moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 402 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) عالم التوفير للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: ادعي علي مؤسسه (...) المتكامل بانه تم استغلال الاسم والعلامه التجاريه الخاصه بموكلتي والتي تملك شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وتاريخ 17/6/1431 ه وكذلك رقم (...) وتاريخ 29/2/1437 ه, لتقليد المنتجات الخاصه بموكلتي لمده تقارب الخمسه اشهر وذلك بغرض التمويه والاضرار المادي والمعنوي لموكلتي, وتم استدعاءهم من قبل قسم الغش التجاري بوزاره التجاره فرع (...) بناء علي شكوانا المؤرخه في 9/ 6/ 1441 ه والمقيده برقم 235/خ/41 علي ما يثبت وجود مخالفات صريحه, وقد قامت المدعي عليها بتغيير اللوحه بتاريخ 25/6/1441 ه اي ان الحق ناشيء منذ اكثر من اربعه اشهر. - وتطبيقا لما نص عليه نظام العلامات التجاريه في الماده 17 فقره لمالك العلامه التجاريه حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه, من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها, ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور, ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه. - كما نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام العلامات التجاريه علي يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه, ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها, ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور. حيث ان الغرض من العلامه التجاريه هو ان تكون وسيله لتمييز البضايع والمنتجات بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( 3.000.000 ) ثلاثه ملايين ريال كتعويض عن الضرر الذي حصل لموكلته، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وقد تبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم 27/7/1442 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر الطرفان وذكرا بانهما توصلا الي صلح وقدموا نسخه منه للدايره وقد جاء فيه ان يتنازل المدعي عن هذه الدعوي بالاضافه الي عدم استخدام المدعي عليه الي الاسم التجاري للمدعيه وهو شركه (...) بالاضافه الي دفع اتعاب محامي المدعيه (...) بمبلغ 80،000 ريال وقد اقر الطرفان باستلام المحامي للاتعاب، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بالعمل بموجبه، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعيه الي طلبه المفصل في واقعات الحكم، وحيث اتفق الطرفان علي انهاء النزاع صلحا وذلك بان يتنازل المدعي عن هذه الدعوي بالاضافه الي عدم استخدام المدعي عليه الاسم التجاري العايد للمدعيه وهو شركه (...)، بالاضافه الي دفع اتعاب محامي المدعي (...) بمبلغ (80،000) ريال، وحيث طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به، ولان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولان الصلح المذكور لم يتضمن مخالفه للشرع او النظام فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وبما ان الطرفان قد اقرا باستلام المحامي للاتعاب فان الدايره تعتبر هذا الطلب منقضي اذ لا يمكن اضافته في الحكم لكونه تم استلام المبلغ المتفق عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بموجبه واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.