tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430658841 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-01 date_hijri=1444-08-09 document_type=ruling entity=document_number:9450e1b3-997c-4d84-bd61-33c9609142a1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470549587 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن مواد تغليف، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، بثمن اجمالي قدره (٨٠,٦٥٤.٠٠) ثمانون الف وست ميه واربعه وخمسون ريال. سدد منه (٥٢,٣٦٩.٠٠) اثنان وخمسون الف وثلاث ميه وتسعه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين. والمتبقي في ذمتها مبلغ (28,284) ثمانيه وعشرون الف وميتان واربعه وثمانون ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مع تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه. وطالبت الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٨٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الف وميتان واربعه وثمانون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها، المتضمن دفع مبلغ وقدره (28,284.75) ثمانيه وعشرون الف وميتان واربعه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، ممهور بختم الطرفين، بتاريخ 2021/12/31م. 2-فواتير عدد (8) علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه ختم المدعي عليها بالاستلام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/29ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغاه بموعد ورابط هذه الجلسه. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٨٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الف وميتان واربعه وثمانون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستد علي فتح حساب موثق غرفه تجاريه، فواتير مختومه وموقعه، كشف حساب ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٨٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الف وميتان واربعه وثمانون ريال. بقيه قيمه توريد مواد تغليف. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. مقابل توريد بضاعه وهي عباره عن مواد تغليف؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من العقد والفواتير والمصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي: اولا: مبلغ قدره (٢٨,٢٨٤) ثمانيه وعشرون الف وميتان واربعه وثمانون ريال مقابل الباقي من قيمه التوريد .ثانيا: مبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه وذلك للشركه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.