gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه الدخل **القرار رقم:** (IR-2020-1) **الصادر في الاستيناف رقم:** (I-2018-1484) | ## اللجنه الاستينافيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ## ضريبه الدخل **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه الدخل - ربط ضريبي- ربط تقديري - اتلاف السجلات يوجب الربط التقديري – غرامات – غرامه تقديم الاقرار - غرامه الاخفاء - غرامه التاخير. **الملخص:** مطالبه المستانفه الغاء قرار الدايره الابتداييه القاضي برفض اعتراض المستانفه علي بند الضريبه التقديريه بنسبه 10%، وبند غرامه تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٩م، وبند غرامه الاخفاء، وبند غرامه التاخير، مستنده الي انها كانت تعمل خلال سبع سنوات باوراق وسجلات وسندات نظاميه وتم اتلافها بعد شطب السجل- دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع باتلاف المستانفه لسجلاتها لا ينهض مبررا لمنع الهييه في اجراء الربط التقديري، ودلت علي ان غرامه الاخفاء لا تقرر الا حين يتحقق الجزم بوجود قصد الاخفاء لدي المستانفه موجب فرض غرامه التاخير هو وجود فرق ضريبي نتج عن الربط التقديري الذي اجرته الهييه الذي اختلف عما اقرت بها المستانفه وفقا لاقراراتها التي قدمتها ودفعت علي اساسها الضريبه، ودلت كذلك علي ان فرض الغرامه عن التاخر في سداد فرق الضريبه لا يمكن مؤاخذه المستانفه بها الا بعد علمها بحقيقه الربط التقديري - ثبت للدايره الاستينافيه ان المستانفه هي المفرطه باتلاف سجلاتها ودفاترها التي يتعين عليها الاحتفاظ بها، وثبت لها بان الهييه لم تقدم مستنداتها الثبوتيه لبند الغرامه لانها جهه الادعاء وعليها تقديم الدليل علي صحه ما تدعيه. مؤدي ذلك: الغاء القرار محل الطعن في بندي غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه الاخفاء، وتاييده في بند الربط التقديري مع تعديل غرامه التاخير في السداد لتكون من تاريخ ابلاغ المستانفه بالربط التقديري الي تاريخ السداد. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المستند: - (الماده (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - (الماده ١/٦٨/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار رقم (١٥٣٥) وتاريخ ٥١٤٢٥/٠٦/١١ وتعديلاتها. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٧/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧ه من مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالرياض رقم ١٢ وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠ه، الصادر في الدعوي رقم (1484-2018-1) المقامه من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المكلف مؤسسه (...) من الناحيه الشكليه للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا: وفي الموضوع: ١ - رفض اعتراض المكلف علي بند الضريبه التقديريه بنسبه 10%. ٢- رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٩. ٣- رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه الاخفاء. ٤- رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه مؤسسه (...)، والذي نحيل الي وقايعه منعا للتكرار، فقد تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: - البند الاول: الضريبه التقديريه بنسبه 10%. ان المؤسسه كانت تعمل خلال سبع سنوات باوراق وسجلات وسندات نظاميه، وتم اتلافها بعد شطب السجل وانتهاء مده عقد ايجار المؤسسه، وقد تم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اغلاق المؤسسه وتسفير العمال وتسليم العقار لصاحبه. كما ان طلب الهييه جاء متاخرا؛ اذ تمت المطالبه بالاوراق بعد اغلاق المؤسسه باربعه شهور، وهذا خطا اداري من الهييه، فالمفروض من الهييه ان تطلب هذه الاشياء بالوقت الذي تم فيه تسليم خطاب الشطب للمؤسسه واقرار اخر سنه، وفي حينها كان بالامكان الحصول علي هذه السجلات والاوراق. كما ان عدم متابعه الهييه للمؤسسه خلال ٧ سنوات يعتبر ايضا خطا اداريا، حيث لم تقم باي زياره مفاجيه لها لمتابعه مدي مصداقيه العمل فيها، فالاوراق كانت موجوده والمحاسب موجود، كما انه في كل سنه كنا نستلم شهاده تثبت دفع الضريبه السنويه، وبناء علي هذه الشهادات كان يتم تجديد السجل التجاري والترخيص؛ لذا كان لزاما علي الهييه لكي تقوم باحتساب الوعاء الضريبي بشكل عادل ان تقوم باجراء فحص ميداني مفاجي لمتابعه مصداقيه العمل ولا يترك الامر حتي النهايه، فكل الاوراق كانت موجوده وبالامكان متابعتها ومناقشتها مع المحاسب حتي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله؛ وعليه فان المؤسسه تتمسك بصحه اقوالها، وترفض ما تتمسك به الهييه العامه للزكاه والدخل من ادعاءات. - البند الثاني: غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٩م. هييه الزكاه تدعي ان المكلف لم يتقيد باحكام الفقرات (ا، ب، د، و) للماده (٦٠)، وفرضت غرامه مقدارها ١٪ من اجمالي الايرادات؛ وذلك لمخالفه الفقره (ا) للماده (٦٠) التي تنص علي كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه بموجبه الي الهييه، كما ان الفقره (ب) تنص انه يجب تقديم الاقرار خلال ١٢٠ يوما، فالواقع ان المؤسسه قدمت الاقرار في موعده، ووفقا للنموذج المعتمد، ولم يوجد عليه ما يستحق الضريبه؛ اذ ان الاقرار المقدم للهييه لا يوجد به ايرادات سنه قصيره ) عباره عن ٣ شهور من تاريخ ٢٠٠٩/٠٩/٠٧م حتي ٢٠٠٩/١٢/٣١م، وان يوم ۲۰۰۹/۰۹/۰۷م هو يوم صدور الترخيص، ولا توجد ايرادات ولا عمل ولا عمال (مرحله تاسيس، كما ان الاقرارات لعام ٢٠١٠م و ٢٠١١م هي علي نفس النموذج وبنفس الرقم المميز، فلماذا تم استلامها ومحاسبتنا عليها وتسليمنا شهادات عنها؟ لذا فانني اعترض علي قرار الهييه وقرار اللجنه الضريبيه، والمؤسسه تتمسك بوجهه نظرها وترفض وجهه نظر الهييه في هذا الشان. - البند الثالث: غرامه الاخفاء. تري الهييه العامه للزكاه والدخل ان المؤسسه قدمت حسابات، وان هذه الحسابات لا وجود لها، والحقيقه ان جميع الحسابات والاقرارات المقدمه كانت نظاميه عن طريق محاسب ومكتب قانوني، وتم تسديدها سنويا ودون تاخير، واذا كان هناك شك وعدم مصداقيه فيما تم تقديمه لهييه الزكاه، فانه كان بالامكان عمل زيارات ميدانيه مفاجيه خلال السنوات السبع والاطلاع علي كل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م شيء، فالمؤسسه لم تخف اي معلومات، ولم تعمل في اي مجال غير مجالها، ولم تتهرب من دفع الضريبه السنويه، وان المكتب المحاسبي الذي يصدر القوايم الماليه يرفض عملها بدون مستندات رسميه يعتمد عليها. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، عقدت الدايره جلستها لنظر الاستيناف المقدم، وبالنداء علي الخصوم حضر السيد : (...)، هويه مقيم رقم (...)، بصفته صاحب المؤسسه، ولم يحضر ممثل الهييه، وبسؤال المستانف حول اسباب طعنه علي القرار خلافا لما قدمه من مذكره بهذا الشان، فاجاب بان المذكره المقدمه تحمل اسباب الطعن علي القرار، واؤكد ان معني استلامي الشهاده بالربط الزكوي عن العام يؤدي الي انتهاء ما له علاقه بالعام الزكوي محل الربط الذي صدرت عنه الشهاده من قبل الهييه نفسها، وبالتالي لا يوجد سبب صحيح لاعاده فتح الربط واجراء ذلك تقديرا جزافيا، والزامي بالحفاظ علي المستندات التي تثبت سلامه موقفي طيله تلك الاعوام السابقه التي صدرت بها الشهادات، وكان الاولي ان كان هناك ملاحظات علي تلك الربوط ان تقدم قبل اغلاق المؤسسه، كما ان الغرامه المفروضه علي عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٩م تخالف الواقع بالنظر الي تقديمي الاقرار الي فرع المصلحه بالرياض. وبسؤال المستانف عما يود ان يضيفه علي ما كان من طلبات له، فاجاب بان طلبه يتمثل في الغاء الغرامات المرتبطه باعاده فتح الربوط التي قضي بها القرار محل الاستيناف. واقفل المحضر علي ذلك، وقررت الدايره استكمال التداول في القضيه والبت فيها بعد النظر والتامل. وقد قامت الدايره بالطلب من الهييه الاجابه عن مذكره المستانف بخصوص اسباب اعتراضه علي القرار وما ادلي به من اقوال امامها، فوردت اجابتهم بمذكره مرفوعه للدايره تضمنت ما ملخصه : ان الهييه ترفض اسباب الاعتراض علي الربط الضريبي التقديري؛ وذلك لان الهييه استخدمت حقها الذي كفله لها النظام باجراء الربط التقديري عند غياب المعلومات والوثايق والمستندات التي يتاكد بها صحه اقرار المكلف، وهو ما اقدمت عليه الهييه في تعاملها مع المكلف، خصوصا بعد ملاحظتها عدم وجود الدفاتر والسجلات المحاسبيه للتاكد من اقراراته. واما بشان الغرامات الخاصه ب (الاخفاء والتاخير في تقديم الاقرار عن العام ٢٠٠٩م وغرامه التاخير عن الضريبه المستحقه بعد تقديرها)، فانها جاءت متفقه مع صحيح تطبيق النظام في هذه الاحوال. وبخصوص عدم تقديم الاقرار عن العام ٢٠٠٩م، فان المكلف لم يثبت بمستند صحيح تقديمه الاقرار في الموعد المحدد نظاما، مما يدل علي تاخره في تقديم الاقرار بالشكل الصحيح. وقد قدمت الهييه تدعيما لوجهه نظرها في الرد علي المستانف قرارات صادره عن اللجان الاستينافيه، وكذلك حكما صادرا عن ديوان المظالم بخصوص المستانف تبين معه سلامه موقف الهييه في تعاملها مع المستانف. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليه، والاقوال التي تم الادلاء بها امام الدايره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان الدعوي اصبحت مهياه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: الناحيه الشكليه؛ بناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، فيكون طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام الماده (٦٦) من النظام. الناحيه الموضوعيه؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف والرد عليها، وما تم الادلاء به امام الدايره في جلسه الاستماع الخاصه بالقضيه، فانه فيما يتعلق ب: (البند الاول: الضريبه التقديريه بنسبه ١٥: حيث تبين من خلال اسباب الاستيناف واقوال المستانف، وما كان من رد عليها من قبل الهييه بخصوص النزاع المرتبط بهذا البند، ان محل النزاع يكمن في منازعه المكلف لحق الهييه في استخدام طريقه الربط التقديري علي نحو ما جاء في استينافه، وحيث انه من الثابت ان الهييه قامت باستخدام حقها الذي كفله لها النظام باجراء الربط التقديري عند عدم توثقها من البيانات والمعلومات المقدمه اليها مع اقرارات المكلف، وحيث ان المكلف قد ذكر امام الدايره انه قام باتلاف مستنداته ودفاتره بعد تركه للنشاط وتوقفه عن مزاولته، وحيث ان مثل هذا الدفع لا ينهض لمنع الهييه في اجراء الربط التقديري علي المكلف، وان المكلف هو المفرط في اتلاف دفاتره التي كان من المتوجب عليه الاحتفاظ بها؛ خصوصا وان نظام الدفاتر التجاريه الصادر عام ١٤٠٩ه يلزمه بواجب حفظه لها لمده عشر سنوات؛ وذلك لكي يمكنه مقابله ما تدعيه الهييه امامه بشان عدم صحه المعلومات والبيانات الموجوده بها، وعليه فان دفع المستانف في هذا الشان لا يقوم علي سند صحيح من النظام، فيصبح من المتعين رده وتاييد اجراء الهييه في اللجوء الي طريقه الربط التقديري علي نحو ما تضمنه القرار محل الطعن. (البند الثاني): غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٩م : حيث تبين بعد النظر في موضوع النزاع انه يتعلق بمدي احقيه الهييه في فرض الغرامه من عدمه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبالنظر فيما ادلي به المستانف من اقوال، وما احتوته مذكرته في هذا الشان، ورد الهييه العامه للزكاه والدخل عليها، تبين ان مكمن النزاع يتمثل في ادعاء المستانف تقديم اقراره في ذلك العام بالوقت المحدد له نظاما، في حين تدفع الهييه العامه للزكاه والدخل بان المستانف لم يقدم اي مستند يثبت صحه التقديم في المده المقرره نظاما لذلك، وحيث انه بعد تامل الدايره للنزاع في هذا الشان قد تقرر لديها انه لما كان الاصل ان المكلف قام بتقديم اقراره الضريبي عن ذلك العام، فان الجهه المستلمه له الهييه العامه للزكاه والدخل) هي التي يقع علي عاتقها اثبات ان ذلك الاقرار قدم بعد فوات مدته؛ اذ ليس من المقبول ان يكلف المستانف بتقديم دليل براءته في حين ان الهييه العامه للزكاه والدخل هي جهه الادعاء الضريبي، فهي التي يقع علي كاهلها عبء اثبات تلقيها اقرار المكلفين بعد المده النظاميه بالنظر الي انها هي الجهه التي يتم امامها مثل هذا الاجراء. وحيث خلت اوراق القضيه مما يؤيد دعواها باحقيه فرض غرامه التاخير عن عدم تقديم الاقرار في موعده وعليه فقد خلصت الدايره الي تاييد استيناف المكلف في هذا الشان، والغاء ما جاء في القرار الابتدايي بهذا الشان. (البند الثالث): غرامه الاخفاء : حيث انه تبين للدايره ان محل النزاع بين المكلف والهييه العامه للزكاه والدخل يتمثل في ادعاء المستانف عدم قيامه باي سلوك يرتبط باخفاء ما توجب عليه من ضريبه او اخفاء للنشاط. وحيث ان الهييه تدعي ان اتلاف المكلف لدفاتره وسجلاته المحاسبيه قد ترتب عليه ارتكابه للفعل المخالف في اخفايه حقيقه البيانات والانشطه التي يترتب عليها الربط الصحيح، الامر الذي ادي بالهييه الي تقرير الربط التقديري وفرض غرامه الاخفاء تبعا لذلك، وحيث انه بعد نظر الدايره لاقوال المستانف وردود الهييه العامه للزكاه والدخل بشان ذلك البند المتنازع عليه قد ظهر لها ان اتلاف المكلف لدفاتره وسجلاته كان بعد ترك المكلف للنشاط وشطب سجله التجاري، مما لا يتحقق معه الجزم بوجود قصد الاخفاء، وحيث لم تكن هناك منازعه في شان عدم سداد المكلف لما تم تقديم الاقرار عنه وقت تقديمه للاقرارات محل النزاع، وحيث ان مثل هذه القراين يتقوي بها جانب عدم وجود القصد والنيه في وجود فعل الاخفاء المجرم، وحيث جاءت اقوال الادعاء الضريبي عامه في هذا الشان دون عزو فعل معين واضح في عناصره لكي يمكن مواجهه المكلف به وتمكينه من الدفاع عنه، فان ذلك يترتب عليه عدم العدول عن اصل براءه الذمه؛ حيث ان انشغالها عارض فلا ينتقل الي التجريم ما لم تثبت المخالفه في حق المستانف ببينه لا يتخللها الشك والاحتمال، وعليه فان الدايره خلصت في شان الاعتراض علي ذلك البند الي قبول استيناف المكلف بشانه، وتقرير الغاء ما جاء بصدده في القرار محل الطعن. (البند الرابع): غرامه التاخير : حيث انه قد تضمنت اقوال المستانف امام الدايره اعتراضه علي الغرامات المفروضه عليه في القرار محل الطعن، والتي من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضمنها غرامه التاخير الوارده في منطوق القرار التي لا يري المستانف اي سبب لايقاعها عليه بحكم انه قد قدم اقراراته وادي الضريبه المستحقه بموجبها في وقتها بموجب شهادات صادره عن الهييه، في حين ان الهييه تدفع بان الربط التقديري اظهر فرقا بين الضريبه المسدده بموجب الاقرارات والضريبه المستحقه بحسب الربط التقديري الذي اجرته الهييه علي المكلف، وحيث انه بعد نظر الدايره في موقف المستانف والهييه من حيث احقيه فرض هذه الغرامه من عدمه، فقد تقرر لدي الدايره في شان ذلك ان فرض الغرامه عن التاخر في سداد فرق الضريبه لا يمكن مؤاخذه المكلف به، الا بعد علمه بحقيقه الربط التقديري الذي جاء بعد تقديمه لعده اقرارات مبنيه علي حسابات نظاميه من غير اعتراض من الهييه في وقت معقول بعد تقديم تلك الاقرارات. وحيث ان موجب فرض غرامه التاخير هو وجود فرق ضريبي نتج عن الربط التقديري الذي اجرته الهييه، الذي اختلف عما اقر به المكلف وفقا لاقراراته التي قدمها علي اساس حسابات نظاميه ودفع علي اساسها الضريبه وعليه فان الدايره انتهت الي ان تاريخ الاستحقاق لفرق الضريبه الناتج عن الربط التقديري هو تاريخ ذلك الربط التقديري، والذي لم يكن معلوما للمكلف في تاريخ تقديم اقراراته نسبه الضريبه او وعاؤها، تطبيقا لما جاء في الماده (١/٦٨/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي اعطت الهييه الحق في فرض غرامه علي التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، وهذا المسلك هو ما يتفق مع القواعد الشرعيه والنظاميه ذات الصله: كالقاعده الشرعيه التي تقضي بانه: «لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله». وبناء علي ذلك، فان حاصل ما تقدم يترتب عليه عدم احقيه الهييه في فرض غرامه علي عدم سداد فرق الضريبه المستحقه وفقا للربط الضريبي اعتبارا من تاريخ الوقت النظامي لتقديم الاقرارات في الاعوام محل الخلاف، وانما يحق لها فرض تلك الغرامه من تاريخ ابلاغ المكلف بربطها التقديري، ولا يؤثر في ذلك ما استدلت به الهييه فيما جاء في مذكره الرد المقدمه منها بالاستناد الي الماده (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل؛ حيث ان غايه ما تدل عليه الماده في موضوع النزاع هو ان غرامه التاخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه، ولم يرد في تلك الماده المستند اليها ان فرض الغرامه محدد بتاريخ تقديم الاقرار، وانه لا يمكن تحديد ذلك التاريخ بمعزل عما قررته الماده (١/٦٨/ب) من اللايحه التنفيذيه علي نحو ما سبق بيانه. وحيث ان ما قدمته الهييه من حكم صادر عن ديوان المظالم لتاييد موقفها في عدم الاستجابه لطلبات المستانفه، لا يؤثر في النتيجه التي ينتهي اليها منطوق هذا القرار بالنظر الي ان ما قدمته لم يكن مرتبطا بالفصل في موضوع الاستيناف، وانما غايه ما هنالك انه ارجا النظر في موضوعه باعتبار ان الدعوي كانت مقامه من المدعي ضد القرار الابتدايي قبل اوانها امام ديوان المظالم، الذي كان وقتها مختصا بنظر الطعون علي القرارات الصادره عن اللجنه الاستينافيه الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # القرار: فلهذه الاسباب قررت الدايره ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / (...) ، سجل تجاري رقم (...)، لمالكها .)....( هويه مقيم رقم ،)...( ثانيا: وفي الموضوع: * (البند الاول: الضريبه التقديريه بنسبه 10: رفض استيناف المكلف بشان الربط التقديري، وتاييد ما قضي به القرار محل الاستيناف للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * (البند الثاني : غرامه عدم تقديم الاقرار لعام (۲۰۰۹م) قبول استيناف المكلف، ونقض القرار محل الاستيناف فيما يخص هذا البند بالغاء الغرامه المتعلقه به؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * (البند الثالث: غرامه الاخفاء): قبول استيناف المكلف، ونقض القرار محل الاستيناف فيما يخص هذا البند بالغاء الغرامه المتعلقه به للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * (البند الرابع: غرامه التاخير رفض استيناف المكلف بشان ما قضي به القرار محل الاستيناف، مع تعديل حساب غرامه التاخير بحيث تكون من تاريخ ابلاغ المكلف بالربط التقديري الي تاريخ السداد؛ وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق