gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: * القرار رقم (IZJ-2021-460) * الصادر في الدعوي رقم (1-2020-4209) الربط الضريبي - نزاعات ضريبيه - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي العامي ٢٠١٥م و ٢٠١٧م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٢م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (اقامه رقم ...)، بصفته مالك /... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٧م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٧م لكون المدعي لم يوضح البنود المعترض عليها و اسباب الاعتراض للهييه ، وذلك استنادا للماده (الستين) فقره (١) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ( يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط ، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره). لذا تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه للاسباب الموضحه اعلاه، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب عدم تسبيب الاعتراض، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعامي ٢٠١٥م و ۲۰۱۷م، وحيث ان هذا النزاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها لم يتم تقديمها خلال المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (اقامه رقم ...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه لما هو موضح في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.