tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430496914 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-06-18 document_type=ruling entity=document_number:5d211e8d-2508-48fb-a77c-d1cb44c96b67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٥٤٤ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، وراس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح والقوايم الماليه وتسليم الوثايق الملزم نظاما بعرضها علي الشركاء، ومصروفات التقاضي كاجره الخبير ونحو ذلك بالاضافه لاتعاب المحاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. ثم حددت جلسه عبر الاتصال في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله، واتفق الاطراف علي ان تلتزم المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تطلع المدعي بمقر الشركه المدعي عليها علي جميع اوراق الشركه ومستنداتها وطلبا اثبات صلح بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم وحيث اتفق الطرفان علي الصلح الوارد في وقايع الدعوي، ولقوله تعالي: والصلح خير ، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. استنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح علي النحو الوارد في وقايع الحكم. وبالله التوفيق.