tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 180

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:1957 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حعوي
| (VR-2021-180) القرار رقم
| (V-28989-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه - ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل有效的 التصوير. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١٤٣/١١/٠٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ (٢٠٢٠/٤/١٢) اموافق (٢٠٢٠/٤/١٢) المنساه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
الانولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
وTADER 10٤٧٨٩ وتاريخ ١٩٥٧ (١٩٥٧) وتاريخ ١٩٥٧ (١٩٥٧) وتاريخ ١٩٥٧ (١٩٥٧) وتمن الحده، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧) وتاريخ ١٩٥٧ (١٩٥٧) وتمن الحده، والمعاد يشريح الذي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٢٠-٢٨٩٨٩) وتاريخ
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم (...) مالكه ... سجل
تجاري رقم (…), تقدمت باللغه دعوي تحتعت اعتراضها علي قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل ببلغ (١٠٠٠) ريال: لاغراض طريقه القيمه
المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجاب بمذكره رد جاء فيها: «الدفع
الشكلي: نحت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي ما يلي:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نت الماده (٣) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يسب قرار
الهييه محصه وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به «وحيث ان قرار الهييه بفرض الفرامه صدر بتاريخ ١٩٠٣/٢٨ م، والمدعي
لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه
محصه وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، وبناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من الجنحه الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١٠٤١٢ م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المرثي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوقه من ... هويه وطنيه رقم (....) مالكه مؤسسه اللبه الساحره للتجاره، سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدينه ولا من يمتلها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني في ملف الدعوي، وصر… هويه وطنيه رقم (....) ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وطلبتت المدينه لازكه والدخل برقم (....) الي لازكه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (....) استنادا الي التفصيل للاتصيل, الوارد في لازكه الدعوي، وبسؤال مثل الهييه عن جوابه علي دعوي المدينه، دفع شكل لفوات المده النظاميه وفقا لحكم الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان المدينه تبلغت بقرار الهييه في ١٩٠٣/٢٨ م، في حين لم تتقدم بقيد الدعوي الا بتاريخ ٢٠٠١/١١٠٩. الرد الجوابيه، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم تضر المدعيه ولا من يمنلها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وبعد المناقشه قرت الدايره قصل باب المرافعه ورفع الجلسه: للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
من حيث الشكل، لما كانت المدييه تهدف من دعواها الي الغاء قرار وزير الماليه رقم
عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استثناء
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار
وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت باشعار غرامه التاخر في التسجيل
بتاريخ ١٩/٢٠٦٠، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٠٠٩ م، اي بعد فوات الاجل
النظامي للاعتراض، فيكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
صدر هذا القرار ضريا اعتباريا بحق المديعه، وضروريا بحق المديعه عليها، وقد
حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد
التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتازعات
الضريبيه.
وصي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.