moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470481222 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (علاقه تجاريه) ومبررات الطلب (صدور حكم نهايي من الدايره السابعه بمحكمه الاستيناف، تضمن فسخ العلاقه التعاقديه وتم اجراء المقاصه القضاييه لحقوق الطرفين المترتبه علي العلاقه التجاريه) اما مبررات حاله الاستعجال: (قيام المدعي عليها باستخدام سندات تجاريه والمطالبه بها بعد الفصل فيها من قبل المحكمه)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقد عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: سبق وان اقامت موكلتي (شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد) دعوي قضاييه ضد (مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)) وذلك بموجب القضيه رقم (41803980) بالمحكمه التجاريه، وبتاريخ 07/07/1443 قد صدر من فضيلتكم الحكم في الدعوي بموجب صك رقم (437674993) وحيث ان الحكم الصادر قد قام بفسخ العقد بين الطرفين اضافه الي اجراء المقاصه القضاييه لمستحقات الطرفين في يخص كامل المعاملات الماليه الخاصه بالعلاقه التعاقديه وانهايها. الا ان المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) قامت باجراء تقديم طلبات تنفيذيه الي محكمه التنفيذ ضد موكلتي (شركه (...) للخدمات) بموجب سندات تنفيذيه تخص موضوع العقد الذي تم فسخه بموجب الحكم النهايي وبعد اجراء المقاصه لحقوق الطرفين وهذه الطلبات التنفيذيه وفقا للتالي: 1- رقم الطلب التنفيذي (4041582457) الدايره السادسه عشر محكمه التنفيذ شيك رقم (...) قيمته 840.000 ريال 2- رقم الطلب (4041578537) الدايره العشرون بمحكمه التنفيذ، نوع السند ورقه اقرار، قيمتها 858.112 ريال 3- رقم الطلب (4001141100) الدايره السادسه عشر بمحكمه التنفيذ نوع السند شيك قيمته 500000 خمسميه الف ريال. وحيث ان كافه هذه السندات التنفيذيه تخص العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وكانت من ضمن المبالغ الماليه التي تم اجراء المقاصه عليها وتخص العلاقه التعاقديه الخاصه بالعقد المفسوخ، الا ان المدعي عليها لم تقوم بانهاء طلبات التنفيذ وتسليم موكلتي هذه السندات رغم صدور حكم في الدعوي بموجب صك الحكم المشار اليه اعلاه، واكثر من ذلك قامت المدعي عليها بطلب وقف تنفيذ حكم لدي محكمه التنفيذ، واجراء مقاصه قضاييه من محكمه التنفيذ مره اخري لمستحقات موكلتي الصادر للحكم الصادر لصالحها، مما يتبين ان المدعي عليها مازالت تمارس التلاعب من اجل ضياع حقوق موكلتي. الطلبات: نرجو من فضيلتكم وقف التصرف باستخدام السندات التجاريه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قالت: (بدايه اذا كانت الدعوي هي حق اجرايي يخول لصاحبه اليه طرح ادعاء معين علي القضاء عن طريق الطلبات القضاييه التي رمي بموجبها الي الحصول علي الحمايه القضاييه لهذا الادعاء فان المدعي عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي الي تعطيل ادعاء المدعي او منح الحكم له كله او بعضه او رفضه او الحكم بعدم قبوله او بعدم صحه الاجراءات التي اتخذها او سقوط حقه فيها او اعتبارها كان لم تكن انطلاقا من هذه القاعده النظاميه يتمسك المدعي عليه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: - عملا بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه وجاء نصها كالتالي - الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه – وبالنظر الي الدعوي الماثله فان المدعيه ذكرت في صحيفه دعواها في بند الطلبات (منع المدعي عليه من التصرف - ووقف استخدام السندات التجاريه واعادتها للمدعيه) وعلينا ان نشير في هذا المقام ان الشركه المدعيه سبق وان اقامت عده دعاوي بنفس موضوع الدعوي و تم الفصل فيها قضاييا ومنها 1-الدعوي رقم (4470182364) بتاريخ 16/3/1444 ه طلب فيها التحفظ علي المستندات وكان حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي بمقتضي صك الحكم رقم(4430240038)في 4/5/1444ه 2- الدعوي رقم 449009971 بتاريخ 5/1/1444ه طلب فيها التحفظ علي الشيكات وكان حكم ذات الدايره التجاريه الواحد والعشرون بعدم قبول الدعوي بالصك رقم 447123511 بتاريخ 17/1/1444 ه 3- الدعوي رقم 439334949 بتاريخ 18/9/1443 ه طلب فيها الزام المدعي عليها تسليم المستندات (سندات لامر – شيكات – اقرارات) وكان حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بعدم قبول هذه الدعوي بموجب صك الحكم رقم 430337109 بتاريخ 19/9/1443 ه 4- صك الحكم الصادر في الدعوي رقم 401526105 تاريخ 17/12/1440 ه بالمحكمه العامه بالرياض وطلب فيها استرداد حيازه شيك وايقاف التنفيذ عن الشيك وكان صك الحكم رقم 431921279 الصادر عن الدايره العامه الثامنه عشر بتاريخ 3/4/1443 ه برد دعوي المدعي والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره الحقوقيه الثانيه عشر بالصك رقم 44303897 55 بتاريخ 24/5/1444 ه ودعاوي اخري عده نفس الخصوم ونفس موضوع الدعوي الحاليه (1879/ 1441 ه – 2983/ 1441ه – 2928/1441 ه) جميعها لا تهدف لشيء سوي التمادي في التلاعب واضاعه الوقت وتضليل العداله لهذا فالمدعي عليها اذ تتمسك بالدفع بسبق الفصل في الدعوي لسبق الفصل في موضوعها باحكام قضاييه حازت حجيه الامر المقضي بها وتعد تلك الاحكام حجه بما انتهت اليه، لذا فما هو منصوص عليه في النظام يمنع من العوده الي المساله التي حسمتها تلك الاحكام اللهم سوي طرق الطعن المقرره قانونا علي تلك الاحكام بناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي للاسباب السابق عرضها. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي منع المدعي عليه من التصرف بالاوراق التجاريه التي بحوزته، لوجود حكم يقضي بفسخ العلاقه التعاقديه بين الطرفين وان السندات التنفيذيه تخص تلك العلاقه وتمت المقاصه القضاييه عليها، وبما ان المدعي عليه تدفع بعدم جواز النظر لسابقه الفصل فيها وذكرت عددا من القضايا التي سبق الحكم فيها تناولت نفس موضوع الدعوي ونفس الاطراف، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي منع المدعي عليه من التصرف بالسندات التنفيذيه: هو طلب وقف تنفيذ تلك السندات بناء علي الاسباب التي ذكرها من انتهاء العلاقه بين الطرفين، وبما ان طلبه هذا ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب تمس اصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السندات التنفيذيه للتنفيذ بعد صدور الحكم الذي يدعيه، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المقاصه فيها، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السندات التنفيذيه -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السندات بارادته دون اكراه او اجبار، والاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات متينه وواضحه. تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.