tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 535

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:60421 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده

القرار رقم (VJ-535-2020) |
الصادر في الدعوي رقم (V-5360-2020)

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - صفه المدعي - انعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي عليه بشان استرداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن
المسكن الاول - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام
الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز في اي مرحله تكون فيها
الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان ضريبه القيمه
المضافه يتحملها المشتري ويكلف بتوريدها البايع؛ الامر الذي يتبين معه انه لا
صفه للدعوي عليه في هذه الدعوي. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض لرفعه من
غير ذي صفه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
- القاعده (لا يجوز اختصام الا صاحب الصفه).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاریخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-5360-2020) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن المسكن الاول بمبلغ وقدره (٢٥,٤١٢) ريالا.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجاب بالاتي: «وصلتني رساله برقم الدعوي وعند دخول البوابه الالكترونيه لم اجد الدعوي، ورفعت بلاغا عن طريق الهاتف المجاني وكذلك ارسلت بريدا يفيد بان الدعوي لم تظهر لدي حتي يمكنني الرد، ووردني اتصال من المركز الرييسي بانه لا يوجد دعوي علي، وعليه امل افادتي بالافاده الاكيده».

في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، افتتحت الجلسه للاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٦٠٤٢١) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه العاشره صباحا.

وبسؤال المدعي عليه اصاله، وحضر المدعي عليه، وفقا لما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه: «استرداد ضريبه القيمه المضافه عن المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٥,٤١٢) ريالا، والتي قام بسدادها للبنك عن فيلا كمسكن اول عن طريق تمويل بنكي؛ حيث انني قمت بشراء فيلا كمسكن اول من (...) المدعي عليه (بالبيع) عن طريق تمويل بنكي بمبلغ (١,٣٥٨,٢٤٠) ريالا، (حسب ما جاء في برنامج التمويل العقاري المرفق وطلب استرداد الضريبه)، وسؤال المدعي عليه عن رده اجاب بانه لم يطلع علي لايحه الدعوي وطلب الاستمهال لعدم اطلاعه علي لايحه الدعوي، وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/١١/٢٦م الموافق ١٤٤٢/٠٤/١١ه، في تمام الساعه السابعه مساء.

وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م اودع المدعي عليه رده وجاء فيه: «العقار الذي قمت ببيعه برقم (...) الذي تم بها دعوي ضدي. من قام المدعي عليه طلبها من البنك الذي تم خصم مبلغ الضريبه والاسترداد بنك (...)، فيجب علي المدعي بخصوص شهاده الاعفاء الضريبي، فان تم خصمها منه بموافقته. ما ذكره المدعي بخصوص شهاده الاعفاء الضريبي، فان المدعي عليه لم يذكر اي علاقه. وعليه اطلب منكم افهام المدعي عليه، وليس لي اي علاقه. المدكور اعلاه انه من قام ببيع العقار هو بنك (...) ووفق العقد الذي تم الاتفاق بينهما.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٦٠٤٢١) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السابعه والعشرين دقيقه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

... ضد (...)، وبالمناذله علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه
اصاله، وسؤال المدعي عليه عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد المرفقه في
ملف الدعوي، وسؤال المدعي عن رده اجاب بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي
استرداد مبلغ الضريبه الواجبه بما يزيد عن حد الاعفاء ( ۸۵۰,۰۰۰) ريال، وطلب من الدايره
تقديم تسجيل صوتي بينه وبين المدعي عليه لتقديمه كدليل اثبات علي صحه ما يدعيه،
ورفضت الدايره ذلك؛ لوجود المستندات الكافيه للفصل في الدعوي، وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه وتجيل النطق بالقرار الي جلسه لاحقه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦م
في تمام الساعه الخامسه مساء.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، افتتحت الجلسه الثالثه، للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا للاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم
(۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه
الخامسه مساء للنطق بالقرار في الدعوي المرفوعه من (...) ضد (...).

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٤٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كان المدعي
يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٤١٢) ريالا، لضريبه
القيمه المضافه المستحقه عن المسكن الاول؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولما كان المقصود
من مشروعيه دعوي فصل الخصومه، وقطع دابر النزاع؛ وذلك باخذ الحق لصاحبه
ومن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي باللزم ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن
يصح ان توجه اليه هذه المطالبه، والا فانه لا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك
الهدف المنشود بتنظيم الدعوي؛ من اجل ذلك كان الاتفاق منعقدا بين الفقهاء
علي اشتراط الصفه المخوله للدعوي، والمخوله لتلقيه، لصحه اي دعوي، وعلي ذلك
تاسست القاعده المقرره بانه (لا يجوز اختصام الا صاحب الصفه). وبما ان القضاء
اشترط الصفه لزوما لقبول الدعوي، والاستمرار في موضوعها، وذلك بان تثبت
كاصل لمن يدعي لنفسه حقا او مركزا نظاميا او لمن يدعي عليه، فاذا ما انعدمت
فانها من ثم تكون غير مقبوله؛ وعلي هذا المقتضي فلا غرو من ان التاكد من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صفات الخصوم في الدعوي للتحقق مما اذا كانت الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه من الامور الاوليه الواجب علي الدايره مراعاتها، باعتبار ان ثبوت هذه الصفه شرط يجب توافره بدءا لقيام الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومه، والا انعدمت الخصومه من اساسها واصبح من غير المجدي التعرض لموضوعها. وبما ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي يطالب باسترداد مبلغ وقدره (٢٥,٤١٢) ريالا، وذلك مقابل ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن المسكن الاول باعتباره معفي منها، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قام بشراء العقار من بنك (ا)؛ وحيث ان ضريبه القيمه المضافه يتحملها المشتري ويكلف بتوريدها البايع، الامر الذي يتبين معه للدايره انه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الي الحكم بعدم قبولها؛ لاقامتها علي غير ذي صفه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

- عدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه.
وقد حددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

4 |