gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-224911) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-224911) قرار رقم المقدم من/ الميهم، في شان الدعوي رقم (PC-2022-125736) المقدمه من/ هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد/الميهم. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2024/03/25، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضوا الدكتور/... عضوا ..... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ... ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( .. الابتدايي رقم (CFR-2023-125736) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه المستورد (فرع مؤسسه ...) لمالكها / ...، سجل تجاري رقم ( ...) ، ضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (75,993) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا. 3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (75,993) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا. ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا قدره (151,986) وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستثف بالقرار محل الطعن بالتعريض 2023/10/09 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/10/09 من نظام الجمارك يستtbع قبول الاستنف lشكلا لنتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك .الموحد واما وقايع القضيه فنتلخص بورود ارساليه (بلاط) عن طريق ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 2016/01/03 (م) قمت بموجب بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختلفه، ويفحص العينه وردت الافاده بالتقير رقم (....) وتاريخ 2016/02/04 م المتضمنه عدم المطابقه العينه من حيث البيانات الاضاحيه والانحراف الزاوي، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات الا انه لم يتجاب، وقد اصرت اللجنه الابدنيه قاراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تليسا منها علي عم قيام المستورد ياعاده الارساليه محل الدعوي الي الساحه الجمركيه مما يفهم منه تصرفها بها، وان التصرف بالارسليه غير المنجز فسحها بشكل نهايي بعد مخالفه لنص الماده 56 من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهرييا جمربيا بموجب ما قررته الماده 142 من ذاتالنظام، ورتبعتطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قراها. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر انه لا يجوز نظر الدعوي او اقامتها باعتبارها من الدعاوي القديمه لمرور مده تتجوز الثمان سنوات و لمضي مده التقدم فيها، وان الادانه والتهرب تكون علي البضايع التجاريه وليست الشخصيه، بالاضافه الي انها مخالفه البضاعه هي مخالفه شكاليه وليست فنيه مما يجب معه رد الدعوي او تخفيها علي الاقل، وان الناظر في نتيجه المختبر المستند عليه في قرار الجنحه يعلم انها مخالفه شكاليه وليست فنيه، واختتمت اللانحه بطلب رد الدعوي، وتخفيض الفرامه لوجود موجبات التخفيف. وقد ورد عبرالنظامalلا منه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 19/11/19م تضمنت ما مدخمه ان مده التقدم في دعاوي التهريب الجمركي هي 15 عام من تاريخ اقتراف الجرم، ولكن اساس الدعوي هو التهريب الجمركي لمخالفه المؤسسه للتهب الماخود عليها وتصرفها بالارساليه محل الدعوي، وبالاضافه الي ان الارساليه المختلفه في (بلاط) هي من المخالفات الفنيه لكونها تمس المنتج ايته وجودته وان مطالبه المؤسسه بTخفيف العقوبه ما هو الا اقرار منها علي كون المنتج مخالف، وان ما تبعيه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني وثيقه رسميه صفحه 1 م 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-224911) (ال Eastern) (CR-2024-224911) (ال Eastern) (CR-2024-224911) (ال Eastern) (CR-2024-224911) (ال Eastern) [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [الEastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [ال Eastern] [al بشان ان الناظر في نتيجه المختبر يعلم بان المخالفه شكليه وليس جوهريه فغير صحيح باعتبار ان اللجنه الابنيه قد توصلت الي قرار ادانه الموسسه بالتهيرب الجمركي وفقا لكون المخالفه فنيه ولا يمكن اعتبارها مخالفه شكليه باي شكل من الاشكال، كما ان التهد الماخود عليهها قد نص صراحه علي عدم التصرف بالاساليه باي صوره الا بعد الاخطار ايجازتها من جهه الاختصاص ومخالفه ذلك يعد تهريبا جموكيا بموجب ما قررته المادتين 142،14 من نظام الجمارك الموحد، وان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العديه التي يلزم لقيامها توف ركنها المادي والمعنوي وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت اللاحنه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الارباع الموافق 2024/02/07، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض لجستها للنظر في الاستنافيه المقدم من صاحب الشان، علي القرار (CFR-2023-125736) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها بحثا تتك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستنNF قايمه عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه حياله. وحيث انه لا تثيرب علي الجهه الناظره للاستنNF لاخذ باسباب القرار محل الاستنNF دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به مالك المؤسسه المستانفه من ان الدعوي تعد من الدعاوي القديمه وانه مضي عليها اكثر من 8 سنوات، حيث انالنظام قد حدد مده 15 عام لملاحظه اعمال التهريب الجمركي وفقا لما قررته الماده 176 من نظام الجمارك الموحد، واما ما ذكره بخصوص ان الادانه بالتهريب الجمركي تكون علي اساس اعتبار البضاعه تجاريه وليست شخصيه، اذ ان ذلك لا يغير من صحه عزوجم التهريب الجمركي في حق المستورد بالنظر الي ان الاصل التاباب كذلك من ان البيان الجمركي قد صدر باسم المؤسسه ولصالحها، واما ما يذكره من ان المخالفه شبكيله فيه مما يترتب عليه صحه القرار يادانته بالتهريب الجمركي فردود، بالنظر الي ان المستورد ليس هو المخلل في تقرير مدي ارتباط الارساليه بمخالفه شكاليه او فنيه وان الواجب عليه متابعه امر اجازتهاودون ان يقيم نفسه حكما بتقريره لتصرف بهاودنما اكتراث منه في شان اجازتها من عدمه، واخلاله بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليه وتبعتاه، غير ان اللجنه الاستنفيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرا قد قضت باحتشباب الفرقه بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليه وتبعتاه، غير ان اللجنه الاستنفيه لاحظت ان اللجناه المطابقه علي البضايع الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه انما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد ياحضار الاسساليه لمساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقر معه لدي اللجنه تطبيق الفقره (2) من نظام الجمارك الموحد خالفا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه خلصت اللجنه الاستنفيه الي تقير ما ياتي: المنطوق CFR-2023) - قبول الاستيناف شکل، المقدم من / فرع مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتداني رقم (125736) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتدانيه الاولي بالريض. 2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتداني فيما قضي به من الادانه بالتهربب الجمركي وبدل المصادره، مع تعديل مبلغ الفرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغ قدره (94,231) اربعه و تسعون الفا ومناتل ونواحد وثلاثون ريالا، وذلك للاسباب والحيث الوارده في هذا القرار. الموقع الالكتروني: الموقع وثيقه رسميه صفحه ٢ من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-224911) (الصادر في الاستثناف المقيد برقم CR-2024-224911) قرار رقم اعضاء اللجنه ... الاستاذ /.. الدكتور / ... رييس اللجنه ... الدكتور /.. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني وثيقه رسميه صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني