moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470385853 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، نصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في التصميم الداخلي وتجهيز المخططات التنفيذيه وانشاء وتنفيذ (...) والكتروميكانيك عن خمسه عقود، لمده (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢,٩٩٥,٦٥٣.٠٠) اثنا عشر مليونا وتسع ميه وخمسه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٥٤٧,٦٧٢.٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (الاخلال بتنفيذ الاعمال محل التعاقد بما هو مفصل في تقرير الخبير الفني المرفق في الدعوي)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، مما تسبب ب(تغيير المواد والانشاءات المتفق عليها ورداءه جوده التنفيذ وعدم تنفيذ عدد من الاعمال محل التعاقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التعاقد علي اعمال مقاولات انشاء وتنفيذ (...)) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٢٩٤,٦٥٠.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٢٩٤,٦٥٠.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. . وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 19 / 5 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (3.294.650) ريال، والذي يمثل قيمه التعويض عن الاعمال المعيبه المنفذه من قبل المدعي عليها في مشروع انشاء وتنفيذ(...). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليها قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليها، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه 3 / 6 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 24 / 5 / 1444ه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره رد عبر النظام بتاريخ 2 / 6 / 1444ه، فقرر المدعي عليه وكاله انه لم يطلع علي مذكره المدعيه واستمهل للاجابه عنها، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن مذكره المدعيه خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه 2 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه وبعرضها علي وكيل المدعي طلب الامهال. فجري افهامه بالرد خلال خمسه ايام عمل. وفي جلسه 23 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر بريد الدايره مؤرخه بتاريخ 21 / 7 / 1444ه - جري ارفاقها بملف الدعوي –، وطلب المدعي عليه مهله للجواب عنها، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات، ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل، وبيان الاعمال المعيبه المنفذه من قبل المدعي عليها، وتقديرها وفق العقد، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا، مع ضروره اطلاع الخبير علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه بهذه المحكمه في القضيه رقم: (439487780) وتاريخ 16 / 3 / 1444ه، والاطلاع علي التقرير الصادر في تلك القضيه؛ وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اجراء ندب الخبره سيتم عبر منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وان عليهما المتابعه مع الدايره من خلال بريدها (...) بخصوص مستجدات الخبره واليه التعامل مع المنصه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه كامله من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخ هذه الجلسه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وفي جلسه 8 / 8 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوي عن مستجدات الخبره ؟ قرر وكيلا طرفي الدعوي بانه لم يتم ترشيح خبير من قبل المنصه الي تاريخه، وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 22 / 8 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوي عن مستجدات الخبره ؟ قررا بانه تم تعيين الخبير وقاما بتزويده بكافه المستندات، ولحين صدور تقرر الخبير تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 6 / 9 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوي عن مستجدات الخبره ؟ قررا بان الخبير لا يزال في طور اعداد تقريره، ولحين صدور تقرير الخبير قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 12 / 10 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه اصاله ووكاله بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان الخبير اصدره تقريره الا انه تعذر علي الدايره الاطلاع عليه ... ثم طلبت الدايره من وكيلا طرفي الدعوي تزويد الدايره بنسخه من تقرير الخبير، وذلك خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت الدايره وكيلا طرفي الدعوي بضروره افهام الخبير بحضور الجلسه القادمه. وفي جلسه 26 / 10 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه اصاله ووكاله بالوكاله رقم: (...) كما حضر الخبير الهندسي المنتدب في هذه القضيه، وتشير الدايره الا ان المدعي عليه وكاله تقدم بطلب وقف السير علي الدعوي نظرا لوجود دعوي جزاييه منظوره بين الطرفين، وبعد مناقشه الدايره للخبير المنتدب في النتيجه النهاييه التي توصل اليها الخبير في تقريره؛ قرر الخبير بانه توصل الي تلك النتيجه بعد اطلاعه علي المستندات المقدمه من الطرفين ومعاينه الموقع وكذا الاطلاع علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه بهذه المحكمه في القضيه رقم: (439487780) وتاريخ 16 / 3 / 1444ه، والاطلاع علي التقرير الصادر في تلك القضيه، فيما تمسك المدعي عليه وكاله بملاحظاته المقدمه علي تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي، واضاف المدعي وكاله بانه يتمسك بملاحظاته علي تقرير الخبير، فيما طلبت الدايره من الخبير بيان ملاحظات الطرفين والاجابه عنها في تقريره علي ان يتقدم بذلك خلال (5) ايام. وفي جلسه 10 / 11 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه اصاله ووكاله بالوكاله رقم: (...)، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوي (...) اقامه نظاميه رقم (...)؛ وبسؤال الخبير عن مستجدات الخبره ؟ قرر انه اصدر تقريره النهايي بعد التعديل الذي اشارت اليه الدايره في الجلسه السابقه ... ثم طلبت الدايره من الخبير تزويد الدايره بنسخه من التقرير النهايي عبر بريد الدايره. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عبر برنامج (...)، ونصها: بناء علي توجيه الدايره في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 26/ 10/ 1444ه للخبير بالاجابه علي ملاحظات كل طرف في الدعوي عليه نفيد فضيلتكم بان الخبير ما زال علي رايه في عدم الاجابه علي الملاحظات بالشكل المطلوب ويري ان احكام العقد خارجه عن نطاق تكليفه ونعقب علي ذلك بما يلي: اولا/ وجهت الدايره جهه الخبره ابداء الراي الفني وتفسيره وفق العقد ولم يلتفت الخبير لنصوص العقد. ثانيا/ ان من اركان دعوي التعويض هو تحقق ركن الخطا وركن الضرر والعلاقه السببيه بينهما والخبير لم يوضح للدايره اسباب عدم اكتمال الاعمال الغير منفذه واكتفي بتقديرها بمبلغ 1.207.178.38 ريال سعودي. ثالثا/ قدمنا للخبير جميع المستندات المتعلقه بالتغييرات في الاعمال المدنيه وانها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوي وبقبول من المدعيه ومع ذلك قرر احتساب قيمه فرق المواصفات بمبلغ 692815 ريال سعودي كما نوضح للدايره الموقره بان فرق المواصفات كان برضي المدعيه ولم يقرر الخبير انها عيوب في المبني. رابعا/ نلفت نظر الدايره الموقره بان اركان استحقاق التعويض لا تنطبق في موضوع هذه الدعوي لعدم صدور خطا من المدعي عليها ولا يوجد ضرر تسببت به المدعي عليها وما حصل هو ايقاف العمل من قبل المدعيه دون اي انذار او اخطار سابق فقط تم اخراج المدعي عليها من الموقع تعسفا. الطلبات: لما سبق من وقايع ولما قد يراه اصحاب الفضيله من اسباب، نلتمس من اصحاب الفضيله ما يلي: رفض نتيجه تقرير الخبره محل الاعتراض، والحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق مع تمسك المدعي عليها باقامه دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن الاضرار المترتبه علي فسخ المدعيه للعقد. . ثم طلبت الدايره من وكيلا طرفي الدعوي تقديم مذكرات ختاميه عبر النظام، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 24 / 11 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (... )، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوي (...) اقامه نظاميه رقم (...)؛ ... فيما طلبت الدايره من الخبير ووكيلا طرفي الدعوي تزويد الدايره بنسخه من التقرير عبر بريد الدايره، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره ختاميه عبر بريد الدايره مؤرخه بتاريخ 15 / 11 / 1444ه - جري ارفاقها بملف الدعوي -، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره عبر بريد الدايره مؤرخه بتاريخ 23 / 11 / 1444ه - جري ارفاقها بملف الدعوي -. وفي جلسه 23 / 12 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوي (...) اقامه نظاميه رقم (...) كما جري سؤال ممثل الخبير عن ارسال التقرير النهايي حيث انه لم يتم ارفاقه في ملف القضيه فافاد بانه قام بارساله للدايره وبسؤال الموظف المختص افاد بانه لم يصل التقرير لبريد الدايره فجري افهام الخبير باعاده ارساله والتاكد فاستعد بذلك. وفي جلسه 14 / 1 / 1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوي (...) اقامه نظاميه رقم (...) وقدم الخبير تقريره النهايي وتم ارفاقه يوم الاثنين بتاريخ 13/01/445 كما طلب وكيل المدعي عليها الامهال لتقديم مذكره ختاميه. وفي جلسه 27 / 2 / 1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) كما حضر الخبير الهندسي المنتدب في هذه الدعوي؛ ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بمبلغ (3.294.650) ريال، بالاضافه الي اتعاب الخبره والمحاماه، ويحتفظ بحقه لاقامه دعوي مستقله للمطالبه باتعاب الخبره عن القضيه المقامه لاثبات الحاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (3.294.650) ريال، والذي يمثل قيمه التعويض عن الاعمال المعيبه المنفذه من قبل المدعي عليها في مشروع انشاء وتنفيذ (...)، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (323.150) ريال، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين ودفع بان المدعيه قبلت بالاعمال المنفذه من المدعي عليها بحسب مراحلها ومستخلصاتها دون اعتراض، كما دفع بان موكلته التزمت بتنفيذ الاعمال حسب منهجيه العمل ومراحله، وفق ما تقتضيه طبيعه اعمال المقاوله، وانكر اخلال موكلته بالعقود المبرمه مع المدعيه، وحيث ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل، وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الدايره قررت – في جلسه 23 / 7 / 1444ه - ندب منصه خبره خبيرا في الدعوي، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي، والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ (1.899.993.88) ريال. وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير الهندسي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيلا طرفي من ملاحظات علي تقرير الخبير، اذ ان الخبير قد اجاب عن تلك الملاحظات، كما ان الماده: (159) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ نصت علي انه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير ، واما ما دفع به المدعي وكاله من ان الخبير لم يقم بتقدير قيمه اعمال الترميمات واحتسابها وترك الخبير هذا الامر للدايره، فانه وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير ومناقشتها للخبير، افاد الخبير بانه لا يمكن تقدير اعمال الترميمات واحتسابها بسبب استكمال المالك للاعمال، كما ان تقرير اثبات الحاله الصادر في القضيه رقم: (439487780) لم يبين تفاصيل تلك العيوب واماكنها ومدي خطورتها او حجمها، واكتفي بذكر تكلفه اصلاح تلك الاعمال، وبما ان دايره الاستيناف الخامسه بهذه المحكمه قررت في اسباب حكمها الصادر في قضيه اثبات الحاله المشار لها اعلاه، ما نصه: وبما ان الخبير وان كان عمله طبقا لقرار محكمه اول درجه، الا ان ذلك يعد تجاوزا لمهمه اثبات المعاينه بالصيروره الي بيان الاستحقاق المالي، وتقرير فسخ العقد وما يجب ان يخصم او يعاد ونحو ذلك، ومحلها ليس في هذه الدعوي المستعجله، ولان العبره في التقرير هو مجرد المعاينه والحصر وبيان العيوب – ان وجدت – ولا يلتفت الي راي الخبير في نقد ما باشره او قرر الاستحقاق بخصوصه، فهو تجاوز لا يعول عليه، وتعتبره هذه الدايره كان لم يكن، ذلك ان نظر الاستحقاق وما يتفرع عنه مناط بدايره الموضوع ، وعليه فلا يمكن بحال احتساب قيمه اعمال الترميمات وفق ما قرره الخبير المنتدب في قضيه اثبات الحاله، وحيث ان طلب المدعي وكاله يتمثل في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن قيمه اصلاح تلك الترميمات، وبما انه يشترط للحكم بالتعويض توافر اركانه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه - ولم يقدم المدعي وكاله ما يبين الضرر الواقع علي موكلته تفصيلا، فضلا عن انه لم يقدم ما يبين تفاصيل تلك العيوب واماكنها ومدي خطورتها او حجمها، ما يتعذر معه علي الدايره والحال ما ذكر احتساب قيمه اصلاح تلك الترميمات وتنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. واما عن الاضرار المتمثله في اتعاب المحاماه والخبره، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (90.000) تسعون الف ريال، وعن اتعاب الخبره مبلغا قدره (12.600.70) اثنا عشر الفا وست ميه ريال وسبعون هلله، علي اعتبار ان المدعيه هي من قامت بدفع اتعاب الخبره ابتداء، كما ان الخساره في هذه القضيه تعد من قبيل الخساره النسبيه، وذلك بالنظر الي اصل مطالبه المدعيه والي النتيجه التي توصل اليها الخبير، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (122) من نظام الاثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1.899.993.88) مليون وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. ثانيا مبلغا قدره (102.600.70) ميه والفان وست ميه ريال وسبعون هلله مقابل اتعاب الخبره والمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470385853 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (3.294.650) ريال، والذي يمثل قيمه التعويض عن الاعمال المعيبه المنفذه من قبل المدعي عليها في مشروع انشاء وتنفي(...)، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (323.150) ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: الزام(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1.899.993.88) مليون وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. ثانيا مبلغا قدره (102.600.70) ميه والفان وست ميه ريال وسبعون هلله مقابل اتعاب الخبره والمحاماه، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: اولا: عدم التفات الدايره لنصوص العقد، ثانيا: عدم اثبات الضرر،ثالثا: عدم استحقاق التعويض وانتهي الي طلبه نقض الحكم رد دعوي المدعيه والزام المدعيه بسداد مبلغ 100.000 ريالا اتعاب محاماه، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض ان ما جاء فيه سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه، وقرر تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي وطلب تاييده، وعقب وكيل المستانف بان ما ذكره غير صحيح، ولم يسبق مناقشه ذلك، وتمسك المستانف بالاعتراض والطلبات الوارده فيه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530192917) وتاريخ: 10/03/1445 من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4470385853) القاضي: بالزام(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1.899.993.88) مليون وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان وثمانون هلله. ثانيا مبلغا قدره (102.600.70) ميه والفان وست ميه ريال وسبعون هلله مقابل اتعاب الخبره والمحاماه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.