moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10907 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/10/1441ه الصادره من الوكالات الالكترونيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تتضمن: ان موكله سبق له التعاقد مع مشروع (...) لتوريد الاغنام لسنوات عديده ، ولحاجته للسيوله فقد عرض المدعي عليه علي موكلي الوساطه لجلب تمويل من احد البنوك وبعض الاشخاص بمبلغ يتراوح ما بين (70- 100) مليون ريال وطلب المدعي عليه من موكلي ان تكون عمولته لقاء توفير التمويل مبلغ (3.600.000) ثلاثه مليون وستمايه الف ريال وان تكون تلك العموله مساهمه منه مع موكلي في الاغنام كما طلب من موكلي ان يكتب له سند لامر بمبلغ (4) مليون ريال وهي عباره عن راس المال بالاضافه للارباح المتوقعه ، وبالفعل قام موكلي بكتابه السند لامر للمدعي عليه بمبلغ (4) مليون ريال يستحق بتاريخ 15/10/1440ه ؛ وذلك لثقته في المدعي عليه كونه يعمل في (...) وهو احد زملاء ابنه ولكن المدعي عليه لم يقم بتوفير مبلغ التمويل ولا شيء منه وعندما طلب منه موكلي استرداد السند لامر بادر بتقديمه لمحكمه التنفيذ بالرياض وصدر له قرار بتنفيذ السند لامر برقم (...) وبناء علي الماده (3/4) من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه والتي جاء فيها : كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع ولعموم قوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولان المدعي عليه لم يقم بتوفير التمويل المتفق عليه لموكلي فلا يستحق اي عموله) وانتهي الي طلب ما يلي اولا :الطلب المستعجل : ايقاف تنفيذ السند لامر الصادر من الدايره الخامسه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم الطلب (4041578056) وايقاف جميع القرارات الصادره به وهي قرار 34 رقم ( 401949165) وتاريخ 18/11/1440ه وقرار 46 رقم (402063343) وتاريخ 18/12/1440ه والكتابه للدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه لايقاف القرار رقم (401796625) وتاريخ 23/10/1440ه والمتعلق ببيع عقار موكلي في المزاد العلني وذلك لعدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ الذي يطالب به ثانيا: الطلب الاصلي : الحكم ببطلان السند لامر المحرر للمدعي عليه بمبلغ (4) مليون ريال بتاريخ 15/10/1440ه لان المدعي عليه لم يقم بتوفير التمويل المتفق عليه لموكلي فلا يستحق اي عموله والتهميش علي اصل السند بالالغاء والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في هذه القضيه وهي مبلغ (100.000) مايه الف ريال .وباجراء اللازم وقيده قضيه افتتحت المرافعه فيها عن بعد بتاريخ 23/11/1441ه وقد حضر وكيل المدعي المذكور سلفا ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبليغه عن طريق ابشر حسب المحضر المرفق بالقضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، واستمعت الي دعوي المدعي والتي لم تخرج عما سبق رصده، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولان المدعي يطلب في الطلب الاصلي ابطال السند لامر المحرر من قبله للمدعي عليه مقابل سعي المدعي عليه وسمسرته في جلب عقد التمويل وايقاف تنفيذه، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع ويجب الفصل فيه ابتداء وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون المحكمه التجاريه تختص بالدعاوي المقامه علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه بحسب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والمدعي عليه حسب اقرار المدعي ليس تاجرا بل موظف في (...) كما ان المطالبه تتعلق بابطال استحقاق المدعي عليه لقيمه سمسره وقد ورد في محضر اللجنه المشكله بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه والمتضمن في الفقره رابعا من القسم الاول ما نصه (ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره سواء كانت ناشيه عن معامله متعلقه بعقار ام لا اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا ..الخ) كما ان النظر في الطلب العاجل يستتبع الاختصاص في الطلب الاصلي مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وهي من اختصاص المحكمه العامه.