tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون المقر من المجلس الأعلى عام 1999م

uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-03-18 date_hijri=1443-08-15 document_type=law entity=format:text/html entity=amendment:true language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity_confidence=0.0
يستبدل بنصوص المواد ارقام (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، النصوص الاتيه: في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1/1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 1/2- النظام: نظام (قانون) براءات الاختراع لمجلس التعاون. 1/3- براءه الاختراع: الوثيقه التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحمايه النظاميه (القانونيه) في اي من دول مجلس التعاون طبقا لاحكام هذا النظام. 1/4- لجنه التعاون التجاري: الوزراء المعنيون بشؤون التجاره بدول مجلس التعاون. 1/5- اللجنه: لجنه التظلمات المشكله من قبل لجنه التعاون التجاري لممارسه اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام واللايحه التنفيذيه. 1/6- المكتب: مكتب براءات الاختراع بالامانه العامه لمجلس التعاون. 1/7- الجهه المختصه: الوزاره او الهييه او الاداره او المكتب الوطني المختص بشؤون براءات الاختراع في كل من دول مجلس التعاون. 1/8- اللايحه التنفيذيه: اللايحه الصادره تطبيقا لاحكام هذا النظام. يجوز للجنه التعاون التجاري ان تستثني بعض الاختراعات من الحصول علي براءه الاختراع متي كان ذلك ضروريا لحمايه النظام العام او الاداب العامه بما في ذلك حمايه الحياه او الصحه البشريه او الحيوانيه او النباتيه او لتجنب الاضرار الشديد بالبييه. 9/1- يقوم المكتب عند استقبال طلبات براءه الاختراع نيابه عن اي من دول مجلس التعاون، وبعد التاكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام واللايحه التنفيذيه، بتسجيل تاريخ تقديم الطلب. 9/2- يقوم المكتب بفحص الطلب شكليا او موضوعيا نيابه عن اي من دول مجلس التعاون التي اختارت المكتب ليقوم باجراء الفحص او احالته الي احدي الجهات المعتمده للقيام بذلك، بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي. 17/1- يجوز لمالك براءه الاختراع التي تتمتع بالحمايه المقرره له في النظام ان يرخص لغيره في القيام بكل اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الماده (12/1) او بعضها ويجب ان يكون الترخيص مكتوبا، وموقعا عليه من الطرفين، وموثقا من جهه رسميه في احدي دول مجلس التعاون، ولا يعتد بعقد الترخيص مالم يتم قيده في سجلات الجهه المختصه، ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص. 17/2- لا يترتب علي منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك براءه الاختراع من استغلال البراءه بنفسه او منح ترخيص اخر عن البراءه ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الاول علي خلاف ذلك. 17/3- يترتب علي التراخيص التعاقديه احقيه المرخص له في القيام بجميع اعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق والالتزامات المرخص له فيها من قبل مالك براءه الاختراع ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحه في عقد الترخيص. يخضع عقد الترخيص باستغلال براءه الاختراع او التصرف فيها في جميع الاحوال لسلطه ورقابه الجهه المختصه ولها ان تطلب من اطراف العقد تعديله بما ينفي عنه اساءه استخدام الحق في براءه الاختراع، وما للعقد من اثر سلبي علي المنافسه في دول مجلس التعاون او حيازتها للتقنيه ونشرها، فاذا لم تستجب الاطراف كان للجهه المختصه رفض الموافقه علي العقد وعدم قيده في السجل. 19/1- اذا لم يستغل مالك براءه الاختراع، البراءه علي الاطلاق او استغلها علي وجه غير كاف طبقا للماده الثالثه عشره جاز للدوله التي اختارت المكتب منح براءه الاختراع نيابه عنها، منح ترخيص اجباري وفق الشروط الاتيه: 19/1/1- ان يكون قد مضي علي منح براءه الاختراع ثلاث سنوات علي الاقل. 19/1/2- ان يثبت طالب الترخيص بذله، خلال فتره معقوله، جهودا للحصول علي ترخيص من مالك براءه الاختراع بسعر معقول وبشروط تجاريه معقوله. 19/1/3- ان لا يكون الترخيص حصريا. 19/1/4- ان يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحليه اساسا. 19/1/5- ان يحدد قرار الترخيص نطاق ومده الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من اجله. 19/1/6- ان يمنح مالك براءه الاختراع تعويضا عادلا. 19/1/7- ان يقتصر استغلال براءه الاختراع علي المرخص له، ولا ينتقل الترخيص الي الغير الا في حاله نقل ملكيه منشاه المرخص له او الجزء من منشاته الذي يستغل البراءه، وبشرط موافقه الدوله علي هذا الانتقال. 19/2- اذا كان الاختراع يتعلق بتقنيه اشباه الموصلات لا يجوز الترخيص الا للاغراض العامه غير التجاريه او لتصحيح ممارسات تقرر قضاييا او اداريا انها غير تنافسيه. 19/3- تحدد كل دوله من دول مجلس التعاون الرسم المستحق عن طلب ومنح الترخيص الاجباري وفقا لتشريعها الوطني. 20/1- لا يترتب علي قرار منح الترخيص الاجباري عدم منح تراخيص اجباريه اخري او حرمان مالك البراءه من استغلال الاختراع بذاته او منحه تراخيص اخري باستغلاله. 20/2- يجوز لدول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منح براءه الاختراع نيابه عنها عدم مراعاه البندين19/1/1 و19/1/2 اذا كان طلب الترخيص الاجباري بسبب حاله طواري عامه او حاجه عامه ملحه او كان لاستخدامات عامه غير تجاريه، في دوله او اكثر من دول مجلس التعاون. 20/3- اذا كان طالب الترخيص الاجباري حكومه احدي دول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منح براءه الاختراع نيابه عنها لتقوم باستغلال اختراع معين فيها بواسطه احد اجهزتها وكان ذلك استنادا الي ما تتطلبه المصلحه العامه، جاز لها الموافقه علي منح الترخيص بالشروط المذكوره في الماده التاسعه عشره وبمراعاه ما ورد في الفقرتين 20/2، 20/1. اذا كان استغلال اختراع ينطوي علي تقدم تقني ذي شان وله اهميه كبري وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع اخر جاز لدول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منح براءه الاختراع نيابه عنها مع مراعاه ما ورد في المادتين التاسعه عشره والعشرين، منح اي من الطرفين او كليهما ترخيصا اجباريا باستغلال الاختراع الاخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا علي الاستغلال. يجوز الطعن في قرارات اللجنه امام الهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون، ويفصل في ذلك طبقا لاحكام هذا النظام ولانظمه دول مجلس التعاون المتعلقه ببراءات الاختراع علي الترتيب والا وفقا للقواعد العامه. تصدر لجنه التعاون التجاري قرارا بتشكيل لجنه التظلمات علي النحو الاتي: 28/1- ترشح كل دوله من دول مجلس التعاون عضوين اثنين لعضويه اللجنه بحيث يكون احدهما قانونيا والاخر فنيا. 28/2- يكون للجنه رييس ونايب للرييس من القانونيين يختارهما بقيه الاعضاء لمده ثلاث سنوات. 28/3- تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه ثلثي الاعضاء الحاضرين. 28/4- يعتبر انعقاد اللجنه صحيحا اذا حضره ثلثا اعضاء اللجنه. 28/5- يؤجل اجتماع اللجنه اسبوعين اذا تعذر اكتمال النصاب المشار اليه في الفقره 28/4 فيكون الاجتماع صحيحا بالاعضاء الحاضرين. 28/6- يقوم اعضاء اللجنه بتاديه عملهم بحيده واستقلال عن توجيهات ايه جهه كانت. لا يجوز لاعضاء اللجنه وموظفي المكتب تقديم طلبات باسمايهم خلال مده عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غايه السريه. مع مراعاه احكام الماده (1مكرر) والماده (9) يحصل المكتب رسوما ماليه من المستفيدين في الحالات الاتيه: 1- طلب براءه الاختراع. 2- منح البراءه ونشرها. 3- الرسوم السنويه. 4- التعديل او الاضافه الي طلب البراءه. 5- الرسم الاضافي نتيجه التاخير في تسديد الرسم السنوي للبراءه. 6- نقل الحق في الطلب او نقل ملكيه البراءه. 7- الحصول علي صوره عن الطلب او عن تسجيل الطلب او البراءه. 8- قيد التظلم امام اللجنه. 9- تجديد التظلم امام اللجنه. 10- طلب عينه لمستنبت. 11- طلب سند عرض الاختراع في معرض. 12- اجراء بحث في وثايق المكتبه. 13- الفحص الموضوعي. وتحدد اللايحه التنفيذيه مقدار الرسوم. تصدر لجنه التعاون التجاري اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. للجنه التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا النظام. تضاف الي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ماده جديده برقم (1 مكرر)، نصها الاتي: 1 مكرر/1- يتولي المكتب استقبال طلبات براءات الاختراع او فحصها او منح براءات الاختراع بناء علي طلب اي من دول مجلس التعاون، ويكون اللجوء للمكتب اختياريا من اي من دول مجلس التعاون. 2مكرر/1- تقوم دول مجلس التعاون في حال اختيار المكتب لينوب عنها باستقبال الطلب او فحصه او منح براءه الاختراع باشعار الامين العام لمجلس التعاون بذلك، ويحدد هذا الاشعار حدود الاستفاده جزييا او كليا من خدمات المكتب، وتطبق دول مجلس التعاون تشريعاتها الوطنيه علي طلبات براءات الاختراع في الجوانب التي لا ترغب فيها من الاستفاده من خدمات المكتب. 3 مكرر/1- علي الكتب في حال اختارته اي من دول مجلس التعاون لاستقبال طلب براءه الاختراع، احالته الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا للتشريع الوطني للدوله. 4 مكرر/1- لا يجوز للمكتب منح براءه اختراع الا بعد موافقه الدوله او الدول التي اختارته في القيام نيابه عنها بمنح براءه الاختراع، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه، وفي جميع الاحوال لا تسري براءه الاختراع الا في تلك الدول. 5 مكرر/1- يقوم المكتب باصدار تعميم في النشره الرسميه تنشر فيها اسماء دول مجلس التعاون والخدمات التي يقدمها المكتب نيابه عنها واي تحديثات تطرا عليها. تلغي الماده (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. تصدر لجنه التعاون التجاري اليه التعامل مع طلبات براءات الاختراع التي تم ايداعها قبل اقرار هذا النظام، ويستمر العمل بجميع براءات الاختراع التي سبق وان اصدرها المكتب وتكون ساريه المفعول في جميع دول المجلس الي تاريخ انتهاء مده الحمايه المقرره قانونا. يقر هذا النظام من المجلس الاعلي ويعمل به وفقا للاجراءات الدستوريه في كل دوله.