tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / civil_defense

لائحة العمل الداخلي لمجلس الدفاع المدني لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2011-09-30 date_hijri=1432-10-14 document_type=regulation entity=document_number:12/1/و/13/دف entity=keyword:لائحة entity=keyword:عمل entity=keyword:عمل داخلي entity=keyword:مجلس entity=keyword:دفاع مدني entity=keyword:عمل داخلي لمجلس الدفاع المدني entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=summary:تضمنت اللائحة : أعمال واختصاصات وقرارات مجلس الدفاع المدني ، تحديد مواعيد انعقاد المجلس ، إبلاغ أعضاء المجلس بموعد ومقر الاجتماع ، جدول أعمال المجلس ، موضوعات الدراسة والتقارير الأولية بشأنها ، محضر الجلسة ، سكرتارية أعمال المجلس ، جهة اتخاذ الإجراءات لإصدار أو تبليغ قرارات أو لوائح أو تعليمات من المجلس أو رئيسه ، تمرير المواضيع بين رئيس المجلس والأعضاء . entity=legal_basis:royal_decree:10 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=civil_defense validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1 من 1)
بسم الله ممر
الرقسم
التاریخ
المنفوعات

قرار رقم (1/1/7) و/1/1/2 (1/1/7) و/1/1/2 (1/1/7)
ان مجلس الدفاع المدني.
بعد الاطلاع علي الماده السادسه واللماده الثالثه والعلايين من نظام الدفاع
المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ (١٠) و
يقدر ما يلي :
اولا : الموافقه علي لايحه العمل الداخلي لمجنس الدفاع المدني بالصيغه
المرفقه.
ثانيا : علي الامانه العامه لمجنس الدفاع المدني العمل بمقتضيات هذه
اللاتحه وابلاغها من يلزم.
ثالثا : علي الجهات المعنيه تنفيذ اللايحه والعمل بها كل فيما
يخصص اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
نابيف بن عبدالعزيز

مطابع الدفاع المدني

(2 م 1 صحه)
بسم الشراازيم
المشغوات : المظفوات

لانحه العمل الداخلي لمجلس الدفاع المدني
ماده (1) يباشر مجلس الدفاع المدني اعماله و اختصاصاته وفق لاحكام نظام الدفاع المدني
و تعداد قراراته واجبه النفاذ اعتبارا من التاريخ المحدد لذلك.
ماده (٢) مع مراعاه نص الماده السادسه من نظام الدفاع المدني بشان مواعيد انعقاد مجلس
الدفاع المدني تتولي الامانه العامه لمجلس الدفاع المدني التنسيق مع الجهات ذات
العلاقه لتحديد مواعيد انعقاد المجلس.
ماده (٣) تتولي الامانه العامه لمجلس الدفاع المدني ابلاغ اعضاء المجلس بموعد ومقر
الاجتماع قبل ثلاثين يوما من الموعد المقرر للاجتماع ما لم تكن هناك ظروف
طارنه تستدعي غير ذلك ولرييس المجلس تقدير هذه الظروف.
ماده (٤) تتولي المديريه العامه للدفاع المدني اقتراح جدول اعمال مجلس الدفاع المدني طبقا
للفقره (ح) من الماده الرابعه عشره من نظام الدفاع المدني.
ماده (٥) تقوم الامانه العامه لمجلس الدفاع المدني بعرض الموضوعات التي تحتاج
للدراسه علي اللجنه الت危وريه لدراستها واعداد التقارير الاوليه بشانها تمهيدا
لعرضها علي المجلس.
ماده (٦) يحرر محضر لكل جسه تلخص فيه المناقشات وتدون فيه الاراء والتوصيات
والقرارات ويو قعه الاضاء الحضروين ويزود كل عضو بصوره من ذلك.
ماده (٧) تتولي الامانه العامه لمجلس الدفاع المدني مهم السكرتاريه(امانه الس) بالنسبه

لكافعه اعمال المجلس.
مطابع الدفاع المدني

(2 من 2
بسم الله الرزس

(٨) الامايه العامه لمجلس الدفاع المدني هي الجهه الوحيده المخليه باتخاذ الاجراءات
اللازمه لاصدار اوتبلغ اي قرارات او لوايح او تعليمات من المجلس او من رييسه.
(٩) في حاله عدم انعقاد المجلس وبما لا يتعارض مع الماده السادسه من نظام الدفاع المدني
تقوم الامانه العامه لمجلس الدفاع المدني بتمرير المواضيع بين رييس المجلس
والاعضاء لاستطلاع مرنياتهم ومن ثم اعداد القرار المناسب وعرضه علي رييس
المجلس وفقا لراي الاغلبيه اتساقا مع الماده السادسه من نظام الدفاع المدني فيما
يتعلق بالتصويت علي القرارات.

الطلجاله لا تعلم