tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1675 في 29/3/1433 بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2012-07-27 date_hijri=1433-05-05 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل نهاية المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وعدم جواز الجمع بينها وبين مكافآت الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة. entity=document_number:23434 entity=document_number:م/48 entity=keyword:مكافأة entity=keyword:نهاية خدمة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1675) وتاريخ 29/ 3 /1433ه 
صاحب المعالي رييس الديوان الملكي 

حفظه الله 
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته… وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1675/ 433) وتاريخ 29/ 3 /1433ه، المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (23434) وتاريخ 5/5 /1433ه. 
وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب وزاره التربيه والتعليم رقم (32145035) وتاريخ 24/ 8 /1432ه، المشار فيه الي كثره الشكاوي الوارده اليها من المعلمين المحالين للتقاعد، لعدم استفادتهم من مكافاه نهايه الخدمه المنصوص عليها في الماده (53) من (لايحه الحقوق والمزايا الماليه) حيث تضمنت نهايه هذه الماده عدم جواز الجمع بين هذه المكافاه ومكافاه الفيات الوظيفيه المشموله بلوايح خاصه التي يعتبر نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه جزءا مكملا لها.
وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (45925) وتاريخ 20/ 10 /1432ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3774) وتاريخ 15/ 11 /1432ه، وعلي الماده (العاشره) من لايحه الوظايف التعليميه التي حددت كيفيه احتساب مكافاه نهايه الخدمه لشاغلي الوظايف التعليميه، وعلي الماده (الثالثه والخمسين) من لايحه (الحقوق والمزايا الماليه) وحيث ان المكافاه الوارده في الماده (27/ 19) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه اعيد تنظيمها من حيث مقدارها والحالات المشموله بها، وذلك بعد صدور لايحه (الحقوق والمزايا الماليه) لتكون هذه المكافاه مكافاه نهايه خدمه يقتصر تطبيقها علي الموظفين المشمولين بنظام الخدمه المدنيه، او الموظفين الذين لا يتقاضون مكافاه نهايه خدمه ويعتبر نظام الخدمه المدنيه مكملا للنظم التي تحكم اوضاعهم، وتاكيدا من المجلس علي اهميه عدم الجمع بين مكافاتين لغرض واحد، مع مراعاه ان لا تقل مكافاه نهايه الخدمه لشاغلي هذه الفيات الوظيفيه المشموله بلوايح خاصه عن مكافاه نهايه الخدمه التي تصرف للمشمولين بنظام الخدمه المدنيه واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: 
(اولا:
 الموافقه علي تعديل نهايه الماده (53) من لايحه "الحقوق والمزايا الماليه " لتكون بالنص التالي:
(وفي جميع الاحوال لا يجوز الجمع بين هذه المكافاه ومكافاه الفيات الوظيفيه المشموله بلوايح خاصه التي يعتبر نظام الخدمه المدنيه التنفيذيه جزءا مكملا لها، علي ان لا تقل مكافاه نهايه الخدمه لهذه الفيات الوظيفيه عن مكافاه نهايه الخدمه للمشمولين بنظام الخدمه المدنيه اذا توفرت لديهم شروط صرفها).
ثانيا: 
يطبق هذا القرار علي الحالات اللاحقه لتاريخ سريان لايحه (الحقوق والمزايا الماليه).
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي…
 وزير الخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك