tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530442210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:0ab82b8c-8848-425b-a809-c46e1302a1cd entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570059839 لعام 1445 ه
المدعي :
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي وكاله امام هذه المحكمه بصحيفه دعوي نصها : انه بتاريخ 1441/05/10ه الموافق 2020/01/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات طباعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/10ه الموافق 2020/01/05م بثمن اجمالي قدره (2,178,325.00) مليونان ومايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م بمبلغ قدره(2,178,325.00) مليونان ومايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 20/1/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم :(...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق تقديمه في تاريخ 19/1/1445 وحصر طلب موكلته في طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (2,178,325.00) مليونان ومايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمه (ماكينات طباعه ) وردتها موكلته للمدعي عليها وبسؤاله عن البينه علي الدعوي، احال الي العقد المبرم بين الطرفين والي المصادقه الصادره بتاريخ 1/1/2021م فافهمته الدايره بتقديم نسخه واضحه من المصادقه وايداعها في ملف الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي جلسه 27/2/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي فاحال الي ما المذكره المقدمه بتاريخ 27/2/1445 المتضمنه الدفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في البند السادس عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال الي المذكره المودعه بتاريخ 27/2/1445ه ونصها: الخلاف الموجود حاليا بيني وبين المدعي عليها علي سداد قيمه المبلغ الموجود بمطابقه الرصيد حيث التزمت به وصادقت عليه المدعي عليها وان العقد التزم المدعي بتوريد المكاينه كما التزم المدعي عليه بسداد جزء كبير من المبلغ وانتقل الالتزام حاليا من العقد الي مطابقه الرصيد ولو ان النزاع الحالي كان مستمر علي العقد لما كان المدعي عليه وقع وصادق علي المطابقه ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (2,178,325) مليونان ومايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمه (ماكينات طباعه ) وردتها موكلته للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم استنادا للبند السادس عشر من العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوي ونصه : اذا نشا نزاع لا قدر الله حول تفسير هذا العقد او تنفيذه يتم حل النزاع بالطرق الوديه، فان تعذر ذلك، يحال الي التحكيم طبقا لنظام التحكيم في المملكه العربيه السعوديه.. وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/34) وتاريخ 1434/5/24ه علي انه : ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث جاء دفع وكيل المدعي عليها هذا في اول مذكره جوابيه قدمها ؛ فيتعين علي الدايره والحال ما سبق الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بعدم جواز نظر هذه الدعوي، لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570059839 لعام 1445 ه
المدعي :
شركه (...)للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
محل الدعوي هي المطالبه بقيمه مبيع تتمثل في بيع المدعي للمدعي عليه (ادوات طباعه) بمبلغ قدره(2,178,325.00) مليونان ومايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي يطلب الزامه بالسداد وذلك استنادا الي (مطابقه رصيد)، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، لوجود شرط التحكيم، فتقدمت المدعيه بقيد لايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه:
استند فضيله قاضي الدايره في حكمه علي العقد المؤرخ في 2012م والمرفق بالدعوي وهذا العقد ليس محل النزاع حيث ان العقد المرفق بالدعوي هو دلاله لوجود تعاملات بين موكلتي والمدعي عليها فقط وليس له صله بالمبلغ موضوع الدعوي والمطالبه حيث انه عقد اخر ليس له صله بموضوع الدعوي، وطلب نقض الحكم وفتح باب المرافعه من جديد. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبعرض الاستيناف المقدم علي المستانف ضده قال اطلعت عليه وهو غير صحيح وقد قام المستانف بتقديم مذكره 19 / 1 / 1445ه وقد ذكر فيها محل العقد وارفق العقد المدعي به وكيف يدعي ان العقد مختلف وبعرض ذلك علي المستانف
قال ما ذكره المستانف ضده صحيح وهذا خطا منا والصواب ما ورد في الاستيناف ، كما اضاف وكيل المستانف ضده بان هذا الدفع الذي يدفع به المستانف لم يدفع به في الدايره الابتداييه ولو كان صحيحا لذكره ، وبناء علي ما تقدم وحيث اكتفي طرفا القضيه بما سبق ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم .
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 4 / 3 / 1445ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم . محمولا علي اسبابه .