moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٣٢٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد (شركه شخص واحد) المدعي عليه: فرع شركه (...) المقاولين ذم م الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: ان موكلته قامت بتوريد سبعون رطل مسحوق جاف لاطفاء الحريق قيمه الرطل الواحد (٣٢٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا بقيمه اجماليه قدرها (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وذلك بموجب امر شراء وفاتوره وسند الاستلام، وصادقت المدعي عليها علي اجمالي قيمه الفواتير وذلك بموجب مصادقه الحساب الموقعه منها والمختومه بختمها الداله علي صحه المديونيه بذمتها، حيث طلبت موكلته من المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، ولكن المدعي عليها رفضت السداد رغم المصادقه منها وتعنتت في رفضها بقصد الاستيلاء علي مستحقات موكلتها وحرمانها من حقها المشروع، وبما ان المدعي عليها مصادقه علي المديونيه وعلي قيمه الدين بموجب ختمها وتوقيعها، وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه حساب محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعيه والبالغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، ممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م. ٢- فاتوره محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه علي اسم المدعي عليها والمبلغ الاجمالي والبالغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، ممهوره بختم المدعيه برقم (٦٠٠٠٠٩٥٢٢٨) وتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٧م. ٣- مذكره تسليم محرره علي اوراق المدعيه وممهوره بختمها برقم (٨٠٠١١٠٠٨٢). ٤- امر شراء صادر من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا برقم (JRTF-FPO-٠٨٧٧) وتاريخ ٢٠١٦/١١/٠٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٨ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه، فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مده المذكره اسبوعين، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه: وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انه لم يردها جواب من المدعي عليها ولم يتم الالتزام بالتبادل الوارد في الجلسه السابقه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن عدم تحرير جوابها، فذكرت بانها تدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي كون المطالبه تحت مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريالا وموقع موكلتها في الخبر، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بان المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي وان عليها الاجابه موضوعا، وذكرت بان موكلتها تقر بمبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بالمبلغ محل المطالبه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد اعلاه وذلك قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد لاطفاء الحريق، وقدم البينه علي دعواه المتمثله في المصادقه علي صحه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه وامر الشراء ومذكره التسليم، ولاقرار وكيله المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه بما تخولها وكالتها ذلك، ولما كان الاقرار حجه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وقد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، والله الموفق.