tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430412471 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-01 date_hijri=1444-05-24 document_type=ruling entity=document_number:d699d579-0bd7-4d58-a303-c756cbf5a80c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470404835 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (......) 
المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1439/03/22ه الموافق 2017/12/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير قاعات(.....) لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (430,000.00) اربع ميه وثلاثون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (215,000.00) ميتان وخمسه عشر الف ريال الحاله بتاريخ 1439/03/22ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (215,000.00) ميتان وخمسه عشر الف ريال الحاله بتاريخ 1439/04/13ه والمبالغ حاله السداد هي (420,000.00) اربع ميه وعشرون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/03/22ه الموافق 2017/12/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1439/04/8ه الموافق 2017/12/26م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1439/03/30ه الموافق 2017/12/18م حتي 1439/06/12ه الموافق 2018/02/28م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (420,000.00) اربع ميه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد.2-سند القبض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه،و بعد اطلاع الدايره علي الدعوي وعلي اوراق القضيه وبعد التحقق من صفه،قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (420,000.00) اربع ميه وعشرون الف ريال، وبما ان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها،ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبالاطلاع علي اوراق القضيه وما ان المدعي سجله التجاري مختلف عن السجل التجاري علي اوراق العقد المعنون بملحق عقد التاجير وهو علي اوراق الارتكاز للمقاولات بسجل مختلف.مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي عدم قبول هذه الدعوي .