gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs ( VSR-Γ·Γ1-Γ1-0Γλ ) القرار رقم (V-ε.397-Γ·Γ1) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني (عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه) - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الممدي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه ابتداء، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٦٠٠) - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصله وسلم، وبعد: في يوم الخميس ١٠٠٤٢٣٠١١، الموفق ٢٠٢١١/٠٨/١٢ جمتعت الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٠١٢) بتاريخ ١٥٠٥٥ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر المكي رقم (١٧١١٨) بتاريخ ١٥٠٥٥ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخيريبه رقم (V-٢٠١١-٣٠٩٦) بتاريخ (V-٢٠١١-٤٠٣٩٦) 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه بشان قرار وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفق لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وللماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. وفي يوم الخميس ١٤٤٣/١٠١ ه الموافق ٢٠١١٠٨١٢، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمنداده علي اطراف الدعوي لم يخضر المدعي او من يمثله نظاما رغم ثبوت تبلغه نظاميا. وض ر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه) بصفته متمل للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ العربيه و الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث قرت الداره السير في الدعوي لطلابيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت متمل المدعي عليها عن رده علي诸 الدعوي فاجب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١/٢٥١ ه وتعديلات، والاتحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١١٣/١) (١١٣/١) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) و tlaiiE ١٣/١١ ه وتعديلات، وعلي التلاشه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لنزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣١/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١١٤١/٠٦/١١، وعلي التفاقيه الموحده لضربيه القييمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اعفاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني (عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه) وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع بعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٤) وتاريخ ١٣٨١/١١/٢٤، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعتت الماده (٢) من قواعد عمل ل静ان الفصل في Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لم نصر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها (ستين) يوما من تاريخ الايلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار يرفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فييه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه برفض اعتراهه امام الهييه اصي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وجب ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١٠١٢، ولم يتقدم باعتراضه امام الهييه ابتداء، وعليه فان الدعوي تم رفعها بعد فوات المده النظاميه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار قررت الدارقه بعد المداوله بالاجماع: عدم قبول دعوي المعدي/ ... هويه وطنيه رقم (...) شكال لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا للماده "07" من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y