moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1099 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بطلب التماس علي الحكم النهايي رقم 1099/3/ق لعام 1440ه، المؤرخ في 6/7/1441ه، الصادر من هذه الدايره، والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...). ومفاد طلبه الالتماس: قبول الالتماس شكلا واعاده النظر في الحكم الملتمس عليه مره اخري. قيد هذا الالتماس، وعقدت الدايره جلسه اليوم عن بعد لنظره، وفيها حضر وكيل المدعي عليه في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله وطلب وكيل المدعي عليه الحكم في القضيه؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من وكيل المدعي علي الحكم النهايي رقم 1099/3/ق لعام 1440ه، المؤرخ في 6/7/1441ه، الصادر من هذه الدايره، والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...). ولما كان الفصل في الدعوي لا يتوقف علي حضور المدعي في حال كانت القضيه متهياه، وطلب المدعي عليه الفصل فيها؛ وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وحيث يهدف طالب الالتماس الي قبول الالتماس شكلا واعاده النظر في القضيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، وحيث ان الدايره بعد تفحصها للايحه الالتماس المقدمه تبين لها ان طلب مقدم الالتماس هو في حقيقته اعتراض علي حكم الدايره النهايي، وبالاطلاع علي الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي حددت اسباب قبول الالتماس وفتح باب الترافع تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه غير متضمن لاي من تلك الاسباب، كما ان وكيل المدعي لم يقدم مستندات جديده قاطعه ومؤثره في خضم الخصومه، تعذر تقديمها سلفا؛ مما يتعين معه والحال ما سلف ايراده الي عدم قبول الدايره لطلب الالتماس؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) - رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات الحاسب الالي ذات السجل التجاري رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 800 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي للاسباب الوارده في الحكم؛ وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي وملخص اعتراضه (1-: الخطا في الاستدلال وعدم سلامه الاستنباط والقصور في بحث عناصر الدعوي والظروف المحيطه بها. 2-: القصور في التسبيب ومخالفه الحكم لنظام المرافعات الشرعيه ونص الماده (166) ذات النظام. 3-: مخالفه الحكم لنص الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه وعدم الرد علي الدفوع الجوهريه. 4-: مخالفه الحكم لاقوال اهل العلم والقواعد الشرعيه والفقهيه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، حضرها وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها /(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/4/1442 في القضيه رقم 1099 لعام 1440 القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي (...)- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات الحاسب الالي ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير