tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:979 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1580 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها. ففي جلسه 26-3-1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي والمتضمنه المطالبه بالحكم بصحه فسخ عقد الاداره والتشغيل والايجار المؤرخ في 01/02/2018م، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.622.012) ريال قيمه مستحقات ماليه بموجب عقد الاداره والتشغيل، فسالت الدايره وكيل المدعي هل العقار محل الدعوي مملوك لموكله فاجاب: بان موكله مستاجر للموقع وليس مالك له، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان موضوع الدعوي: مطالبه المدعي بمستحقاته الناشيه عن التعاقد مع المدعي عليه باستيجار واستثمار عين عقاريه، وبما ان الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان للمحاكم العامه بوجه خاص (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه)، وهو ما اكده تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979) وتاريخ 02-12-1439ه المتضمن: (الحادي عشر: فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار)، كما نص محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه (ثالثا: لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء، او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها.

 

(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...) هويه وطنيه رقم (...).

الحكم في القضيه رقم 371 لعام 1441ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.622.012) ريال قيمه مستحقات ماليه بموجب عقد الاداره والتشغيل.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1580 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...) هويه وطنيه رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.