tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430509416 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-01-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:e52d7aec-0d2d-42b7-a0f7-e35e4b2d8f65 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦٢١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال لما ورد في لايحه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مايه واثنان وعشرون الف وميتان واربعه وعشرون ريال، مقابل تصنيع وتوريد حاويات. ثم تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع علي الملف القضيه تم استمهال المدعي عليه وكاله للاجابه عن الدعوي في الجلسه السابقه ولم يتبين ارفاقه عبر النظام من قبل المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اقامه الدعوي بصفه شركه (...) وان العقد المبرم بين الطرفين المتضمن اتفاق مؤسسه (...) ومجموعه(...) للنقليات؟ اجاب انه يوجد خطاب من مؤسسه (...) الي مجموعه (...) للنقليات المتضمن ملخصها (نظرا لوجود مبلغ متعثر بذمتكم باجمالي (١٢٣,٢٢٤) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال، عليه نامل منكم المبادره باداء المبلغ وايداعه بحساب شركه (...))، المرفق في ملف الدعوي. عليه جري رفع الجلسه للدراسه والتامل. ,وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي بان علي ذمه مجموعه (...) للنقليات للمدعيه مبلغ وقدره: (١٢٢,٢٢٤) مايه واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال. صحيح ونقر به ولكن تم سداد جزء من المبلغ ولا نملك بينه حاضره تفيد سداد جزء من المبلغ هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله اكتفي بما جاء في الدعوي هكذا اجاب، عليه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مايه واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال. مقابل تصنيع وتوريد حاويات، وبما ان المدعي عليه قد اقر بذلك ودفع بسداد جزء من المبلغ ولم يقدم ما يثبت سداد الجزء من المبلغ كما هو مبين بعاليه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام مجموعه (...)ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مايه واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.