moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2006 لعام 1442 ه المقامه من/ رانيا بنت داود بن فضل كنعان جواز سفر (...) المقامه من/ ضاوي باني ضاوي الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد عبدﷲ محمد الشريد هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ ضاوي بن باني بن ضاوي الحربي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها ان موكلته دفعت للمدعي عليه مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال لاستثماره، ومن تاريخ استلامه في عام 2016م حتي تاريخه لم يسلم المدعي عليه الارباح ولم يعد راس المال، طالبا الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، والتي حضر فيها المدعيه وكاله/ في بنت فيصل الخماش ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (80،000) ثمانون الف ريال استلمها منها لاجل الاستثمار، فذكر المدعي عليه بان هناك دعوي في الموضوع نفسه لدي الدايره التجاريه السادسه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (80،000) ثمانون الف ريال استلمها منها لاجل الاستثمار، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، وحيث نصت الماده السادسه عشر من النظام المشار اليه اعلاه، علي ان: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1) المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2) الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه"، وبتطبيق ما ذكر في المواد انفه الذكر علي الدعوي محل النظر تبين ان المدعيه لم تستوف شرط الاخطار، وحيث ان المدعيه لجات للمصالحه استنادا لنص الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: "2-يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، وبالاطلاع علي المرفق تبين ان المدعيه لجات الي المصالحه بعد قيد الدعوي مخالفه بذلك نص المواد سالفه الذكر، ولما كان الثابت ان المصالحه بدل عن الاخطار، وللبدل حكم المبدل في توفر شروطه وتحقيق مقاصده وفق نص الماده سالفه الذكر، وحيث لم تستوف المدعيه شروط قبول الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم: (2006 لعام 1442ه) المقامه من/ رانيا بنت داود بن فضل كنعان ذات جواز السفر الاردني رقم: (...) ضد/ محمد بن عبدﷲ بن محمد الشريد ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) , وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس