tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1443-03-26 document_type=ruling entity=document_number:09aab9c6-0601-443e-9ce8-8ad57b8023e3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3809 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعد عبدﷲ سالم ابو بكر هويه وطنيه (...) 
ضد/ صالح عبدﷲ محمد بن رشيد هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" تم اخذ بضاعه من محلنا الخاص بالعود والعطورات بقيمه 363000 لمده سنه وشهر من تاريخ 2017/05/30 بعد سنه تم سداد مبلغ وقدره 200000 مايتان الف ريال فقط المتبقي 163000 الف ريال لم يقوم بتسديدها ولا التجاوب فيها". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، في جلسه يوم 11\04\1441 ه، بحضور طرفي الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده علي المذكره خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال اسبوع من تاريخ استلام الرد، وفي تاريخ 18\04\1441 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: حيث تم افهام المدعي من قبل بان يدون دعواه عاجلا في النظام لكي نتمكن من الرد عليها وتم افهامي بانه يجب الرد خلال اسبوع من تاريخ الجلسه، افيد فضيلتكم بانه قد مضي اسبوع ولم تحرر الدعوي كما احيط بان الدعوي مقامه من مؤسسه ضد فرد وسبق ان رفعت الدعوي من قبل المدعي لدي هذه المحكمه وتم صرف النظر عنها لعدم الاختصاص، لذا امل صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير المدعي لدعواه، وفي تاريخ 26\04\1441 ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: اشاره الي القضيه المقامه بخصوص بضاعه بقيمه (363.000) بفاتوره رقم (2033) الصادره من محلنا الخاص المرفقه لكم نفيدكم انه عندما تقدمنا بالقضيه السابقه في المحكمه العامه حكم القاضي بعدم الاختصاص، وعندما تبلغ صالح بن رشيد برساله من وزاره العدل بتحديد موعد للجلسه قام بتصدير شيك بقيمه (200.000) الصادر من بنك الاهلي برقم (30092532) وطلب مهله مذكوره خلف الفاتوره عقد الاتفاق ولم يبين حسن النيه بالسداد، كما ارفق شيك، وفي جلسه يوم 04\07\1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم 421626173 كما حضر المدعي عليه اصاله وعقدت هذه الجلسه للنظر في القضيه بعد شطبها وتقدم المدعي خلال المده النظاميه لطلب النظر في السير فيها وعليه قررت السير فيها كما طلب المدعي عليه مهله للجواب عما ذكره المدعي من خلال تبادل المذكرات، وفي تاريخ 05\07\1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ما ذكره المدعي بانه تقدم للمحكمه العامه حكم القاضي بعدم الاختصاص وكذلك المحكمه التجاريه حكم القاضي بصرف النظر وذلك لانني فرد ولست تاجر كما افيد بانه لم ترد لنا اي رساله من المحكمه العامه وما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا ولذلك افيدكم بان المدعي تواصل معي هاتفيا وطلب مني الحضور الي مكتبه وبحضور موكله وليد الزهراني وتم الاتفاق علي دفع مبلغ قدره (200.000) ريال ولم يرد خلف الفاتوره اي مهله زمنيه كما ذكر المدعي في مذكرته ولذلك اطلب صرف النظر عن القضيه واحالتها الي المحكمه العامه، وفي تاريخ 13\07\1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: نفيد بان ما ذكره المدعي عليه من انه سبق اقامه دعوي بالمحكمه التجاريه وحكم بصرف النظر فيها فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وهذه محاوله منه للتلبيس علي القضاء، حيث ان المدعي عليه يتعمد مماطله موكلي في السداد ويدعي انه فرد وعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لمزيد من المماطله في حين ان المدعي عليه تاجر ويمارس اعمال تجاريه وقد اشتراها من موكلي بغرض التجاره، حيث قام ببيعها ولدينا البينه علي ذلك في حال انكار المدعي عليه، وفي تاريخ 17\07\1442ه قدم المدعي عليه مذكره مكرره لما سبق ذكره، وفي جلسه اليوم 03\08\1442ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (421626173) كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سجله التجاري فاجاب بانه فرد وليس لديه سجل تجاري، وانه اشتري هذه البضاعه كوسيط لاجل تسليمها لاحد الاطراف وليس له اي علاقه بها، واضاف بانه اتفق مع المدعي علي سداد المبلغ المذكور في الورقه وان المتبقي للمدعي مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان المدعي عليه هو من قام بشراء البضاعه لاجل المتاجره بها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
وحيث ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد طلب الحكم لموكله وذلك بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (163000) ميه وثلاثه وستون الف ريال قيمه مشتريات من المدعي كما سبق توضيحها في لايحه الدعوي، وحيث انه يشترط لنظر الدعوي لدي القضاء التجاري ان تكون مكتمله الاركان بحيث تكون بين تاجرين وان يكون النشاط تجاري لطرفي العقد وذلك بموجب مواد نظام المحكمه التجاريه، كما اشار اليه محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) المؤرخ في 29/1/1439ه، والتي نص في (اولا) بان تعد الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه المرجع في تحديد صفه التاجر…، ونصت الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه بان: "التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له". ولما انه قد تخلف في هذه الدعوي ركن من اركان الدعوي التجاريه بكون المدعي عليه غير تاجر، ولا يمتهن التجاره حسب اقراره، ولم يقدم المدعي بينه علي كون المدعي عليه تاجرا ولما تقدم فان الدايره تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
عمر بن مبارك الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4866 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعد عبدﷲ سالم ابو بكر هويه وطنيه (...) 
ضد/ صالح عبدﷲ محمد بن رشيد هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي قيمه عود والمطالبه... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها بعدم الاختصاص وقد اعترض وكيل المدعي بماحاصله ان الحكم تضمن في اسبابه ان المدعي عليه غير تاجر ودليل ذلك هو دفع المدعي عليه انه لا يعمل بالتجاره ولم يقدم البينه علي ذلك، وكذلك لم يرد المدعي عليه علي سبب شراءه هذه الكميه الكبيره بهذا المبلغ الكبير ولم تناقشه الدايره في ذلك وهذا يدل علي ان المدعي عليه يمتهن التجاره كما ان النظام لم يشترط وجود السجل التجاري، كما انه لو سلمنا بان المدعي عليه وسيط (سمسار) فهذا يثبت انه تاجر وما قام به هو عمل تجاري وحيث ان ما دفع به المدعي عليه هو يتنافي مع العقل والمنطق ويتنافي مع ما نصت عليه الماده 101 من نظام ا لمرافعات الشرعيه وذات الماده فقره 3 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، واما فيما يتعلق باخلال حق موكله في الدفاع فقد ذكر موكله للدايره ان المدعي عليه تاجر ويمارس التجاره ويمتهنها ولديه البينه علي ذلك الا ان الدايره لم تطلبها منه، وخلص الي طلب قبول الاعتراض شكلا بالاضافه الي نقض الحكم والقضاء مجددا لموكله بطلباته بالاضافه الي طلب موكله احتياطيا في حاله عدم قبول الاعتراض احاله الدعوي للمحكمه المختصه وفقا لنص الماده 78 من نظام المرافعات الشرعيه.
 
(الاسباب) 
وبما ان الاعتراض جري تقديمه بعد فوات المده المحدده نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه