tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-10-17 document_type=ruling entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:708b7a1b-3557-4a5d-b52e-b8e493b624f8 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٧٣٣٠ لعام ١٤٣٤ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٣٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٤/٠٩/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٦/٩/١٤٣٤ه، ذكر فيها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليه عقدا في ١٥/١١/١٤٣٣ه الموافق ١/١٠/٢٠١٢م لاداره وتشغيل مطعم وكافيه (...) وفروعه العايده لموكلته، وتم الاتفاق علي ان تكون نسبه موكلته من الارباح الفعليه السنويه ما تعادل (٦٠%) من صافي الربح السنوي، الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته العقديه، وهو ما الحق بموكلته الضرر الكبير، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله مبلغا قدره (٢.٥٢٥.٩٨٧) مليونان وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا تمثل قيمه الالتزامات التي امتنع المدعي عليه عن تنفيذها، اضافه لالزامه باداء مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عما لحق بموكلته من اضرار ماديه ومعنويه جسيمه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه دفع بانه تعرض لمخادعه من المدعيه في العقد محل الدعوي، حيث لم تبين له موضوع القضايا المتعلقه بالايجارات المتاخره والتي لم تدفعها لمالكي الاعيان، وهو الامر الذي ادي لاغلاقها من قبل الجهات المختصه، وادي لاعاقته عن ادارتها، وكذلك اخفاؤها لحظه التعاقد لمستحقات تحملها لاحقا طبقا لبنود العقد المجحفه، كما انها اوهمته بمنحه صلاحيه التوقيع علي الشيكات نيابه عنها والذي تبين لاحقا انها دون رصيد، وقد تعرض للايقاف بسببها، كما ان المدعيه قامت باخذ معدات من احد الفروع دون علمه وتبلغ قيمتها (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وانتهي لطلب الزام المدعيه بان تعيد له ما تسلمته منه من مبالغ. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر ان ما دفع به المدعي عليه لا يعدو كونه كلاما مرسلا وبنود العقد بين الطرفين تناقض ما دفع به. وطلب ممثل المدعيه في ٧/٣/١٤٣٦ه، ندب خبير محاسبي للنظر في القضيه من الناحيه المحاسبيه وفق شروط العقد، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه بيان الامور التي يذكر انها كانت عايقا لتنفيذ العقد محل الدعوي وتفصيلها وتقديم ما يثبتها، فاستعد بذلك. وبجلسه لاحقه قدم مذكره ارفق بها مجموعه من المستندات ضمنها ان المطعم تعرض لفصل التيار الكهربايي من قبل محافظه جده لوجود قضيه سابقه تعود لتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٣ه، وكذلك وجود خطاب من مالك العقار للمدعيه في ١٤/٦/١٤٣٣ه يطالب فيه المدعيه باخلاء العقار، ولم يتم ذكر هذه الايجارات في العقد بينهما، كما بين انه تعرض للايقاف في شرطه السلامه نتيجه لامضايه علي الشيكات المخول له بذلك من قبل المدعيه الا انه تبين خلوها من الرصيد، وتكفل بدفع مبلغ قدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال من اجل اطلاق سراحه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بان المدعي عليه يحاول التنصل من العقد والذي شرع فيه وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما وبارادته الحره، وورد في تمهيد العقد محل الدعوي ان لديه الخبره الكافيه في مجال التشغيل واداره المطاعم والكافيهات وخدمات الاعاشه، ويتضح مما سبق انه تعاقد مع موكلته وهو مدرك لمحل التعاقد، والتزم بالتزامات الا انه لم يف بها. ثم افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه لاجراء المحاسبه بين الطرفين، وصولا لمعرفه ما لكل طرف تجاه الاخر، وفق العقد وملحقه المبرم بينهما وما اتفقا عليه، وتحديد المتسبب بخساره المشروع وبيان مستحقاتهما وفقا لذلك. فذكر الطرفان بانه لا مانع لديهما من ندب الخبره وفق ما سبق بيانه وانهما يفوضان الدايره باختيار الخبير الذي تراه مناسبا، فافهمت الدايره الطرفين انها ترشح مكتب/ (...) كخبير في الدعوي وفق ما سبق بيانه، وعقب الطرفان بموافقتهما علي ذلك. وبمراجعتهما للخبير المذكور افاد بقبول مهمه الخبره الهندسيه وبين ان اتعابه تبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، فافهمتهما الدايره بان تدفع اتعابه مناصفه ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، واستعدا بالتعاون مع الخبير الهندسي بما يكفل قيامه باداء المهمه المنوطه به. وعقدت الدايره بعد ذلك عده جلسات افاد الخبير المحاسبي بان المدعيه لم تتجاوب مع طلباته بتزويده بكافه المستندات التي يحتاجها وصولا لانجاز المهمه المندوب من اجله، وبعد منحها المهله تلو الاخري افهمت الدايره الخبير في ١٦/١١/١٤٣٨ه، بان عليه تقديم تقريره وفق ما تم تسليمه من مستندات فاستعد بذلك. وفي ٢٧/١/١٤٣٩ه ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي رقم (١١٣/٤٣٩) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليه تبلغ (٥٣.٣٦٥.٩٠) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله، والذي تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه، وقدما ملاحظاتهما للخبير المحاسبي والذي افاد بان ما قدم له من ملاحظات لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه في تقريره السالف. ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم قايمه من خبراء في الاداره والتشغيل لندب احدهم كخبير فيما يخص طلب التعويض المقدم من المدعيه. وبعد ان اعترض كل طرف علي القايمه المقدمه من الطرف الاخر، قررت الدايره في ١٢/٣/١٤٤٠ه ندب مؤسسه (...) للحفلات والمؤتمرات كخبير تكون مهمته النظر في العقد المبرم بين الطرفين واثر التزامات كل طرف علي مبدا التعويض. وفي جلسه ٩/٥/١٤٤٠ه قدم مندوب الخبير تقريره المبديي، وباطلاع الدايره عليه تبين انه خالف المهمه المندوب من اجلها والمذكوره في قرار الندب الموجه له، فافهمته الدايره ان عمله ينحصر في ابداء الراي عن مدي استحقاق المدعيه للتعويض المادي والمعنوي والمذكور في لايحه دعواها والذي قدرت له المدعيه مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال، وان عليه عدم الخوض في نتيجه تقرير الخبير المحاسبي والمندوب في هذه القضيه، ثم طلبت منه بان عليه اخطار من قام باعداد هذا التقرير للمثول امام الدايره في الجلسه القادمه والا فان الدايره ستتخذ اللازم نظاما. وفي جلسه لاحقه حضر مندوب الخبير والذي سبق ان ندبته الدايره وفقا لما ورد بجلسه ١٢/٣/١٤٤٠ه، وسالته الدايره عن المبدا الذي انتهجه للوصول للنتيجه التي اوردها بتقريره فذكر انه نظر للقوايم المحاسبيه والمبيعات والارباح في الفتره المتعاقد فيها ثم خلص لنتيجته، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع انها ستحيل المهمه المذكوره بمحضر جلسه ١٢/٣/١٤٤٠ه، للخبير المحاسبي والذي سبق ان ندبته الدايره كخبير محاسبي لابداء رايه، وافهمته بعدم اللبس فيما يخص التعويض عن الاخلال بالالتزامات والكسب الفايت، فاستعد بذلك. ثم ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي رقم (١١٩٣/٤٠) والمنتهي الي ان التعويض المستحق للمدعيه عن الاخلال بالالتزامات يبلغ (٧٥٢.٤٢١.٧٥) سبعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله، تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه، وقدما ملاحظاتهما للخبير المحاسبي والذي افاد بان ما قدم له من ملاحظات لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه في تقريره السالف. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي:

(الاسباب)
لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (٢.٥٢٥.٩٨٧) مليونان وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا تمثل قيمه الالتزامات التي امتنع المدعي عليه عن تنفيذها من العقد المبرم بينهما في ١٥/١١/١٤٣٣ه الموافق ١/١٠/٢٠١٢م ومحله اداره وتشغيل مطعم وكافيه (...) وفروعه العايده لموكلته، اضافه لالزامه باداء مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عما لحق بموكلته من اضرار ماديه ومعنويه جسيمه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليه، اسندت موكلته بموجبها اداره وتشغيل مطعم وكافيه (...) وفروعه للمدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد دون وجه مشروع واخل بها مما الحق بموكلته الضرر الكبير، ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد دفع بانه تعرض لمخادعه من المدعيه في العقد محل الدعوي، واخفت عنه امورا لحظه التعاقد ادت لخسارته في المشروع، وفق ما ساقته واقعات الدعوي. ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب خبير محاسبي وفق ما تضمنته واقعات الدعوي لاجراء المحاسبه بين الطرفين، وصولا لمعرفه ما لكل طرف تجاه الاخر، وفق العقد وملحقه المبرم بينهما وما اتفقا عليه، وتحديد المتسبب بخساره المشروع وبيان مستحقاتهما وفقا لذلك، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه، وفق الماده الثامنه والعشرين بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كان الخبير المحاسبي قد قدم للدايره تقريره النهايي رقم (١١٣/٤٣٩) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليه تبلغ (٥٣.٣٦٥.٩٠) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملاحظاتهم عليه، والتي علي ضويها ذكر الخبير ان الملاحظات المقدمه لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه. ثم قررت الدايره استكمال بحث طلب ممثل المدعيه بالتعويض، وندبت مختصا في الاعاشه تكون مهمته النظر في العقد المبرم بين الطرفين واثر التزامات كل طرف علي مبدا التعويض، ووفقا لما ساقته الواقعات فقد تجاوز ذلك الخبير المهمه المحدده له؛ وهو ما الجا الدايره الي اسناد المهمه للخبير المحاسبي المندوب ابتداء في الدعوي، وافهمت الطرفين بذلك دون ان يترتب عليهما اي التزامات كما ورد بجلسه ٢٠/٧/١٤٤٠ه، ولما كان الخبير المحاسبي قد قدم للدايره تقريره المحاسبي رقم (١١٩٣/٤٤٠) والمنتهي لاحقيه المدعيه بالتعويض وقدر ذلك بمبلغ قدره (٧٥٢.٤٢١.٧٥) سبعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقدم طرفي الدعوي ملاحظاتها، وتم تزويد الخبير بها، وبدراستها افاد بان الملاحظات المقدمه لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه، ولما كانت الدايره تستانس براي الخبير في نصب العداله واحقاق الحق، ولما كانت الدايره قد تاملت التقارير وقبلها فحصت مستندات الدعوي، فانها تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه المبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريريه رقم (١١٣/٤٣٩) و (١١٩٣/٤٤٠) باجمالي مبلغ قدره (٨٠٥.٧٨٧.٦٥) ثمانمايه وخمسه الاف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس وستون هلله، وبه تقضي. ولما كان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعته موكلته كاتعاب للخبير المحاسبي، ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعي عليه بادايه للمدعيه، وبه تقضي. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٥.٧٨٧.٦٥) ثمانمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس وستون هلله والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٧٥٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٠٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢.٥٢٥.٩٨٧) مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا ، تمثل قيمه الالتزامات التي امتنع المدعي عليه عن تنفيذها من العقد المبرم بينهما في ١٥/١١/١٤٣٣ه والموافق ١/١٠/٢٠١٢م ومحله اداره وتشغيل مطعم وكافيه (...) وفروعه العايده لموكلته، اضافه لالزامه باداء مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عما لحق بموكلته من اضرار ماديه ومعنويه جسيمه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٣٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٤ه القاضي بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٥.٧٨٧.٦٥) ثمانمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس وستون هلله.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.