tree · classes · sources · search · improve
root / transport / transport_authorities

نظام البريد

tga_gov_sa · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2025-10-16 date_hijri=1447-04-24 document_type=law entity=format:text/html entity=sector:القطاع البري entity=document_number:م/4 entity=legal_basis:royal_decree:4 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=transport_authorities validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام البريد. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. التنظيم: تنظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. الوزاره: وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات. الهييه: هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. المجلس: مجلس اداره الهييه. القطاع: قطاع البريد. المحافظ: محافظ الهييه. الخدمات البريديه: جميع الخدمات والانشطه المتعلقه بالبريد، وتشمل ما ياتي: 1- تسلم المواد البريديه، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع. 2- الخدمات الماليه البريديه. 3- خدمه الصناديق البريديه. 4- خدمه البريد الدعايي. 5- خدمه تقديم بطاقات، او كروت، او قسايم مسبقه الدفع. 6- محطات الطرود. 7- خدمه البريد الرسمي. 8- اي خدمه او نشاط تري الهييه دخولها في نطاق الخدمات البريديه، وذلك بالاتفاق مع الهييه العامه للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقرره نظاما، وبما لا يخالف احكام النظام. الترخيص: وثيقه تصدرها الهييه لشخص؛ لتقديم الخدمات البريديه وفقا للنظام واللايحه. مقدم الخدمه: من يقدم الخدمات البريديه بناء علي ترخيص، او تسجيل، او اعفاء. التسجيل: تقييد معلومات مقدم الخدمه، ونوع الخدمه التي يقدمها لدي الهييه. الاعفاء: وثيقه تصدرها الهييه لمقدم الخدمه؛ لتقديم بعض الخدمات البريديه دون الحصول علي ترخيص، او بالاعفاء من شرط او اكثر من شروط الترخيص. المستفيد: من يستفيد من اي من الخدمات البريديه. الخدمه الشامله: توفير الحد الادني من الخدمات البريديه بنوعيه واجر مناسبين لجميع المستفيدين. حق الاستخدام الشامل: اتاحه الفرصه لجميع المستفيدين في المملكه للاستفاده من الخدمه الشامله. المشغل الوطني: مقدم الخدمه المنوط به تقديم الخدمه الشامله. الرسايل: اي شكل من اشكال المعلومات المكتوبه التي لها صفه التراسل، وترسل عن طريق الخدمات البريديه. البطاقات البريديه: قطع من الورق المقوي، مخصص الجزء الايمن او الاعلي منها لكتابه عنوان المرسل اليه، واجراءات التخليص البريديه واللصايق، والجزء الايسر او الاسفل منها مخصص للعبارات التي يريد ان يكتبها المرسل. المطبوعات: الصحف، والمجلات، والكتب، والنشرات، والاعلانات التجاريه، والصور الفوتوغرافيه، واوراق او بطاقات التهنيه او التعزيه وما في حكمها. مطبوعات او مكتوبات المكفوفين: اي اوراق مطبوعه، او مكتوبه بالاحرف البارزه، او تسجيلات صوتيه، او اوراق حساسه مخصصه لاستعمال المكفوفين، وترسل مكشوفه. الرزم البريديه: ملفات صغيره قد تشتمل علي اشياء او اوراق او مستندات لها صفه التراسل الشخصي، وتغلف بطريقه تمكن من الاطلاع علي محتوياتها. البعايث البريديه: تشمل الرسايل، والبطاقات البريديه، والمطبوعات، ومطبوعات ومكتوبات المكفوفين، والرزم البريديه المرسله عن طريق البريد. الطرود: كل رزمه بريديه، او علبه، او كيس، او صندوق، او ماده مغلفه او غيرها؛ تحتوي علي سلع او اشياء ليس لها صفه الرسايل، وتكون وفقا للشروط والاوصاف التي تضعها الهييه بالاتفاق مع الهييه العامه للنقل. المواد البريديه: الطرود، والبعايث البريديه، وما في حكمهما. الحوالات البريديه: تحويل النقود عن طريق البريد بقيمه محدده الي شخص معين. الخدمات الماليه البريديه: اي حواله بريديه، او اذن بريدي، او شيك بريدي او غيرها من الخدمات الماليه. البريد الدعايي: تقديم خدمه الدعايه والاعلان عن طريق البريد. البريد الرسمي: نقل المواد البريديه المرسله من اي جهه حكوميه. صندوق ايداع البعايث البريديه: صندوق مخصص لايداع البعايث البريديه، وما في حكمها، المطلوب ارسالها الي المستفيدين سواء داخل مكاتب البريد او خارجها. مكتب البريد: المكان الذي يعده مقدم الخدمه؛ لغرض تقديم الخدمات البريديه. التخليص: استيفاء الاجور المستحقه او المقرره علي المواد البريديه. الات التخليص البريدي: الات تستخدم لاستيفاء الاجور المستحقه او المقرره علي المواد البريديه. صندوق البريد الخاص: صندوق مخصص لايداع البعايث البريديه، وما في حكمها، الوارده الي المستفيد سواء داخل مكتب البريد او خارجه. الاجر: ما تعتمده الهييه لتقديم الخدمات البريديه من قبل مقدمي الخدمه. المقابل المالي: ما تتقاضاه الهييه مقابل ما تقدمه من خدمات او اصدار للتراخيص او تجديدها. المرسل: من يرسل ماده بريديه عن طريق مقدم الخدمه. المرسل اليه: من ترسل اليه الماده البريديه. يهدف النظام الي تحقيق الاتي: 1- تطوير القطاع وتنظيمه -وفق احدث الاساليب والتقنيات الحديثه- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريديه باسعار مناسبه وجوده عاليه، وتلبيه احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبه المعايير العالميه في هذا المجال. 2- ايجاد المناخ المناسب للمنافسه العادله والفاعله. 3- زياده فاعليه السياسات العامه ذات الصله بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامه والخاصه بما يحقق الحوكمه الفاعله والعادله في القطاع. 4- زياده وسرعه انتشار الخدمات البريديه في التعاملات الحكوميه، والخدمات العامه، والعلاقات مع الافراد، والانشطه التجاريه. 5- المساهمه في نمو التجاره الالكترونيه. 6- تحفيز سوق البريد، وتوفير بييه جاذبه للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدوليه الرايده في المجالات ذات الاولويه للقطاع، ورفع مستوي عمل منظومه المؤسسات والشركات الوطنيه. 7- حمايه المصلحه العامه، ومصالح المستفيدين، والمحافظه علي سريه المواد البريديه، وامنها، وسلامتها. 8- تنميه المهارات والكفايات المحليه، وتطوير مستواها، وزياده مشاركتها في القطاع، وتشجيع الابداع والابتكار، ورياده الاعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريديه، وانشاء اسواق جديده للبريد. دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري؛ لتحقيق اهداف النظام تتولي الهييه ما يلي: 1- وضع ضوابط ومعايير اجور الخدمات البريديه وفقا لوضع سوق البريد، ودرجه المنافسه. 2- تحديد المقابل المالي لفيات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقا لما يرد في اللايحه، ودون اخلال بحكم الماده (العاشره) من النظام. 3- اقتراح القواعد، والاسس، والشروط المتعلقه بالخدمه الشامله، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعه تنفيذها بعد الموافقه عليها. 4- اصدار القرارات التنظيميه والقواعد والتعليمات المنظمه لتقديم الخدمات البريديه في القطاع، مع مراعاه الاحكام الوارده في اللايحه. يجوز لاي شخص تقديم اي من الخدمات البريديه بناء علي ترخيص، او تسجيل، او اعفاء من الهييه؛ وفقا للاجراءات والمتطلبات التي تحددها اللايحه. وبالنسبه للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه العامه للنقل. تمنح الهييه رخصه المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من الوزير، وله ان يفوض الهييه بذلك. دون اخلال باي نظام اخر؛ يجوز لمقدم الخدمه تقديم الخدمات الماليه البريديه، وذلك بعد الحصول علي ترخيص من البنك المركزي السعودي. تحدد اللايحه الاتي: 1- الخدمات البريديه التي تتطلب الترخيص، او التسجيل، او الاعفاء. 2- التراخيص اللازمه لتوفير انواع الخدمات البريديه ونطاقها، وتحديد الخطه الزمنيه لاطلاقها. 3- الشروط التي تطبق علي انواع التراخيص والسجلات. لا يجوز لمقدم الخدمه نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص اخر ولا نقل ملكيه المنشاه المرخص لها، سواء عن طريق البيع او الرهن او اي طريق اخر، الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الهييه؛ وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه. للهييه ان تطلب اي معلومه من مقدم الخدمه، ولها ان تطلع علي ما لديه من مستندات، او فواتير، او ايصالات، او وثايق متعلقه بالخدمات البريديه، ولا يحق له رفض، او تاجيل، او اعاقه تنفيذ الطلب باي شكل من الاشكال. ولها كذلك ان تطلب اي معلومه من كل من يتعاقد مع مقدم الخدمه بوصفه موزعا له، او مقدما لخدماته من الباطن، واي شخص من ذوي العلاقه ممن يتيح لهم النظام تقديم تلك الخدمات. وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط اللازمه لذلك. يحدد المقابل المالي لفيات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. دون اخلال بنظام المنافسه، علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه الهييه قبل القيام بالمشاركه في اي عمليه استحواذ، او اندماج تؤدي الي جعل مقدم الخدمه مهيمنا داخل السوق السعوديه سواء كانت العمليه داخل السوق السعوديه، او خارجها. تعد الماده البريديه قبل تسليمها الي المرسل اليه -وفقا لاحكام النظام واللايحه- ملكا للمرسل، ويجوز له ان يطلب استردادها، او اجراء تصحيح، او تعديل علي عنوان المرسل اليه بمقابل مالي، وفقا للضوابط المقره باللايحه. لا يجوز لمقدم الخدمه فرض اجر علي (المرسل او المرسل اليه) ولا تحصيله من اي منهما، لقاء ارسال المواد البريديه، او تسلمها، ما عدا الاجور التي اعتمدتها الهييه. علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه الهييه كتابه -وفقا لما يقتضيه النظام واللايحه- قبل القيام بما ياتي: 1- اقرار شروط، او اجراءات تقديم الخدمات البريديه الموكول اليه تقديمها. 2- اضافه اجور اخري علي الخدمات البريديه. 3- ابرام العقود مع الغير لاداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها. 4- التعامل مع اي منشاه بريديه، او اي وكاله، او منظمه دوليه معنيه بشؤون البريد؛ للقيام باي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريديه المرخص له بتقديمها. دون اخلال باحكام الانظمه النافذه في المملكه؛ يحظر ارسال، او نقل اي ماده بريديه تمس سمعه الدوله، او امنها، او تخالف النظام العام، او تتنافي مع الاخلاق، او الاداب العامه، او تحتوي علي مواد مصنفه وفق الانظمه المعمول بها في المملكه علي انها ممنوعات. وتعد الهييه قايمه بالمواد المحظوره. علي مقدم الخدمه التحفظ علي الماده البريديه، والمبادره بابلاغ الجهات المختصه في الاحوال الاتيه: 1- عند احتوايها او الاشتباه في احتوايها علي محتويات تمس سمعه الدوله او امنها، او تخالف النظام العام، او اذا كانت تتنافي مع الاخلاق او الاداب العامه، او اذا كانت تحتوي علي مواد مصنفه وفق الانظمه المعمول بها في المملكه علي انها ممنوعات. 2- عند تقديم طلب رسمي من اي جهه حكوميه مختصه؛ لاسباب تتعلق بالامن، او السلامه، او المصلحه العامه. يجب علي مقدم الخدمه حفظ الماده البريديه في حال تعذر تسليمها. وتبين اللايحه مدد الحفظ، واجراءات التعامل معها. للمستفيد الحق في الاستعلام عن حاله المواد البريديه المرسله خلال مده تحددها اللايحه. علي من تسلم اي ماده بريديه لا تخصه، او عثر عليها، او تسلمها علي وجه مخالف لاي من احكام النظام او اللايحه؛ ان يبلغ مقدم الخدمه فورا بذلك، ويسلمها اليه، وعلي مقدم الخدمه استرداد تلك الماده. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك. لمقدم الخدمه استخدام جميع طرق التخليص. وتضع الهييه الضوابط اللازمه لذلك. يتحمل المرسل اجور ارسال الماده البريديه، ويجوز ان يتحملها المرسل اليه وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه. تصدر الهييه الطوابع البريديه بجميع فياتها، وانواعها، واشكالها، واوصافها، والوانها، واقيامها، وذلك بعد موافقه رييس مجلس الوزراء. يعد مقدم الخدمه مسؤولا عن التاخر، او الخطا في تسليم اي ماده بريديه، او فقدها، او تلفها، من وقت تسلمها، او ايداعها في صندوق ايداع البعايث البريديه الي ان يتحقق اي من الاجراءات الاتيه: 1- ايصالها الي عنوان المرسل اليه. 2- تسليمها الي المرسل اليه باي وسيله اخري معتمده من الهييه. 3- ايداعها في صندوق البريد الخاص بالمرسل اليه. 4- اعادتها الي عنوان المرسل اذا تعذر ايصالها الي المرسل اليه. 5- اتخاذ الاجراءات اللازمه اذا كانت غير قابله للتسليم، بناء علي احكام النظام واللايحه. لا يعد مقدم الخدمه مسؤولا في الحالات الاتيه: 1- خطا المرسل، او اهماله. 2- التلف الذاتي للماده البريديه بسبب طبيعه محتوياتها. 3- القوه القاهره المؤديه الي تلف الماده البريديه، او تلف مستنداتها الرسميه التي تساعد علي الاستدلال علي مصير الماده البريديه. 4- اذا تبين ان محتويات الماده البريديه مما يمنع ارساله بناء علي النظام، او اللايحه، او اي من الانظمه الاخري، او الاتفاقيات الدوليه. دون اخلال بمسؤوليه مقدم الخدمه، يتحمل المرسل المسؤوليه عن اي ضرر يقع بسبب الماده البريديه؛ نتيجه لعدم الالتزام باحكام النظام او اللايحه. دون اخلال باحكام اي نظام اخر، يلتزم مقدم الخدمه بالمحافظه التامه علي سريه البيانات الشخصيه للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا تمريرها، ولا استخدامها في غير ما خصصت له، وتعد المواد البريديه والمعلومات المتعلقه بها مصونه. يتولي مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، والتحقيق فيها. وتحدد اللايحه قواعد واجراءات عملهم. علي المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من اداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثايق المطلوبه. وعلي المفتشين ابراز بطاقاتهم الوظيفيه عند مباشره اختصاصاتهم. للهييه -عند اللزوم- طلب الاستعانه بالجهات المختصه في حاله الضبط، او لتنفيذ اي قرار يصدر في حق المخالف. يعد من المخالفات لاحكام النظام القيام باي من الافعال الاتيه: 1- العبث باي شكل من الاشكال بصناديق البريد، او اي ممتلكات، او وسايل، او اجهزه، او معدات، او مركبات، تستخدم في الخدمات البريديه؛ او اتلافها. 2- استخدام الات التخليص البريديه، او بيعها، او شراؤها، او استيرادها، او حيازتها؛ من دون الحصول علي ترخيص من الهييه. 3- العبث باي ماده بريديه، او شعار يتعلق بالخدمات البريديه، او اتلافها، او وضع علامه رسميه علي اي ماده بريديه بطريقه مخالفه لاحكام النظام، او العبث، او تغيير، او اتلاف، او ازاله اي علامه رسميه، او طابع بريدي، او اي رمز، او رقم، او حرف علي اي ماده بريديه. 4- الاخلال بما تصدره الهييه من قواعد، او قرارات، او اجراءات، او الامتناع عن تنفيذ اي منها. 1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام، او اللايحه، او الترخيص بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا- غرامه لا تزيد علي (5.000.000) خمسه ملايين ريال. ب- ايقاف الخدمه محل المخالفه. ج- تعليق الترخيص، او جزء منه، او المنع من تجديده؛ لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات. د- تعليق الاعفاء، او جزء منه، او المنع من تجديده؛ لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات. ه- الغاء الترخيص، او الاعفاء. 2- يصدر المجلس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعي فيه طبيعه كل مخالفه، وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. 3- للجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام اي مما يلي: ا- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنه. ب- مضاعفه الغرامه في حال تكرار المخالفه نفسها، وتعد المخالفه مكرره اذا وقعت خلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه التي سبقتها. ج- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه تصدر في مكان اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي صحيفه تصدر في اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، واثارها، علي ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما، او بصدور حكم في شانه مكتسب الصفه القطعيه. د- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي الزام المخالف بازاله المخالفه. ه- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي الزام المخالف باعاده المبالغ التي حصلها نتيجه المخالفه لاصحابها. عند نشوء اي نزاع بين مقدمي الخدمه، يجوز لاي منهم التقدم للهييه لطلب تسويه النزاع وديا، وذلك بحسب ما تحدده اللوايح، ودون المساس باي وسيله اخري لتسويه النزاعات تنص عليها الاتفاقيات الساريه بين اطراف النزاع. 1- يتولي النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه والترخيص، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها في الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام، لجنه (او اكثر) تكون من ثلاثه اعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم مختص شرعي، او نظامي. 2- تشكل اللجنه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بقرار من المجلس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويحدد القرار من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه، او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون قراراتها مسببه. 3- تحدد اللايحه قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها. 4- يجوز التظلم من قرار اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- امام المحكمه الاداريه وفقا لنظامها. اذا ترتب علي العقوبات او الاجراءات التي تتخذها الهييه ما يؤثر في تقديم الخدمات البريديه، فعلي الهييه ان تتخذ الترتيبات المناسبه؛ لضمان استمرار الخدمه متي كان ذلك ضروريا. تصدر اللايحه بقرار من الوزير بناء علي اقتراح من المجلس، وذلك خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام. ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذا بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره. يحل النظام محل نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 21/ 2/ 1406ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.