨١/٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره بعمل اللغان الصربيه (٢٠٨١ /٦١) ولالخته التنفيذيه الصادره بعمل اللغان الصربيه (٢٠٨١ /٦١) ولالخلته التنفيذيه الصادره بعمل اللغان الصربيه (٢٠٨١ /٦١) ولالخلته التنفيذيه الصادرات بعمل اللغان الصربيه (٢٠٨١ /٦١) ولالخلته التنفيذيه الصادرات بعمل اللغان الصربييه
العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧ م; وحيث ان هذا الزناع من النزاعات
الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١١٥٥،
وحيث ان النظر في مثل هذه الديوي مشروط بالتعليم عند الجهه مصدره القرار خلال
(٦٠١) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (ا) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه
الدخل التي نست علي انه: «يجوز لمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما
من تسلم خطاب الربط، ويجب الربط نهايي والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده لامدكوره»: وحيث ان الثابت من مستندات
العدوي المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الضريبي بتاريخ ١٨٤٠٠٧/٧١ ه، واعترضت
عليه بتاريخ ١٨٤٠٠٧/٨١ ه. فان العدي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما
يتبعين معه قبول العدي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدارده للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف بين
المدعيه والمدعي عليها ينصر في ثلايه البنود المتعلقه بالربط الضريبي لعام ٢٠١٧ م.م.
وذلك علي النحو التالي:
البند الاول: بند فرق الاستهلاك بالزياده وعدم السماح بحسم بند عماله مؤقته: حيث
يكمن الخلاف في مطلابه المدميه بحسم اجور العماله المؤقته بمبلغ (٥,٤٧٧,٨٨٢) (٢,٤٧٧,٨٧٧) (٢,٤٧٧,٨٧٧) (٢,٤٧٧,٨٧٧)
الكرديمها، وخلال الاعتراض قدمت المدميه قيود يوميه لبعض الشهور دون اضافه
العقود الخاصه بهذه العماله. واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٩) من اللاتحه
الTNFيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٥٣) باتريخ (١٥٣) (١٥٣) باتريخ (١٥٣) باتريخ (١٥٣) باتريخ (١٥٣) باتريخ (١٥٣) باتكري
الTNFيه لتنعت علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
- جميع المصاريف العاديه والصروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت
مسبده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مقدمه
بمستندات ثبويه او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها، وحيث
نعت الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد
في اقرار المقال من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري عليckel، في حاله
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي
جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف
او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلمات المتاحه للمصلحه، وحيث ان المصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل
يجوز سمها من الوعاء بشرط ان تكون مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران تمكن
المدعي عليها من التاكد من صحتها، وبما ان المدعي عليها طلبت من المدعيه العقود
المبرمه مع الجهات المورده للعماله للتاكد من صحه مطاريف هذا البند، وحيث لم
تقدم المدعيه ما يثبت حقيقه تلك المضارب بموجب مستندات مؤيده (العقود
المبرمه مع الجهات المورده للعماله المؤقته): الامر الذي يتقرار معه لدي الذايره رفض
اعتراض المدعيه في هذا الشان.
البند الثاني: بند احتساب فرق الاستهلاك الدفتری عن الاستهلاك الضريبي، حيث يكمن
والغاء احتساب المدعي عليها للاستهلاك الدي نتج عنه فرق بمبلغ (١,٧٥٧,١٧٨) ريال،
وTDFع الحساب المدعي عليها انه بعد اكتشاف عدم حده الاضافات المقدمه من المدعيه فقد
تم اعاده احتساب فروقات الاستهلاك. واستنادا الي الفقرات (ب، د، ه) من الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥
التي نصت علي انه: «ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات و'nسب
استهلاك كما ياتي: ١- المباني التابيه: خصه في المايه (٢). (٢). الم阳ي الصناعيه
والارزعيه المتنقله: عشره بالمايه (٣). (٤). المطاع واتلاك والمكان والاجهزه
والبرمجيات (برامج الحاسوب) وال معدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن:
خصمه وعشرون في المايه (٤). (٥). مطاريف المسح الجيولوجي والتنقيب
والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقولها: عشرون
في المايه (٦). (٢). جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه
المستهله غير المسموله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات والسفن والقاطرات
والشهره: عشره في المايه (١٠). د - يسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق
نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه
تلك المجموعه في نهايه السنه الطربيه. ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه
السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضربيه السابقه
بعد قسم قستهلاك وفقا لهذه الماده لسنه الضربيه السابقه، ويظا اليه
نسبه خمسين في المايه (٧٠٠) من اساس التكلفه للاصول الموضوعيه في الخدمه
خلال السنه الضربيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين في المايه
(٧٠٠) من التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الضربيه الحاليه والسابقه
شريطه الا يصبح الباقي ساليا». وتاسيسا علي ما تقدم هفقد تبين للدايره ان المدعي
عليها قامت بتطبيق نسب الاستهلاك حسبما نص عليه النظام، واضافه الفروق
الناتجه الي الوعاء الضريبي للمدعيه، ونظرا لعدم قيام المدعيه بتقدم مستند يثبت ما
تدفع به بان فروق الاستهلاك تبلغ (١٧٥٧,١٣٧,١٧٧) ريالا فقط: الام الذي يتقرار معه
لدي الداره رفض اعتراض المدعيه في هذا الشان.
البند الثالث: غرامه التاخير، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المدعيه بعدم فرض غرامه
تاخير علي البنود المعترض عليها: نظرا لعدم صحه الفروق الضريبيه، بينما دفععت
المدعي عليها بوجوب فرض الغرامه علي فرق الضريبيه غير المستاده. واستنادا الي
الفقره (٣) من الماده (٧٧) من اللاتحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي
انه: «تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي،
والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها
الهييه والتي اصبت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ
(٦٨) الموعد نظامي لتقديم الاقرار والسداد، كما نست الفقره (١/٨) من الماده (٦٨) من الضريبه
من اللايحه علي انه: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٪ من الضريبه
غير المسعده عن كل ثالثين يوما تاخيرا في الحالت الاتيه: «ب التاخير تستحق من تاريخ
الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه»، وحيث ان غرامه التاخير تستحق من تاريخ
استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد، ولا ينال من صحه ذلك ما اثرته المحعيه بانه لا
يتوجب ايقاع الغرامه في حال الخلاف علي البنود، فليس له ما يسنده نظاما، وحيث ان

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الخلاف بين الطرفين في البنود الضريبيه اعلاه خلاف مستندي وليس خلافا ناشيا عن فهم تطبيق النصوص النظاميه: الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه في هذا الشان.
اثا فيما يتعلق بعد حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله دايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه؛ وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا نظام - فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولقا لم تتقدم المدعيه بعذ يبرز عيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانا تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعيه.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض اعتراض المدعيه شركه (...) رقم مميز (...) علي اجراء المدعي عليها الهييه العامه
للزكه والدخل، المتعلق بالربط الضريبي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حقوقيا بحق الطرفين، وقد حدحت الدايره يوم الثالثاء الموافق
ال Nathan خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحب بحب
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.