tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1425-06-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:e581ef8b-48d2-4305-a7af-e8595284be62 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6672 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/03/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي / خالد بن عبدﷲ الشمراني عضوا
القاضي / عمر بن مبارك الدوسري عضوا
 وبحضور عبدالعزيز بن عبدﷲ بن طافوس الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي لموكله ضد المدعي عليه تضمنت قيام المدعي عليه باستخدام الاسم التجاري لمؤسسته (...) ، والمملوك لموكله وارفق صوره من حكم الدايره الاداريه الثالثه القاضي باثبات ملكيه الاسم التجاري (...) لموكله وما تسبب في الحاقه المدعي عليه من خساير ماديه من جراء استخدامه للاسم التجاري علي واجهه محلاته واشهاره للعموم علي انه المالك بصوره تخالف نظام الاسماء التجاريه، مما تسبب بحرمان موكله من استخدام الاسم التجاري واستثماره تجاريا وختم لايحه دعوي موكله بعده طلبات وهي كالاتي: 1- تعويض موكله بمبلغ قدره (16) سته عشر مليون ريال تمثل تعويض للخساير التي تكبدها موكله طوال السنوات الماضيه. 2- الزام المدعي عليه بدفع مليون ريال اتعاب محاماه. 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون ريال تكاليف الدعايه والاعلان للاسم التجاري، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، حيث عقدت لذلك عده جلسات لم يتبين للدايره تبليغ المدعي عليه ،وفي جلسه يوم الاثنين 30/03/1439ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حاصرا دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ (16.000.000) ريال سته عشر مليون عن قيام المدعي عليها باستخدام الاسم التجاري لمؤسسته (...) المملوك لمؤسسته بموجب الشهاده رقم (...) وتاريخ 9/6/1425ه اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الدعايه والاعلان لهذا الاسم دون وجه حق والبالغه (2.000.000) ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب الاجابه منه قدم مذكره حاصلها : ان ما ذكره المدعي من استخدام مؤسسه موكله لاسمه التجاري كما ورد في لايحه الدعوي فهذا غير صحيح ، فان مؤسسه موكله تملك علامه تجاريه، حيث ان الاسم التجاري الخاص بموكلته هو مؤسسه (...) التجاريه ولم تستخدم نهاييا اسم مؤسسه (...) ، بل ان هذا الاسم هو علامه تجاريه تملكها موكلته وفق شهاده تسجيل العلامه التجاريه، وارفق صوره من شهاده تسجيل العلامه التجاريه وصوره من شهاده تجديدها واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله وطلب الاجابه منه افاد ان المدعي عليه استخدم اسم (...) وهو اسمه التجاري علي واجهه محلاته وفي الصحف وعلي الموقع الالكتروني، وان ذلك يخالف نظام الاسماء التجاريه، حيث ان الاسم التجاري هو واجهه الموقع التجاري اما العلامه التجاريه فهي لتميز المنتجات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب تزويده بصور استخدام موكله لهذا الاسم ليتمكن من الرد عليها فاستعد المدعي بتسليمه نسخه منها بعد الجلسه. ثم عقدت لها عده جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات التي لم تخرج في مقصودها ومضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه وردها من المدعي مذكره بما طلبته منه الدايره، وعقب المدعي عليه وكاله بان موكله يدفع بعدم الاختصاص الولايي بموجب الماده (18) من نظام الاسماء التجاريه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي ،واصدرت حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بتعويضه عن استخدام الاسم التجاري (...) الخاص بمؤسسته، ولما دفع وكيل المدعي عليه بعدم الاختصاص الولايي فهو دفع جوهري يجب الفصل فيه، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، اذ ان المحكمه التجاريه انما تختص بالنظر في الدعاوي المخول لها نظرها بموجب الانظمه، ووفقا لنص الماده الثامنه عشر من نظام الاسماء التجاريه التي نصت علي: (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشيه عن تطبيق هذا النظام). ولما كان الاختصاص بنظر القضايا الناشيه عن المنازعات بشان الاسماء التجاريه ليس من ضمن الاختصاصات الوارده طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه. مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.
امين السر
عبدالعزيز بن عبدﷲ الكعبي
 عضو
خالد بن عبدﷲ الشمراني
 عضو
 عمر بن مبارك الدوسري
 رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحكم في القضيه رقم 1743 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي / عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي استخدام اسم تجاري ... والمطالبه بالتعويض ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله: الدعوي محاله من المحكمه الاداريه وهو ما يتعارض مع اسباب حكم الدايره التجاريه والدعوي لم تقم علي الاداره، اذ ان الدعوي مقامه نتيجه وجود مخالفه تتعلق بنظام الاسماء التجاريه، ارجو نقض الحكم والسير في الدعوي، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/3/1440ه في القضيه رقم 6672 لعام 1438ه.
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
 عضو
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع