moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 2276 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:- ففي يوم الثلاثاء 26/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من:- القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييسا القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا وبحضور عبد العزيز بن سعد عبد السلام امينا للسر، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 25/2/1437ه، وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/12/1436ه الصادره من كتابه عدل الدرعيه، كما حضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/7/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي:- (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه في 9/6/1433ه وقد كان من ضمن بنود العقد وبالاخص البند (9) ما نصه: حسب المستخلص رقم (46) يوضع حجز مبلغ قدره (6.109.853.28) من الاعمال السابقه والخاصه بالمقاول من الباطن (شركه (...) وتلتزم شركه (...) حسب العقود السابقه بسداد المبلغ وبحد اقصي ثلاث سنوات من تاريخه، وقد مضت المده الا ان المدعي عليها تماطل في السداد واضافه الي ذلك فانه وفقا للبند (15) من العقد المذكور فان المدعي عليه قد التزم شخصيا بسداد المبلغ من ماله الخاص في حال تاخرت الشركه بالسداد، وختم دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه اعلاه والزامه بكافه الرسوم واتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي قضيه حددت لها عده جلسات استمهل فيها وكيل المدعي عليه للاجابه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره في جلسه 24/2/1437ه دفع فيها بعدم جواز نظر النزاع لوجود شرط تحكيم، فيما دفع وكيل المدعيه بان العقد الذي التزم فيه المدعي عليه بالسداد منفصل عن العقد الذي ورد فيه شرط التحكيم، ثم توالت الجلسات وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره بتشكيلها الحالي علي اوراق الدعوي ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان ما تطالب المدعيه بتنفيذ مضمونه مترتب وتابع للتعاقد السابق بينها وبين الشركه المملوكه للمدعي عليه والمؤرخ في 23/12/1427ه ويتضح ذلك من صدر الورقه الوارد فيها التعهد حيث لم يرد فيها عباره عقد او اتفاق وانما اجتماع وهذا يؤكد انه غير مستقل بذاته، كما يتضح ذلك ايضا من خلال النظر الي بنود الاجتماع والتي تتحدث عن امور سابقه لتاريخ الاجتماع، واذا تقرر ذلك فقد نصت اتفاقيه الباطن في البند (14/2) علي ان تخضع احكام وشروط الاتفاقيه للانظمه المعمول بها في المملكه وفي حال الخلاف يتم حل النزاع طبقا لانظمه التحكيم المعمول بها في المملكه، وقد تمسك بذلك وكيل المدعي عليه امام الدايره في الرد علي الدعوي، وحيث نصت الماده السابعه من نظام التحكيم علي انه اذا كان الخصوم قد اتفقوا علي التحكيم قبل قيام النزاع، او اذا صدر باعتماد وثيقه التحكيم في نزاع معين قايم، فلا يجوز النظر في موضوع النزاع الا وفقا لاحكام هذا النظام، ولذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد العزيز بن سعد عبد السلام القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان القاضي مصعب بن سليمان الوابل رييس الدايره عبد الاله بن عبد الله الجار الله الحكم في القضيه رقم 97 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) ومحل هذه الدعوي عقد مقاوله. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما. فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما ما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6/10/1439ه في القضيه رقم 2276 لعام 1437ه القاضي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم. محمولا علي اسبابه.