gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ### ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في ### مدينه الرياض **المفاتيح:** ضريبه / ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر وجوب تقديم الاقرار الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر بتقديم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بالنظام، ولم يصل الي حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد - عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعي قام بعمليتي توريد عقاري تتجاوز حد التسجيل الالزامي؛ وكان يلزمه ان يقوم بالتسجيل والاقرار عنها في الوقت المحدد نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٤٣/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١١/٢/ ١٤٣٨ه. - الماده (١٤/٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٣٨ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٥ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6253-V) وتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد بمبلغ اجمالي ( ١٢,٢٥٠) ريالا، في نظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها «انه قام ببيع ارض بقيمه ( ٣٥٠,٠٠٠) ريال في شهر مايو لعام ٢٠١٨م، ولم يسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه، كونه لم يصل الي حد التسجيل الالزامي، ولم يكن لديه نيه بيع اخري، وفي شهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م، قام ببيع ارض اخري لظروف خاصه بقيمه (٧٨٦,٧٥٠) ريالا، ولم يقم بتحصيل الضريبه عن بيع الارضين لجهله بالنظام، وانه من بدايه عام ۲۰۱۹م، كان علي تواصل مستمر مع خدمه العملاء (۱۹۹۹۳ ) في الهييه العامه للزكاه والدخل للاستفسار عن طريقه دفع وسداد الضريبه المستحقه، ويطلب اعاده النظر في الغرامات المفروضه عليه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «ما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد عن (الربع الثاني والرابع) لعام ٢٠١٨م، فالمدعي كان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل خلال عام ٢٠١٨م؛ حيث انه في عام ۲۰۱۸م، قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضريبتها للهييه. وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه، وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «في الحالات التي تجري فيها .... او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه»، كما تم فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا علي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»، و الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا ، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال المدعي عن دعواه وطلباته فيها. ذكر انه يطلب الغاء غرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧,٨٧٥) ريالا، والغاء الغرامه المترتبه علي الاقرار الضريبي بمبلغ (٤,٣٧٥) ريالا، وعليه يطلب اعاده مبلغ اجمالي (١٢,٢٥٠) ريالا، وذلك عن الربع الثاني من العام ٢٠١٨م، استنادا الي انه باع قطعه ارض بمبلغ ( ٣٥٠,٠٠٠) ريال، وهي اقل من الحد الالزامي للتسجيل، ولم يكن ينوي بيع قطع ارض اخري في ذلك العام، الا انه اضطر الي بيع ارض اخري، وعند التسجيل سجلت عليه غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وبعد سؤال الهييه تم افادته بضروره انتظار صدور الاقرار الضريبي لعام ٢٠١٨م، وفوجي بانه سجلت عليه غرامات تاخر عن اربعه اشهر وهي التي يطالب بالغاء قرار الهييه فيها في هذه الدعوي؛ حيث ان ما تم كان بناء علي توصيه من موظف الهييه. وبسؤال ممثل الهييه عن رد المدعي وطلباته. تمسك بصحه قرار الهييه حيث ان المدعي قام بالتسجيل بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٥م، والتوريدات محل الغرامات المفروضه كانت عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وبسؤال المدعي فيما اذا كان قد راجع الهييه بخصوص اقرارات عام ٢٠١٨م، اجاب بانه كان علي تواصل شبه يومي وتم افادته بمتابعه البوابه والانتظار حتي صدور الاقرار، واضاف انه ارفق شهاده تفيد بان نفاذ التسجيل يبدا من ۲۰۱۹/۰۱/۰۱م، وبسؤال احد موظفي الهييه ذكر له ان ذلك يعني انه يبدا سريان الضريبه عليه من تاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۰۱م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. اجاب المدعي بالنفي. واضاف ممثل الهييه ان تاريخ النفاذ مرتبط بالربع الذي تم التسجيل فيه. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٦م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٩م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره ( ١٢,٢٥٠) ريالا لعام ٢٠١٨م، استنادا الي الفقره (۳) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». واستنادا الي الماده الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.» وحيث نصت الفقره (٤) من الماده الرابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في الحالات التي تجري فيها معاملات بقصد مخالفه احكام النظام وهذه اللايحه، او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التقويميه التي تقع فيها الفتره الضريبيه». وحيث ان المدعي قام بعمليتي توريد عقاري في شهر مايو بقيمه ( ٣٥٠,٠٠٠) ريال، وشهر نوفمبر بقيمه ( ٧٨٦,٧٥٠ ) ريالا من عام ۲۰۱۸م، تتجاوز حد التسجيل الالزامي؛ وكان يلزمه ان يقوم بالتسجيل والاقرار عنها في الوقت المحدد نظاما، وبما ان المدعي قام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢۰۱۹/۰۱/۰۱م، وتاسيسا علي ما سبق، فقد ثبت للدايره مخالفه المدعي للفقره (۳) من الماده الثانيه والاربعين)، والماده (الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (٤) من الماده الرابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، مما تري معه صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا : من الناحيه الموضوعيه: * رفض دعوي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالغاء غرامه التاخر في السداد المفروضه بمبلغ (٧,٨٧٥) ريالا، والغاء الغرامه المترتبه علي التاخر في تقديم الاقرار الضريبي المفروضه بمبلغ (٤,٣٧٥) ريالا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.