moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٩٢٥٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بطانيات) عدد (٠) (توريد بطانيات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (جرت العاده بين الطرفين علي ان يقوم البايع (المدعي) بتوريد بطانيات للمشتري (المدعي عليه) حيث ان المشتري لديه اكثر من متجر في الدمام ويقوم المدعي بتوريد البطانيات للمدعي عليه ويقوم بالسداد بموجب الفواتير وكشف الحساب الموقع عليه من قبله.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٤٨٩) خمسه وستون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: لا توجد لدي المدعي شهاده انجاز بالاعمال ونحوها مصادق عليها من قبل موكلي او مفوض من قبله و اما عرضه المدعي فليس. لموكلي علاقه به ولم يوقع عليه او مفوض من قبله. ثانيا : ان ما ارتكن عليه المدعي يناهض البراءه الاصليه ولا يجرح اصلها الا بسبب شرعي قانوني. ثالثا : ليس في ذمه موكلي المبلغ الذي يدعيه المدعي. رابعا : انعدام صفه موكلي في الدعوي المقدمه ضده. خامسا : ذكر المدعي وكاله في تحرير دعواه ان : ا. انشاء التعامل في ١٤٤٠/٠٤/۲٥ ب تاريخ نشوء الحق في ٠٢\٢٠\١٤٤٢ه. وهذه دعوي بلا بينه او دليل لينسل ويسلم من التقادم. الطلبات : رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي. وقدم سندا لطلبه متمثل في الفواتير وكشف الحساب. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه، احال علي جوابه المرفق في النظام، وطلب المدعي مهله للرد وامهل لثلاثه ايام وللمدعي عليه مهله مماثله تليها، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ١٩\٠٢\١٤٤٦ه ذكر فيها: اولا/ ذكر المدعي عليه خلو مستندات المدعي من شهاده انجاز الاعمال ونحوها ومصادق عليها وهذا غير صحيح, حيث اننا قد قدمنا فواتير علي مطبوعات المدعيه وسندات قبض باستلام مبالغ لتعاملات سابقه بين الاطراف وكشف حساب موقع عليه ومطابق من قبل المدعي عليها وجميع ما تم ارفاقه للدايره القضاييه مسبقا يفيد بصحه التعامل التجاري بين الاطراف وصحه المطالبه. ومن الجدير بالذكر انها قد جرت العاده بين موكلنا والمدعي عليه علي ان يتم توريد السلعه المطلوبه للمدعي عليه لحين وصول حسابه الي مبلغ وحد ايتماني معين فيقوم موكلنا بايقاف توريد البضاعه لحين سداد المدعي عليه المبلغ المستحق او جزء منه بموجب نفس الفواتير وكشوف الحسابات المرفقه لفضيلتكم. ثانيا/ ذكر المدعي عليه في جوابه عدم صحه الدعوي وانعدام الصفه وان ليس في ذمه موكله المبلغ محل المطالبه كما انه قد سبق وانكر التعامل بشكل كامل بين الاطراف في منصه تراضي وهذا غير صحيح, حيث اننا قد قدمنا للدايره الموقره ما يثبت صحه دعوانا, وكما انه مرفق لفضيلتكم صوره من ايداع المدعي شيك صادر من بنك (...) باسم المدعي عليه برقم (٧٣٣١) بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وقد تم ايداعه لحساب المدعي ومرفق ايضا سند قبض مقدم للمدعي عليه بنفس المبلغ ورقم الشيك واسم المدعي عليه وانه دفعه من حساب موكلي قد استلمها بالفعل من المدعي عليه فكيف ينكر التعامل وصحه المطالبه وماهو سبب الشيك في حال عدم وجود تعامل تجاري بينهم؟ فضيله القاضي حفظه الله: تاسيسا لما سبق وبموجب ما تم ذكره لفضيلتكم من اسباب ومرفقات في الدعوي ولما يراه فضيلتكم من اسباب فاننا نطلب منكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق بموجب الفواتير وكشف الحساب المصادق عليه وهو (٦٥,٤٨٩) ريال سعودي. . ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٤\٠٢\١٤٤٦ه ذكر فيها: ١- بالنسبه لسند القبض (الممهور) بتوقيع امام المستلم لا علاقه لموكلي بانشاء المستند والتوقيع عليه. ٢- بالنسبه لورقه ايداع الشيك فهذا الشيك لتعامل مع موكلي لا علاقه له بموضوع الدعوي البته وانتهي بتسليم الشيك وصرفه مقابل ذلك التعامل ، والدليل علي ذلك البون الشاسع في الوقت بين تاريخ الاوراق التي يدعي انها مستندات وبين تاريخ الشيك . ٣- لم يحضر وكيل المدعي الدليل والبينه فيما قال انه تم انشاء التعامل كان بتاريخ ٢٥\٠٤\١٤٤٠ ه وتاريخ نشوء الحق ٢٠\٠٢\١٤٤٢ ه . ٤- نؤكد للدايره عدم وجود عقد مبرم بين موكلي والمدعي اصاله. ٥- ما ذكره المدعي وكاله ان العاده جرت في طرق التعامل بين المدعي اصاله وموكلي فلا صحه له ولا دليل عليها. ٦- كل ما اورده المدعي وكاله من فواتير اصطناع دليل فلا توقيع عليه من موكلي او مفوض من قبله كما ذكرنا سابقا. الطلبات : رد دعوي المدعي والله يرعاكم . وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٣٠\٠٢\١٤٤٦ه: وقدم الاطراف مذكرات عبر الطلبات، وطلب المدعي سؤال المدعي عليه وكاله وبعد الاذن له قال هل هناك تعامل بين الطرفين او لا ؟ قال نعم في وقت صدور الشيك فقط بمبلغ قدره خمسه الاف ولا يوجد شيء قبله، وتمسك المدعي بما قدمه وعليه عرضت الدايره يمين المدعي عليه فطلبها ، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الدعوي انكر التواقيع الموجوده وانكر المبالغ الوارده في الدعوي وانكر دعواه كامله من الاتفاق واقر بقوله : ان لهم في ذمتي مبالغ ولهم في ذمتهم مبالغ تخصني اكبر من مبلغ المطالبه ، وبسؤاله عن تحرير المبالغ التي له والتي لهم قال ان التي في ذمتي لهم مبلغ قدره (٤٢٠٠٠ ) الف ريال والتي لي في ذمتهم مبلغا قدره (١١٠٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، وبعرضها علي المدعي وكاله ابتداء تمسك باقرار المدعي بالمبلغ المقر به ودفع بان المدعي عليه ابتداء انكر مجملا من منصه تراضي والان بعد حضوره اقر بجزء من المبلغ واما ما ذكره من المبالغ التي يدعيها في ذمه موكلي فهذه قد تكون ثابته او غير ثابته ولا نعلم عنها وله ان يقيم دعوي مستقله بخصوصها تاخذ مجراها، وبسؤاله هل يحصر مطالبته في المبلغ المذكور (٤٢٠٠٠ ) ؟ بعد الرجوع لموكله قرر قايلا: احصر مطالبه موكلي واعدلها لمبلغ قدره (٤٢٠٠٠ ) اثنان واربعون الف ريال، وموكلي لا يعلم المبالغ التي يدعيها المدعي عليه وله فيها الجلوس مع موكلي بعد صدور الحكم والنظر في بيناته او اقامه دعوي امام المحكمه المختصه وتنظر بحسب الشرع والنظام، وطلب الحديث وكيل المدعي عليها ان الطرفين بينهما تعاملات ومطالبات بينهما وموكلي لا يريد في ذمته شيء ولكن اطلب احضار المدعي اصاله وسؤاله، وتمسك المدعي بطلبه واكتفيا بما قدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢٠٠٠ ) اثنان واربعون الف ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير والكشوفات ، وقد انكر وكيل المدعي عليه الاستحقاق والدعوي والتواقيع ونسبتها لموكله، وبعد طلب المدعي يمين المدعي عليه اصاله وبعد حضوره دفع بدفوعه المشار اليها اعلاه واقر بقوله: ان التي في ذمتي لهم مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال ، وتمسك المدعي بذلك وحصر دعواه في ذلك ، ولان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. واستنادا علي الماده الثامنه عشره من ذات النظام : ١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ٢-لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. ما تنتهي معه الدايره للحكم بما جاء ي منطوقه ادناه، وتقضي به ، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.