moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايرهالثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471124661 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠٣٥.١٠) اربعه وعشرون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي و عشره هلله سدد منه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (١٩,٠٣٥.١٠) تسعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريال وعشره هلله. وقدم سندا لطلبه: مطابقه الرصيد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/01ه وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوي، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا اجاب وكيل المدعيه: تم الصلح مع المدعي عليها قبل انعقاد الجلسه الاولي وتم سداد مبلغ المطالبه كاملا وقدره: (١٩,٠٣٥.١٠) تسعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريال وعشره هللات، عن طريق عده حوالات، لذا نطلب من فضيلتكم باعفاينا من التكاليف القضاييه حسب ما تقتضيه الماده السادسه عشره من الفقره السادسه من نظام التكاليف القضاييه، هكذا اجاب، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٠٣٥.١٠) تسعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريال وعشره هلله. وبما ان اللجوء للقضاء امر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوي الحق في النزول عنها اذا راي في ذلك مصلحه له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوي ملكا للمدعي وحده، وبما ان المدعي اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، كما ان احدي الامور العارضه التي تنتهي بها الدعوي قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومه؛ وبما ان وكيل المدعيه ذكر ان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه قبل موعد الجلسه الاولي، مما يجعل هذه الدعوي منقضيه، ولما كانت المدعيه هي من تصرف دعواها انشاء وتعديلا وتسييرا وتوقيفا وانهاء؛ اعمالا لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشان، واستنادا علي ما جاء في الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه التي ذكرت انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق.