tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630220040 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-24 date_hijri=1446-03-21 document_type=ruling entity=document_number:bdfea3e7-c7d3-46b5-ac2b-469b4d414f93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٩٦٠٣ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقل السريع
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه ما يلي: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٦ه تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع عن طريق البر للمدعي عليه، ولم تستلم من الاجره شيء، ثم انتهت بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل البالغ قدرها (٨٧.١٦٥) سبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبعد تحقق المحكمه من المسايل الاوليه، اذنت للمدعي وكاله بتحرير دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قرر انها العقد وكشف الحساب والفواتير، وبعرض الصلح علي الطرفين ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي، فتبين عدم امكانيه الصلح، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر ان المؤسسه كانت مملوكه له، ولكن تم اغلاق المؤسسه قبل فتره طويله، وانه لا يعلم عن مدي صحه المطالبه من عدمها، وان المدعيه تاخرت فتره طويله في المطالبه، وانه يطلب مهله للتاكد من صحه المستندات المقدمه من المدعيه هكذا اجاب، فاجابته المحكمه لطلبه، وافهمته بتقديم ما لديه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) هويه وطنيه رقم: (...) ، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بان الاوراق محل الدعوي لم يجدها لديه حتي يتم التاكد من صحتها من عدمها لكون ان الاوراق يتم اتلافها بعد مضي خمس سنوات لديه وقد مضي علي التعامل قرابه ثمان سنوات ولا يعلم كون الدعوي صحيحه ام لا ، وان المدعيه اذا كانت جاده في دعواها وصادقه فانه علي استعداد لدفع المبلغ محل المطالبه وامرهم الي الله وانه لا توجد سيوله نقديه لدي في الوقت الحالي، ثم عقبت ممثله المدعيه بان موكلتها تطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي، فعقب المدعي عليه اصاله بانه يرفض اداء اليمين كونه لا يعلم هل الدعوي صحيحه ام لا ، وطلب رد اليمين للمدعيه ، فافهمته المحكمه بان نظام الاثبات وادلته الاجراييه منعت توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٧.١٦٥) سبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها طلب عرض اسعار وحساب ايتماني ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (...) للتجاره، وكشف حساب بمبلغ المطالبه، ومجموعه فواتير مستلمه بتوقيع المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد اجمل اجابته بان المؤسسه كانت مملوكه له، وقد تم اغلاقها قبل مده طويله، وانه لا يعلم عن مدي صحه المطالبه من عدمها وان المدعيه اذا كانت جاده في دعواها وصادقه فانه علي استعداد لدفع المبلغ محل المطالبه وامرهم الي الله، ولما كانت المحكمه قد اطلعت علي الاوراق والمستندات وما تضمنه ملف الدعوي وتبين لها بان المدعيه طلبت يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد رفض اليمين وطلب رد اليمين للمدعيه، ولما كان الامر كذلك وحيث ان المدعي عليه قد اقر بان المؤسسه التي جري معها التعامل مع المدعيه كانت مملوكه له، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، ولما كان المدعي عليه قد رفض اليمين النافيه لصحه الدعوي وطلب رد اليمين للمدعيه، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، ولما كان الامر كذلك فانه يثبت للمحكمه حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره بموجب الفقره (١) من الماده (٢٩) والتي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولجميع ما سبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧.١٦٥) سبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.