moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449042244 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته انه سبق للمدعي وان اقام دعوي عماليه علي شركه(...)مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) طالبا فيها مستحقاته العماليه من اجور متاخره ومكافاه نهايه وبدل اجازات.. الخ وصدر الحكم رقم 401146975 وتاريخ 4/8/1440ه من المحكمه العماليه بجده بالزام الشركه بسداد مبلغ قدره 75805.22 ريال سعودي (خمسه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات واثنان وعشرون هلله) وفيما بعد قام المدعي بتقديم طلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بجده طالبا تنفيذ مضمون صك الحكم وقيد طلب التنفيذ برقم 4001128923 لدي الدايره التنفيذيه الرابعه والتي قامت بموجب سلطاتها النظاميه باصدار القرارات المتعلقه بمواد نظام التنفيذ الماده 34 و46 وبعد الافصاح عن اموال الشركه لدي عده جهات تبين للدايره التنفيذيه بانه لا يوجد لديها اموال ولا منقولات ولا اصول ليتم الحجز عليها واستيفاء الدين منها وهذا يدعو الي الريبه بان المدراء التنفيذين وملاك الشركه قد قاموا بتهريب الاموال وتصريفها حتي لا يتمكن الداينون من التنفيذ والحجز علي اموالها وتجدر الاشاره الي ان مدراء وشركاء الشركه هما المدعي عليهما في هذه الدعوي وبناء علي الماده 2/165 من نظام الشركات والتي نصت علي يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن وبناء نص الماده 1/181 من نظام الشركات اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها وحيث ان المدعي قد لحقه ضرر محض بسبب ما قاما به المدعي عليهما. وبناء علي ذلك يطلب المدعي من مقام الدايره الحكم بالاتي: 1/ الزام المدعي عليهما بصفتهما الشخصيه متضامنين بدفع مبلغ 75805.22 ريال. 2/ الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ 15.161.44 ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم من المحكمه العماليه بجده برقم (401146975) وبتاريخ 16/06/1440ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليهم اجاب بمذكره تضمنت (اقام المدعي هذه دعوي بطلب اتخاذ الاجراء النظامي بالزام المدراء - بصفتهما - بما ورد بالفقره (2) من الماده (165) والفقره (1) من الماده (181) من نظام الشركات؛ وايقاع العقوبات النظاميه عليهما والمنصوص عليها في نظام الشركات وحيث ان الاسباب التي اقيمت عليها هذه الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا، فاننا نوجز الرد عليها في الاتي: اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي واختصاص محكمه التنفيذ: يجدر الاشاره الي ان العلاقه النظاميه بين المدعي وبين شركه(...)للصناعه، سجل تجاري رقم (...) (مرفق رقم 1) هي علاقه عمال. والثابت انه قد سبق ان صدر لصالح المدعي حكما نهاييا واجب التنفيذ بكامل حقوقه النظاميه بموجب صك الحكم رقم (401146975) وتاريخ 16/6/1440ه في القضيه رقم (401176794) الصادر من المحكمه العماليه بجده(مرفق رقم 2).تقدم المدعي لمحكمه التنفيذ بجده لتنفيذ الحكم اعلاه ضد الشركه وليس ضد المدعي عليهما بشخصهما. والحكم اعلاه محل تنفيذ بمحكمه التنفيذ بجده حتي تاريخه، وان المحكمه المذكوره هي المختصه نظاما باتخاذ الاجراءات اللازمه بموجب نظام التنفيذ ضد من تري تقصيره بالتزاماته النظاميه والتي شانها عرقله تنفيذ الحكم الصادر بحقوق المدعي، الامر الذي تكون المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي لانعقاد الاختصاص لمحكمه التنفيذ بجده. هذا بالاضافه الي انه لم يصدر من محكمه التنفيذ بجده اي اجراء ضد المدعي عليهما بصفتهما مدراء للشركه المنفذ ضدها يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي، مما يثبت عدم وجود اي شبهه لارتكاب المدعي عليهما لاي خطا او اخلال او تقصير بالتزاماتها النظاميه، وعدم مسؤوليتهما عن عدم تنفيذ المدعي للحكم الصادر لصالحه. ثانيا: جهاله طلبات المدعي وعدم وضوحها مما يتعين ردها: حيث ان طلبات المدعي الوارده بلايحه دعواه غير محرره بصوره واضحه ومحدده ووردت بالفاظ وعبارات عامه ومرسله، حيث طالب المدعي اصدار الحكم ضد المدعي عليهما بصفتهما مدراء لشركه(...)بالزامهما بما ورد بالماده (165) والماده (181) من نظام الشركات؛ وكذلك ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها بذات النظام، دون ان يحدد المدعي طبيعه ونوع الخطا الذي ينسبه للمدعي عليهما وما دليله علي اثبات ذلك، فضلا عن عدم تحديد المدعي او اثباته للاضرار التي اصابته وحجم وقيمه تلك الاضرار وعلاقه السببيه بينها بين خطا المدعي عليهما المزعوم ودليل كل ذلك. وحيث ان الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). وحيث انه الثابت من لايحه دعوي المدعي وطلباته ان دعواه غير محرره تحريرا صحيحا، وان طلباته مجهله، الامر الذي نطلب معه الحكم بصرف النظر عن الدعوي للجهاله في الطلبات والاسانيد. ثالثا: انتفاء مسيوليه المدعي عليهما عن التزامات الشركه ذات مسيوليه محدوده لاستقلال الذمم:-نصت الفقره (1) من الماده (151) من نظام الشركات علي انه:(1- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات). وحيث ان اساس دعوي المدعي هو المطالبه بحقوقه الماليه - وهي محل طلب تنفيذ امام قاضي التنفيذ كما سبق التفصيل - وان تلك الحقوق في ذمه الشركه ولا يسال عنها نظاما الشركاء بالشركه ومن باب اولي المدراء وذلك لاستقلال ذمتهم الماليه نظاما عن ذمه الشركه التي لها شخصيتها الاعتباريه المستقله عنهم، الامر الذي يتعين معه الحكم بصرف النظر عن الدعوي لرفعها علي غير ضفه. رابعا: انتفاء اي خطي او تقصير من قبل المدعي عليهما. حيث ان الفقره (2) من الماده 165 من نظام الشركات - التي يستند عليها المدعي في دعواه - قد اشترطت شرطا رييسيا لتطبيق حكمها واعمال اثرها النظامي، والمتمثل فيما ورد بالماده المذكوره ونص الحاجه منه انه:(2-....بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم...). وحيث ان الاصل براءه الذمه، وان المدعي لم يقدم ثمه دليل علي ارتكاب المدعي عليهما او اي منهما لاي مخالفه او خطا، الامر الذي يكون ادعاءه مجرد اقوال مرسله، مما يتعين معه الحكم برد دعواه. خامسا: عدم بلوغ ديون الشركه نصف راس مالها. استند المدعي في طلباته علي الفقره (1) من الماده (181) من نظام الشركات ونصها:(1- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها) انتهي. والثابت من السجل التجاري الخاص بشركه (...)ان راس مالها مبلغ ثلاثه ملايين ريال، في حيث الثابت ان اجمالي حقوق المدعي التي يطالب بها بموجب صك الحكم السابق الاشاره اليه مبلغ وقدره (75,705 ريال) فقط، وتلك الحقوق اقل من نسبه 3% من راس مال الشركه، وان المدعي لم يقدم دليلا واحدا علي ان خساير الشركه قد بلغت نصف راس مالها، الامر الذي يثبت عدم صحه ادعاءات المدعي وانها مجرد اقوال مرسله الامر الذي يتعين معه رد دعواه. عليه: نلتمس الحكم: اصليا: عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي لاختصاص محكمه التنفيذ. عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. احتياطيا: رد الدعوي بكافه ما اشتملت عليه من طلبات لعدم صحتها. والزام المدعي بالمصروفات القضاييه. وبكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليهما بصفتهما مديري الشركه لتعذر تنفيذ حكم قضايي لصالحه ضد الشركه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم ان ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام. وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب.