moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470658784 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه بدر حمود العتيبي للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه اثير الدانه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل ب(استخراج رخصه محجر مواد بناء (رمل عادي) من وزاره البترول والثروه المعدنيه) خلال (٩٠) تسعون يوم، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي سدد منه (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (٨٠٠٠٠)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م -تقريبا-، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي استنادا علي (شيكات)، وسبب استرداد المبلغ (عدم انجاز العمل المتفق عليه كاملا خلال المده المحدده)، مستندا علي (عقد الاتفاق).٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال سعودي هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 17/07/1444 ه وفيها: افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها افهمت الدايره الحاضره ان موعد هذه الجلسه تم تحديده من قبل مركز تهييه الدعاوي بالرياض خارج يومي نظر الدايره، وقد تعذر تغيير الموعد تقنيا، وانها ستعيد جدولتها حسب مواعيد الدايره. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 07/08/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه بالوكاله رقم:٤٤٣٣٢٠٨٦٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: ٤٢١٩٢٢٧٤٠ وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ ه والصادره من شركه ارامكو بالظهران وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: "اولا: وقايع الدعوي: 1/تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 20/3/1437ه لتقوم المدعي عليها بانهاء اجراءات الحصول علي رخصه محجر مواد بناء (رمل عادي من مجمع وادي حراض بالسيل الكبير) من وزاره البترول والثروه المعدنيه مقابل مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال استلمت منها مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال عند التعاقد بموجب الشيك رقم (3) المسحوب علي بنك الرياض ثم استلمت المدعي عليها دفعه ثانيه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال بموجب الشيك رقم (4) تاريخ 19/8/1437ه والمسحوب علي بنك الرياض وقد اصدرت لها الوكاله الشرعيه علي ان تقوم المدعي عليها بانهاء جميع اجراءات حصول موكلتي علي الرخصه في المده المتفق عليها وفقا للعقد المبرم بينهم 2/ علي ان تلتزم المدعي عليها علي ان تنهي كافه الاجراءات خلال (90) يوم من تاريخ توقيع العقد وبناء عليه تعاقدت موكلتي ودفعت لها الدفعه الاولي حيث نص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين علي:(من المتفق عليه بين الطرفين بان الطرف الثاني قد التزم بانهاء كافه الاعمال والخدمات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقيه علي النحو التالي: 1- يلتزم الطرف الثاني باستخراج خطاب تجهيز موقع الرخصه من وزاره البترول والثروه المعدنيه خلال (30) يوم من تاريخ تقديم المعامله. 2- يلتزم الطرف الثاني بانهاء كافه الاجراءات المتبقيه لاصدار الرخصه بعد تجهيز الموقع من قبل الطرف الاول واكمال المستندات اللازمه من رسوم حكوميه خلال (60) يوم من تاريخ تزويد الطرف الاول للطرف الثاني بلازم) ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ بنود الاتفاق وتاخرت في تنفيذ التزاماتها حيث لم يتقدم بالطلب الا في تاريخ 26/6/1437ه اي بعد ثلاثه شهور من التعاقد كما لم يصدر خطاب تجهيز الموقع خلال (30) يوم كما في العقد، فقد صدر خطاب تجهيز الموقع بتاريخ 2/8/1437ه ، كما لم تلتزم بانهاء الاجراءات خلال (60) يوم من التجهيز فقد انتهت موكلتي من تجهيز الموقع خلال اسبوع وسلمت للمدعي عليها شيكات رسوم الرخصه وهي:1- الشيك رقم (00833359/3) تاريخ 19/8/1437ه بمبلغ وقدره (5,000) ريال ،2- الشيك رقم (00833360/3) بمبلغ وقدره (50,000) ريال تاريخ 19/8/1437ه 3- الشيك رقم (00833362/3) تاريخ 19/8/1437ه بمبلغ وقدره (50,000) ريال 3/ترتب علي تاخر المدعي عليها في انهاء ما تعاقدنا عليه ان اوقفت الوزاره اصدار الرخص بتاريخ 26/10/1437ه مما الحق ذلك بموكلتي اشد الضرر بسبب مماطله المدعي عليها وتاخرها في تنفيذ التزاماتها وكما هو معلوم لفضيلتكم ان الضرر يزال وحيث لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ ما استلمت مقابله مبلغ وقدره (80,000) ريال مما يتعين معه الحكم بفسخ العقد المبرم بينهم والزامها باعاده المبالغ التي استلمتها دون وجه حق . ثانيا: الطلبات اطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/3/1437ه والزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمته دون وجه حق باجمالي مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال وتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (9000) تسع الاف ريال. " وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما يدعيه المدعي غير صحيح حيث انه تم استكمال جميع اجراءات الرخصه وتم دفع الدفعه الثانيه. من العقد بعد استكمال الاجراءات وتم ارسال خطاب رسمي للمدعي عن طريق البريد المؤسسه ولكن المدعي لم يتم استكمال الاجراءات من قبله وتم حفظ المعامله حسب بنود العقد بان الطرف الاول في حال حفظ المعامله من قبل الطرف الثاني لا يتحمل الطرف نتيجه هذا التاخير ويصبح مستحق لكامل العقد. " وبسؤال اطراف الدعوي عن سبق رفع هذه الدعوي لدي محكمه اخري فاجابا بان هذه اول محكمه ترفع فيها هذه الدعوي ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف في مطالبته الحكم علي المدعي عليها برد الثمن المسلم له؛ لعدم قيامه باستخراج رخصه المحجر من وزاره البترول والثروه المعدنيه، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذا العمل المتفق عليه في حقيقته عمل غير تجاري، بل هو عمل خدمي، فالمدعي عليها في هذه الدعوي لا تكتسب صفه التاجر، حتي وان كانت في اصلها مكتسبه لصفه التاجر، اذ العبره بهذه الدعوي فما تقدمه المدعي عليها، ليس عملا تجاريا لا اصاله ولا بالتبعيه، فقد نصت اللجنه المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء برقم:2826 وتاريخ29\1\1439ه علي تعريف العمل التجاري بالتبعيه وهو: "كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته"، فالمدعي عليها لم تصدره لاغراض تجارتها، بل لاغراض المدعيه التجاريه، فالمدعي عليها ليست بتاجر في هذه الدعوي وان كانت المؤسسه قد انشيت لغرض تجاري، ومما يدل علي ذلك ما ورد في نفس المحضر المشار له انفا في فقرته الثامنه ونصها: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ... الا انه في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل "، وعليه فان هذا العمل لا تكتسب فيه المدعي عليها صفه التاجر، فتكون هذه الدعوي مرفوعه من تاجر علي غير تاجر، فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاري وتكون المحكمه المختصه هي المحكمه العامه، لانها صاحبه الاختصاص الاكبر وهي الاصل من بين المحاكم، بموجب الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.ج - الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه "، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (78/ 1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدعوي في القضيه رقم: 4470658784؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه مهند حمد تركي المقبل