gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2025-268222 الصادر في الدعوي رقم : 268222-2025-PC المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المكلف المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/11/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / .... رييسا الاستاذ/ عضوا الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-145238) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المدعي عليها قد تقدمت بالاعتراض علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/589) لعام 1442ه القاضي بعدم ادانه المؤسسه غيابيا بالتهريب الجمركي مع الزامها بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها (5000) ريال، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: " اولا: قبول طلب المعارضه من حيث الشكل. ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار رقم (2/589) لعام 1442ه في القضيه رقم (2312) 1439ه، والحكم مجددا بعدم ادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه باعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر تقرير الجهه المختصه بعدم المطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ما هي الا شروط ومعايير للبضايع المستورده داخل الدوله وضعت لغايه حمايه المستهلك وهو ما اكد عليه المنظم في الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما تضمنت اسباب القرار اجتهاد اللجنه في تكييف الواقعه علي انها مخالفه اجراءات جمركيه في حين ان المنظم قد جاء بنصوص واضحه وصريحه بتعريف التهريب الجمركي وحصر ما يدخل في حكمها بصوره خاصه وهو ما ينطبق علي الواقعه محل الدعوي بقيام المؤسسه بالتصرف بالارساليه التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمده واخلالها بالتعهد السندي الموقع من قبلها، واختتمت بطلب قبول الاستيناف الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-268222 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 268222-2025-PC شكلا، ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجددا بادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، وبمصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بعدم الاشعار باعاده الارساليه بعد ظهور نتيجه المختبر، كما يدفع بعدم تبلغه بالدعوي، وانكاره للتعهد السندي الذي قدمته الهييه في الدعوي الابتداييه كون ان ما قدمته يعد صوره وليس اصل، واختتمت بطلب تاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي، وبتقديم اصل التعهد السندي. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان الثابت من خلال المستندات ورود الارساليه باسم المؤسسه المستانفه والتعهد بعدم التصرف صادرا عنها، وعدم تجاوبها بعد ثبوت المخالفه يعد تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجددا بادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، وبمصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/05/14ه، الموافق 2025/11/05م، وفي تمام الساعه (1:41) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (145238-20255-CFR) وتاريخ 2025/07/15م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/08/13م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2025/09/01م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2025-268222 الصادر في الدعوي رقم : 268222-2025-PC عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، ذلك ان الثابت من خلال الاوراق ان الملاحظات المرتبطه بالارساليه محل الدعوي هي ملاحظات غير جوهريه، ولا تمس بسلامه المنتج والمستهلك، مما لا ينهض معه وصف التهريب الجمركي المنصوص عليه نظاما بالنظر الي ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك فيما يتعلق بالمخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25-01-1443ه والذي يوافق تاريخ صدوره 02-09-2021م، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من المسؤوليه عند استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان المخالفات المرتبطه بالبضاعه محل هذه الدعوي هي ملاحظات شكليه تتعلق (الوسم) بحسب ما اثبته تقرير المختبر رقم (...) بتاريخ 1435/09/09ه؛ الامر الذي يترتب عليه عدم وجود ما يستدعي ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-145238)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ رييس اللجنه الاستاذ / عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3