tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430905925 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:63213d08-1f22-4884-83bc-4e88e3794e33 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢١٦٦٢ لعام ١٤٤١ه
المدعي:
شركه (...) للتشغيل والصيانه
المدعي عليه:
شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت موكلته بالتعاقد مع المدعي عليها في تنفيذ اعمال الواجهه الاماميه لعماره بحي (...) وتم الانجاز والانتهاء من جميع الاعمال وتم تسليم الموقع للمدعي عليها بورقه استلام، وحسب بنود العقد يتم استلام كامل المبلغ في الفاتوره المقدمه بعد خمسه عشر يوما من تاريخ التوقيع والاستلام، وعليه فان المدعي عليها قامت باستلام الموقع والفاتوره بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٠ه وبناء علي العقد المبرم بين الطرفين وجب علي المدعي عليها تسليم موكلته كامل المبلغ بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٥ه ولكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك وبقيت تماطل مما اضر ذلك بموكلته، وطالب بالزام المدعي عليها:١- دفع مبلغ وقدره (١٠٥,٣٢٣)مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال. ٢-مبلغ اتعاب محاماه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر رسمي صك الحكم الصادر في القضيه رقم ٢/١٤٦٢/ق لعام ١٤٣٩ه والصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه السادسه. ٢- محرر عادي عقد مقاول الباطن الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣- محرر عادي مجموعه محاضر استلام بعدد (٤) الصادره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعيه. اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٠٧ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم جواز نظر الدعوي رقم (١٦٦٢) لعام ١٤٤١ه لسابقه الفصل فيها.)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (٩٨٧٣٨) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٨/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب التاخر في رفع الدعوي؟ اجاب بانه بسبب تغير المحامي، وعليه فقد افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات، وعليه ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٩/١٩ه وملخصها: حضر الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه هل الفواتير المقدمه في الدعوي هي التي كانت سابقه في الحكم السابق؟ اجاب بنعم، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي؟ اجاب بان وكيل المدعيه لم يقدم البينه علي قيامه بالاعمال، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي: الزام المدعي عليها: ١- دفع مبلغ وقدره (١٠٥,٣٢٣) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال. ٢-مبلغ اتعاب محاماه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبما ان جواب المدعي عليها في ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه علي قيامها بالاعمال، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع الطرفين، كما قدم سندات الاستلام المذيله بتوقيع الطرفين، وقدم فاتوره بقيمه الاعمال اللتي تم انجازها بمبلغ وقدره (٢٥٥٣٢٣) مايتين وخمسه وخمسون الف وثلاثميه وثلاثه وعشرون ريال ومذيله بتوقيع الطرفين وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبما ان الجكم السابق نص علي حفظ حق المدعيه باقامه دعوي مستقله في المبالغ المتبقيه الاخري مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب محاماه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وقدم عقد الاتعاب، واذ اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام ١٤٤١ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٥,٣٢٣) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.