moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٧٨٦٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد الطرفان بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٩م علي ان تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في نظام مركز الاتصال، والرد علي الاستفسارات الوارده علي مركز الاتصال من عملاء المدي عليها خلال (٣) اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٩٩,٩٦٣.٧٥) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه وقدرها (٩٩,٩٦٣.٧٥) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه عدد (٢) فواتير برقم (...) و(...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م حتي ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بمبلغ اجمالي قدره (٩٩,٩٦٣.٧٥) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، علي اوراق المدعيه، وممهور بختم منسوب اليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٤ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عمل موكلته؟ فاجاب: بان عملها تقديم خدمات طبيه من عيادات ونحوها، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق ان رفعت هذه الدعوي في محكمه اخري؟ فاجاب بالنفي، وباطلاع الدايره علي نشاط المدعي عليها الوراد في سجل التجاري. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (١) و (٢) والتي نصت (١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، وبما ان تقديم خدمات الطبيه لا تعد من الاعمال التجاريه المحضه لكونها لا تدخل من ضمن الاعمال المنصوص عليها في الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٩٧٩ /ت) لعام ١٤٣٩ه علي: (ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر لذا فان المدعي عليها ليست تاجره، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)