tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 100204000000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-09 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=document_number:28c60dec-7731-4b0e-adcb-3543127d99b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470411227 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1413/06/01ه الموافق 1992/11/25م بدات الشراكه بين طرفي الدعوي، والشركه محل الدعوي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (ورشه سيارات)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (1,000,000.00) مليون ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (ورشه سيارات)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (1,000,000.00) مليون ريال، ونشاط الشراكه ورشه سيارات، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مع المدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1404/03/09ه الموافق 1983/12/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بينهما. وطالب بالزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (50%) خمسون في الميه، في (الارض و البناء و الارباح). وقدم سندا لطلبه المستند الاتي افاده كتابيه بالانسحاب وطلب التصفيه مؤرخه في 30/10/1996م، مصادق عليها كتابيا من (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/10ه وملخصها: حضر المشار اليه بعاليه، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وافاد بان الشراكه كانت عباره عن مال دفع من الطرفين كل طرف دفع (500,000) خمسمايه الف ريال،والعمل منهما كذلك وبسؤاله هل صدر صك سابق في هذه القضيه طلب مهله لسؤال موكله، ثم اجاب بان مورث موكله دفع مبلغ (480,000) اربعمايه وثمانون الف ريال للمدعي عليه بغرض تشغيل هذا المبلغ في الورشه بالاضافه الي عمله معه، وبسؤاله هل المدعي هو الوريث الوحيد فاجاب بان هناك سبعه ورثه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والمستندات، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه (50%) خمسون بالميه، في الورشه (الارض و البناء و الارباح). والدايره اذ تنظر في هذه الدعوي، بما في الصحيفه وما في الجلسه التحضيريه، فيتضح لها ابتداء ان الشراكه شركه عنان حيث ان المال كان من الطرفين، وتم النص في لايحه الدعوي ان اثبات الشراكه في الارض والبناء والارباح وان الدعوي في عقار معين، كما يتضح ان التعامل كان بين المدعي عليه ومورث المدعي، وهناك ورثه اخرون شركاء في محل الدعوي -لو ثبت-، فمحل الدعوي غير متمحض للمدعي، فلا صفه له لمطالبته بكامل حصه مورثه، كما ان الدعوي ترددت بين كون المبلغ المدفوع مليون ريال او (480.000) ريال، وبناء علي الماده الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها.) وفي اللايحه (30/ 1 المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل - البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه - قبل السير في الدعوي) وحيث ان انعقاد الاختصاص من شروط قبول الدعوي، وهو من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم؛ استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدعوي المتعلقه بعقار معين يقع نظرها في اختصاص المحاكم العامه، بناء علبي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك) كما دلت الماده علي اختصاص المحاكم العامه علي كل ما يقع خارج اختصاص المحاكم الاخري وحيث ان النظر في قضايا الشركاء في شركه العنان لا تدخل داخل اختصاص المحاكم التجاريه لانحصار اختصاص المحاكم التجاريه في ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي حصرت اختصاص المحاكم التجاريه من حيث النظر في قضايا الشركات في: الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، دون ما عداها من الشركات، ولكل ما سبق انتهت الدايره لمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص الدايره بالمحكمه التجاريه بالدمام بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...)، والله الموفق.