tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430654531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-01 date_hijri=1444-08-09 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8b11661e-f4d4-4fc2-acf4-79ef436737f3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢١٩٥٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (عدسات لاصقه)، بثمن اجمالي قدره (٤٤,٥١٤) اربعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال، وذكر بان المدعي عليها قد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت منه مبلغ وقدره (٢٣,٥٢٢) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٠,٩٩٢) عشرون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه و ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب: اشاره الي الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم جوابنا علي ما ورد بدعوي المدعيه وفقا لما يلي: بدايه نوضح لفضيلتكم انه تم الاتفاق بين الطرفين (شفاهه) علي ان تقوم المدعيه بتوريد البضاعه لموكلتي وان يتم سداد المبلغ قيمه البضاعه علي دفعات شهريه وقد وافقت المدعيه علي ذلك، علما ان اجمالي قيمه البضاعه المورده من قبل المدعيه كانت بمبلغ وقدره (٤٤,٥١٤) ريال، وبناء عليه فقد كانت موكلتي ملتزمه بسداد قيمه البضاعه علي دفعات شهريه حسب الاتفاق وذلك من تاريخ شهر /يناير/٢٠٢٢م واستمرت بالسداد حتي تاريخ شهر اكتوبر/٢٠٢٢م، حيث بلغ اجمالي المبالغ المسدده من قبل موكلتي مبلغ وقدره (٢٢,٣٠٨) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه الاف ريال وذلك بموجب كشف البيان والتحاويل البنكيه (المرفقه) لاحقا تفاجات موكلتي بقيام المدعيه بمطالبتها بكامل قيمه البضاعه دفعه واحده وذلك علي الرغم من الاتفاق السابق علي ان يتم السداد علي دفعات وعلي الرغم كذلك من قبولها بان يكون السداد علي دفعات واستلامها لمبلغ (٢٢,٣٠٨) ريال وفق الطريقه المتفق عليها، حيث ان المدعيه رفضت استلام اي مبالغ اخري ما لم يتم سدادها علي دفعه واحده واصرت علي ذلك، وقد تفاجات موكلتي بقيامها برفع هذه الدعوي امام فضيلتكم كما نفيد فضيلتكم بانه علي الرغم من قيام المدعيه برفع هذه الدعوي امام فضيلتكم فان العلاقه بين الطرفين لا زالت مستمره حيث لا زالت المدعيه تقوم بتوريد بعض البضايع لموكلتي حتي تاريخه. لذلك وتاسيسا علي ما تقدم واستنادا للقاعده الشرعيه (المسلمون علي شروطهم) نطلب من فضيلتكم، رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند صحيح من الاتفاق، مع استعداد موكلتي لسداد المبلغ المتبقي لصالح المدعيه وفقا للطريقه المتفق عليها بين الطرفين.، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اليه كيفيه السدادات التي سددتها موكلته للمدعيه فاجاب بانها عن طريق حوالات بنكيه، وبسؤاله هل موكلتك مقره بالمبلغ محل المطالبه فاجاب بقوله نعم ولكنها متمسكه بالاتفاق المذكور في جوابنا، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد توريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٠,٩٩٢) عشرون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها من وجود اتفاق بان يكون سداد المستحقات علي دفعات شهريه، فانه ولما كان من البين للدايره من اقرار وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها قد توقفت عن السداد بعد حدوث الخلاف كما تدعي وبالتالي فقد اسقطت حقها في التمسك والدفع بذلك، حيث كان لها الحق في الاستمرار في الدفع دون النظر للخلاف القايم بينهما، ولجميع ما سلف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٩٩٢) عشرون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، والله الموفق.