moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٤٠٧٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ ه، جاء فيها: اتقدم بهذه الدعوي للمطالبه برد راس المال، وتتلخص وقايعها كالتالي: اولا:: ١/ حيث ان المدعي عليها مستثمره تجاريه وقد تم الاتفاق مع موكلي علي الدخول في عقد استثماري ويكون التزام موكلي بدفع المال المحدد والتزام المدعي عليها بالقيام بالعمل بضمان رد راس المال واستحقاق الارباح وذلك بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ ه، بمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال وقد تم الاتفاق علي ارجاع راس المال بتاريخ ٢٠/ ١٢ / ١٤٣٩ ه، الا ان المدعي عليها كانت تماطل موكلي في رد راس المال، وقد ادعت انها لا زالت تستثمر المبلغ في مشاريع مشابهه، (مرفق١ سند لامر)، ٢/ تقدم موكلي بدعوي للمحكمه العامه وصدر حكم بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٩٧٦٥٢) وتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٤١٥٤٩). (مرفق٢ صك الحكم)، ٣/ حاول موكلي حل النزاع بشكل ودي وتقدم باللجوء الي مركز مصالحه لحل النزاع بطلب رقم (٠١-٤٥٠٩٠٠٩٣٠٥) الي ان المدعي عليها رفضت حل النزاع. (مرفق٣محضر تعذر الصلح)، ثانيا: الاسانيد القانونيه والشرعيه: ا/ (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ب/ عن ابي صرمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه والسلام: "من ضار اضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه"، ت/ نصت القاعده الفقهيه علي ان: " الضرر يزال"، ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، نطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلتي بما يلي: ١/ رد راس المال مبلغ وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠١٥٤٣٧٩٢) ورقم (١٠٢٤٢٢١٤٧)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد رات الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ فاحال علي صحيفه الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والذي يمثل راس مال المدعي في الشراكه، ونشاط الشراكه انشطه اداره العقارات والبيع بالتجزيه في السكراب ومواد البناء وتشطيب المباني، وقد بدات الشراكه في ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ ه، فسالته الدايره عن بينته علي تسليم راس ماله للمدعي عليها؟ فاجاب: بان راس المال تم تسليمه كاش للمدعي عليها، وبينتي هي سند لامر صادر من المدعي عليها بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وهو راس مال موكلي، ومدون في السند لامر (وذلك قيمه عقد استثمار تجاري) وموقع ومختوم بختم الشركه المدعي عليها. فسالته الدايره هل هناك عقد مكتوب بينهما؟ فاجاب لا يوجد عقد مكتوب بينهما، فسالته الدايره: هل الشراكه بين الطرفين محدده بوقت؟ فاجاب بان مده الشراكه سته اشهر وهو موعد الاستحقاق المدون علي السند لامر، فسالته الدايره: هل استلم من المدعي عليها اي مبالغ ماليه؟ فاجاب لم نستلم اي مبالغ ماليه، وانقطع الاتصال بهم ولم نستطع التواصل معهم ومعرفه الارباح والخساير، فسالته الدايره هل لديه ما يود اضافته؟ فاجاب: بانه يكتفي بما قدم، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والتي تمثل راس مال المدعي، وحيث صدر حكم المحكمه العامه بالرياض في الصك رقم (٤٤٣٠٧٩٧٦٥٢) وتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٤١٥٤٩) والمتضمن منطوقه: (صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي) الامر الذي تكون معه هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي استنادا للماده رقم (٧٨-١-ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي: لما كان المدعي يطلب استرداد راس ماله وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال، وفي سبيل اثباته لتسليم راس ماله للمدعي عليها قدم صوره سند لامر صادر من المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه مؤرخ في ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ ه، ومدون في السند لامر (وذلك قيمه عقد استثمار تجاري) وموقع ومختوم بختم الشركه المدعي عليها، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه ما لم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الثابت تسليم المدعي راس ماله للمدعي عليها، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي هل الشراكه بين الطرفين محدده بوقت؟ فاجاب بان مده الشراكه سته اشهر وهو موعد الاستحقاق المدون علي السند لامر، وحيث نصت الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله) كما نصت الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان : (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والجواب في هذه القضيه مما تعده الدايره مقويا لجانب المدعي بصحه دعواه ومستنداته ومسقطا لحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٢١) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق.