moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5844 لعام 1442 ه المقامه من/ نوره حمد عبدﷲ بن زيدان هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد حمد عبدﷲ بن زيدان هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" المطالبه باثبات ملكيه مؤسسه تجاريه نقلها المدعي عليه باسمه، حيث انه بتاريخ 19/07/1437ه، قامت المدعيه بعمل وكالات شرعيه للمدعي عليه بعد وفاه مورثهم خالد بن حمد بن زيدان بتاريخ 7 0/07/1437ه، وكان الغرض من اصدار هذه الوكالات هو تسيير امور التركه والتي من ضمنها مؤسستين تجاريتين بالسجل رقم (...) باسم مؤسسه قصر النخبه للمقاولات والسجل رقم (...) باسم مؤسسه خالد بن زيدان لتاجير السيارات بعد عمل الوكالات قام المدعي عليه بنقل المؤسستين باسمه وعند مطالبه المدعيه ب بنصيبها في المؤسسه او اثبات ملكيتها فيها رفض المدعي عليه مما حدا بنا اقامه هذه الدعوي"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (38756697) وتاريخ 12/05/1448ه، كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات، تبين بان المدعيه ارفقت وثيقه طلب صلح وتاريخ الطلب فيها 02/09/1442ه وقد قيدت الدعوي بتاريخ 23/08/1442ه، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمته المدعيه في صحيفه دعواها والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب اللجوء فيها الي المصالحه قبل قيد الدعوي بناء علي الماده (58/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تقدمت بطلب المصالحه بتاريخ 02/09/1442ه وقد قيدت الدعوي بتاريخ 23/08/1442ه، - والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، وبما ان الماده رقم 59/2 من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (5844 لعام 1442ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح