moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4380601 لعام 1443ه المدعي: شركه المثاليه لتنفيذ المشاريع المحدوده المدعي عليه: شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه علي ان تقوم موكلتي بالتوريد اللازم للمشروع انظمه اداره مواقف السيارات وكما هو موضح في ملحق العقد بتاريخ 03-09-2015م علي مبلغ وقدره (1,800,00) مليون وثمانمايه الف ريال قامت موكلتي بتوريدات تبلغ قيمتها (1,311مليون وثلاثمايه واحد عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال حيث ان موكلتي توقفت عن توريد المتبقي بعد ابلاغ المدعي عليها لموكلتي بوقف تنفيذ المشروع قامت المدعي عليها بسداد 75% من القيمه الاجماليه للمبلغ (1,311,350) قيمه التوريدات التي قامت بها موكلتي وحيث ان المتبقي 25% ويعادل مبلغ وقدره (327,837) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون لم تقم المدعي عليها بسداده مرفق توريد مواد لحساب المشروع بموجب مذكره التسليم رقم DN-2017-037 بتاريخ 30-07-2017م وفاتوره رقم SI-2017-037 بتاريخ 02-08-2017 م -، وحين مطالبه المدعي عليها بالقيمه المتبقيه 25% والتي تمثل قيمه المواد التي تم توريدها من قبل موكلتي وقدرها (327,837.57) ريال سعودي لم تجب علي ذلك ورغم المطالبه المستمره من قبل موكلتي للمدعي عليها، لذا نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه وقدرها 327,837.57 ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ اجمالي قدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وسبعه وخمسون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/01/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 28/01/1443ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم 439848 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم 423756147، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح عبر منصه تراضي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق ما جاء في الصحيفه الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي المشار اليها في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ: 14/01/1443ه ونصها: (اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي لايحه الدعوي كما يلي: الاخطار لم تقدم المدعيه ما يثبت اخطارها موكلتي بمطالبتها قبل اقامه الدعوي مما يخالف نص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، كما نصت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه...). المصالحه نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي: يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه...)، وبالرجوع الي تقرير المصالحه المرفق من المدعيه فانه يتبين لفضيلتكم عدم انعقاد اي جلسه صلح مما يدل علي عدم قيام المدعيه بالاجراء النظامي السابق لقيد الدعوي، وعليه تكون هذه الدعوي حريه بعدم القبول. وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم استيفاء الشروط الشكليه المنصوص عليها نظاما علما بان لنا ردود موضوعيه نقدمها لفضيلتكم بعد البت في الدفوع الشكليه او حسب ما توجهوننا به) ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ 14/02/1443ه ونصها:(نصت الماده الحاديه والسبعون الفقره (2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي......) وبالرجوع الي مرفق -1- يتبين لفضيلتكم لجوء موكلتي الي المصالحه واصدار وثيقه بعدم الصلح مما يعني قيام موكلتي بالاجراءات النظاميه المعتمده من قبل نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: بالرجوع الي ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم انعقاد اي جلسه صلح، فهذا غير صحيح حيث ان وثيقه الصلح المرفقه لفضيلتكم واضحه المعني جمله وتفصيلا، ولا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها في النظام او بالواقع حيث انه ليس الا كلام مسترسل لا صحه له، كما نود ان ننوه بان الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واضحه المعني حيث انها نصت علي (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه..) واستنادا علي ما تم ذكره في اللايحه وهو الوضوح بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح فانه تم العمل بما نصت عليه الماده وكما جاء بالوثيقه المرفقه لفضيلتكم. - لذا نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه وقدرها (327,837.57). وفي جلسه 27/03/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي، ونظرا لعدم تمكن الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي في النظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد لذا قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف ولاثبات ذلك، فقد جري اثبات ذلك بالمحضر. وفي جلسه 03/05/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره جوابيه علي ما ذكرته وكيله المدعيه في مذكرتها الاخيره ويطلب مهله لايداعها. وفي جلسه 07/07/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يتمكن من ايداع مذكرته ... فافهمته الدايره بضروره ايداعها وان عليه التواصل مع الدعم الفني اذا وجد الخلل ففهم ذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وفي جلسه 26/08/1443ه فيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 08/11/1443ه فيها حضر وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم 439256 كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالته سابقا، وقد ذكر وكيل المدعي عليها انه ارفق مذكرته الجوابيه بتاريخ 1443/8/24 ه في خانه الطلبات وملخصها:(1- لم تقدم المدعيه ما يثبت الاخطار. 2- لم تنعقد اي جلسه صلح.) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه وتشير الدايره الي انه بعد الاطلاع علي الطلب رقم (437068310) فقد قررت الدايره العدول عن قرر الشطب. وفي جلسه 09/01/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه جري افهام وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم اجابه موضوعيه عن الدعوي خلال مده عشره ايام عبر ايقونه الطلبات فاستعد بذلك وافهمت وكيله المدعيه بان عليها الرد علي اجابته خلال العشره ايام التاليه عبر ايقونه الطلبات فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 18/01/1444ه وملخصها:(1- الفاتوره التي تستند عليها المدعيه غير صحيحه. 2- محتويات العقد مكونه من ثلاث اجزاء. الاول 75% من قيمه العقد مقابل التوريد. الثاني: 15% بعد الانتهاء. الثالث: 10% مقابل حسن التنفيذ. 30 الاختبار والتشغيل: اعمال الاختبار والتشغيل جزء رييسي من العقد محل الدعوي لم تقم بتنفيذه وهذا يشمل 15% من قيمه العقد. 4- عدم اكتمال التوريد مع ان المدعي عليها سلمت كامل نسبه التوريد75%. 5- حسن التنفيذ: وهو ما لم يتم حيث ان المشروع لم يتم تسليمه. 6- غرامه التاخير: تكون 2% عن كل اسبوع تاخير وبحد اقصي 6% اي مبلغ (78681). ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ 05/02/1444ه وملخصها: (1- ان الفاتوره صحيحه وتم اعتمادها من قبل مهندس المشروع. 2- استحقاق موكلتي كامل قيمه التوريد. 3- تناسي المدعي عليها الخطاب الصادر بايقاف كافه الاعمال. 4- ما دفعت به المدعي عليها بعدم قيام موكلتي بالاختبار والتشغيل امر مستغرب كيف يتم اختبار وتشغيل امر لم يتم تركيبه. 5- ان مبلغ العقد لا يشمل التشغيل او الاختبار حتي يتم التحجج بعدم دفع مستحقات موكلتي.) وفي جلسه 29/02/1444ه فيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار له اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات في خانه الطلبات وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان لدي موكلته رد علي مذكره المدعيه الاخيره وتطلب مهله لذلك فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم كل ما لديهما حتي يتم الفصل بالدعوي ففهم ذلك. وفي جلسه 09/03/1444ه فيها حضرت وكيله المدعيه هناء سعد الضعيان هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (439848) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالته سابقا، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله ... كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما وفي جلسه 10/03/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بيانتهما في محضر الجلسه الماضيه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ 9/ 3/ 1444ه ونصها:(اشاره الي مذكره وكيل المدعيه المقدمه بتاريخ 5/2/1444ه فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا عليها كما يلي:1. الفاتوره المرفقه من المدعيه في الدعوي نؤكد لفضيلتكم بان الفاتوره التي تستند اليها المدعيه في هذه الدعوي هي فاتوره غير صحيحه وغير معتمده من قبل المدعي عليها لاحتوايها علي بيانات غير صحيحه ولا تعكس حقيقه التعاقد ولا حقيقه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، والصحيح هو ما ورد بالصفحه السادسه من المرفق الاول للمذكره المشار لها اعلاه "فاتوره تجاريه" وهي الفاتوره التجاريه المقدمه من المدعيه علي مطبوعاتها بتاريخ (6/9/2017م) -وهي بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتوره الغير صحيحه التي تدعي بها المدعيه- ومختومه من الطرفين والتي تم استلام كامل قيمتها عن طريق الاعتماد البنكي كما ذكرت المدعيه.2. محتويات العقد والاعمال المنفذ منها نفيد فضيلتكم بان قيمه العقد محل الدعوي مكونه من 3 اجزاء كما هي موضحه بالفقره التاسعه من العقد كالتالي:• (75%) من قيمه العقد مقابل التوريد (النظام وقطع الغيار).• (15%) بعد الانتهاء من اعمال الاختبار والتشغيل.• (10%) مقابل حسن التنفيذ. وتطبق هذه النسب علي قيمه الاعمال المنفذه حقيقه من المدعيه، والمدعيه وكما ذكرت في نص دعواها انها لم تنفذ من اعمال العقد الا ما قيمته (1,311,350) ريال، وبالتالي تكون المدعيه مستحقه لكل نسبه من هذا المبلغ بشرط تحقق شروطها كما وردت في العقد. ومما يؤكد ذلك ما جري عليه التعامل بين الطرفين فالمدعيه بعد التوريد اصدرت وختمت الفاتوره التجاريه (مرفق 1) المؤرخه بتاريخ (6/9/2017م) بمبلغ قدره (938,512،72) ريال وهي ما نسبته (75%) قيمه التوريد. 3.عدم اكتمال التوريد نفيد فضيلتكم بان العقد نص علي التزام المدعيه بتوريد قطع الغيار وهو ما لم تقم به المدعيه حتي الان مع ان المدعي عليها سلمت المدعيه كامل نسبه التوريد (75%)، اي ان المدعي عليها سلمت المدعيه اكثر مما تستحق لانها لم تقم الا بتوريد النظام دون قطع الغيار، وبالتالي تكون المدعيه مطالبه باعاده قيمه قطع الغيار.4. الاختبار والتشغيل لم تقدم المدعيه حتي الان ما يفيد بالانتهاء من اعمال الاختبار والتشغيل وهي جزء رييسي من العقد محل الدعوي وبالتالي لا تستحق قيمتها، فبالنظر للفقره الثانيه من الماده التاسعه من العقد محل المطالبه والتي نصت علي: "15% من قيمه العقد يتم سدادها بعد الانتهاء من اعمال الاختبار والتشغيل ويتم سدادها بموجب شهاده معتمده من مدير المشروع والاستشاري والمالك بانهاء اعمال الاختبار والتشغيل."، ولان المدعيه لم تقم بهذه الاعمال فهي لم تقدم الشهاده المنصوص عليها بالعقد، بل اكتفت بتقديم فواتير تفيد بتسليم جزء من المواد المتعاقد علي توريدها دون اختبارها وتشغيلها مما يبين لفضيلتكم عدم استحقاقها لهذه النسبه لعدم تحقق الشرط التعاقدي.5 حسن التنفيذ بالنظر الي الفقره السادسه من الماده التاسعه من العقد والتي نصت علي: "10% من قيمه العقد مقابل حسن التنفيذ ويتم الافراج عن هذه النسبه بعد الانتهاء من اعمال التسليم النهايي للاستشاري والمالك..."، وهو ما لم يتم حيث ان المشروع لم يتم تسليمه تسليما نهاييا حتي الان وبذلك لم يحل وقت الاستحقاق للافراج عن ضمان حسن التنفيذ.6.غرامه التاخير نصت الماده (4) (مده التوريد) علي "يتعهد الطرف الثاني بانهاء تصنيع وتوريد المواد موضوع هذا العقد خلال 10-12اسابيع من تاريخ الحصول علي الاعتماد النهايي من استشاري المشروع"، وبالرجوع الي الفقره سادسا من المذكره ذكر وكيل المدعيه انه تم تفعيل العقد بتاريخ (6/3/2017م) فلو افترضنا جدلا صحه هذا التاريخ فان المده بينه وبين تاريخ تسليم المواد المورده المذكور بنص لايحه الدعوي وهو (30/7/2017م) تفوق (20) اسبوع وبطرح اقصي مده للتوريد وهي (12) اسبوعا يكون اجمالي التاخير عن المده المتفق عليها بالعقد ما يقارب ال(8) اسابيع، اي انها متاخره بتنفيذ هذا العقد ووجب تطبيق غرامه التاخير عليها وفق نص الماده (18)(غرامه التاخير) التي تنص علي: " في حال تاخر الطرف الثاني بتوريد مواد هذا العقد عن المواعيد المذكوره لاسباب ترجع له وحده تطبق بحقه غرامه تاخير بواقع 2% عن كل اسبوع تاخير وبحد اقصي 6%..." اي مبلغ (78,681﷼) ثمانيه وسبعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريال وهي نسبه (6%) من قيمه المواد المورده، وهذا حق ثابت للمدعي عليها تطبقه علي المدعيه مع تصفيه العقد، ولكن مع اقامه المدعيه هذه الدعوي واستعجالها بتصفيته من خلال القضاء فاننا نطالب به هنا. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:1. الحكم برد دعوي المدعيه بشان مبلغ اعمال الاختبار والتشغيل لعدم قيام المدعيه بتنفيذها.2. الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه بشان الافراج عن ضمان حسن التنفيذ لرفعها قبل اوانها.3. الحكم لنا بغرامه التاخير وهي نسبه (6%) من قيمه المواد المورده اي مبلغ (78,681﷼) لثبوت تاخر المدعيه في التوريد.) كما ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت جوابها عليه بتاريخ هذا اليوم 10/ 3/ 1444ه ونصها:(اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها في مواجهه موكلتي شركه المثاليه لتنفيذ المشاريع المحدوده، ولعدم صحه ما جاء فيها فاني ارغب ان اوضح لفضيلتكم ما يلي:1. تكرار وكيل المدعي عليها لما سبق الرد عليه.2.نؤكد لفضيلتكم ان هناك اثباتات تثبت عدم صحه كلام المدعي عليها وعدم تعليق وكيل المدعي عليها يعد دليلا علي اقراره بصحتها مثل ما دفعت به المدعي عليها بعدم قيام موكلتي بالاختبار والتشغيل وهو امر مستغرب كيف يتم اختبار وتشغيل امر لم يتم تركيبه حيث ان المتعارف عليه ان اجراءات التركيب هي من مسؤوليه المدعي عليها وليست من مسؤوليه موكلتي، وما دفعت المدعي عليها بان موكلتي لم تكمل التوريد المتفق عليه في العقد حتي الان، حيث انه تم ايقاف التوريد من قبل المدعي عليها بموجب الخطاب الصادر منها، وتناقضها بتمسكها بحسن التنفيذ رغم ان الايقاف عايد لاسباب راجعه لها.3.فيما يخص الفواتير التي ذكرها وكيل المدعي عليها والتاخير المدعي به فهو تشغيب ومماطله اضافيه من قبل المدعي عليها حيث ان الثابت لاستحقاق موكلتي للمبلغ المطالب بها وهو تنفيذ العقد واستلام المدعي عليها للمواد، واما الفاتوره بقيمه (983,512,72) الف ريال فهي فاتوره تجاريه تم انشاءها لتسليمها للبنك ضمن مستندات اخري وهي تعليمات لصرف المبلغ من خلال الاعتماد البنكي وان هذه الفاتوره بشكلها ومضمونها تتبع متطلبات البنك المصدر للاعتماد البنكي حسب القوانين الدوليه والمحليه المعتمده بهذا الخصوص وتعتبر مستند امر صرف للمبلغ المذكور ليس الا. واما الفاتوره الثانيه فهي فاتوره بالمبلغ الاجمالي مصدره للعميل (المدعي عليها) وفيها بيان القيمه الاجماليه للمواد التي تم توريدها والكميات والاسعار الافراديه تبعا للاجراءات المحاسبيه الطبيعيه في عقود البيع والشراء والتي تسجل في سجلات المشتري والبايع، وبطبيعه الحال يخصم ما تم دفعه من قبل العميل عملا بهذه الاجراءات المحاسبيه لدي كلا الطرفين. وما يتعلق بالتاخير فهو امر غريب اثارته من قبل وكيل المدعي عليها حيث ان المدعي عليها متاخره عن بدايه التعاقد باكثر من سنه بالاضافه الي ان المدعي عليها تاخرت في اتمام المشروع ودفع مستحقاتنا حتي تاريخه وايقافها للمشروع وكل هذا لم تاخذه بعين الاعتبار،كما ان غرامه التاخير لا تستحق خصمها المدعي عليها لانه يجب عليها بموجب الماده (13) فقره 2 والماده (14) فقره ح من العقد علي ان تقوم المدعي عليها باخطار موكلتي ان تاخرت وهو ما لم تقم به المدعي عليها ولم تذكره عند استلامها، ولم يثير وكيل المدعي عليها طوال تلك الفتره الا امهالا بالظفر في نقصان المبالغ المستحقه لموكلتي دون وجه حق.4.كما لا يخفي علي فضيلتكم مماطله المدعي عليها من خلال كثره الجلسات والتي نجح مع الاسف وكيل المدعي عليها في اخذ اكبر وقت ممكن وتجاوز سنه وثلاثه اشهر وبدون اي دفوع موضوعيه حقيقيه. وبناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم الحكم: الزام المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه 25% والتي تمثل امن قيمه المواد التي تم توريدها من قبل موكلتي والمقدره بمبلغ (327,837.57) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي لا يمثل قيمه مواد فقط وانما فيها نسبه اختبار وتشغيل وضمان حسن التنفيذ،وضمان حسن التنفيذ رفع قبل اوانه لانه حتي الان لم يتم تسليم المشروع تسليم نهايي ولم يصدر قرار المالك بحسن التنفيذ من عدمه ونحن مقاول رييسي في المشروع واما نسبه الاختبار والتشغيل فغير مستحق لكون المدعيه لم تقدم شهاده معتمده من مدير المشروع والمالك والاستشاري تفيد بانهاء اعمال اختبار التشغيل واما الفاتوره التي ارفقتها المدعيه والتي بمبلغ تسعمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه واثني عشر ريال واثنان وسبعون هلله فهذه تمثل قيمه توريد المواد فقد تم سدادها واما الفاتوره التي بقيمه مليون وثلاثمايه واحد عشر الف فهي صادره من المدعيه وغير معتمده من قبلنا وتاريخها يسبق تاريخ الفاتوره المعتمده من قبلنا والتي قد تم سدادها واما ما ارفقته المدعيه بمسمي فاتوره الكميات فهي ليست الا جدول للكميات المتفق عليها في العقد والتي لم تورد كامله فعقبت وكيله المدعيه بصحه سداد هذه الفاتوره التي بمبلغ تسعمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه واثني عشر ريال واثنان وسبعون هلله كامله ونحيل في الرد علي بقيه ما ذكره بما ورد في مذكراتنا السابقه هكذا ذكرت فعقب وكيل المدعي عليها بانه موكلته تطلب رد هذه الدعوي لما ذكرنها ونكتفي بما سبق تقديمه ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء والتمسك بالحكم بطلبها في هذه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ونظرا لما دفع به وكيل المدعي عليها وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي، حيث قد دفع وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي لا يمثل قيمه مواد فقط وانما فيها نسبه اختبار وتشغيل وضمان حسن التنفيذ،وضمان حسن التنفيذ رفع قبل اوانه لانه حتي الان لم يتم تسليم المشروع تسليم نهايي ولم يصدر قرار المالك بحسن التنفيذ من عدمه وموكلته مقاول رييسي في المشروع واما نسبه الاختبار والتشغيل فغير مستحق لكون المدعيه لم تقدم شهاده معتمده من مدير المشروع والمالك والاستشاري تفيد بانهاء اعمال اختبار التشغيل واما الفاتوره التي ارفقتها المدعيه والتي بمبلغ تسعمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه واثني عشر ريال واثنان وسبعون هلله فهذه تمثل قيمه توريد المواد فقد تم سدادها واما الفاتوره التي بقيمه مليون وثلاثمايه واحد عشر الف فهي صادره من المدعيه وغير معتمده من موكلته وتاريخها يسبق تاريخ الفاتوره المعتمده من قبل موكلته والتي قد تم سدادها واما ما ارفقته المدعيه بمسمي فاتوره الكميات فهي ليست الا جدول للكميات المتفق عليها في العقد والتي لم تورد كامله وقد عقبت وكيله المدعيه بصحه سداد هذه الفاتوره التي بمبلغ تسعمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه واثني عشر ريال واثنان وسبعون هلله كامله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (4380601) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه سعد بن موسي سعد التميمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4380601 لعام 1443ه المدعي: شركه المثاليه لتنفيذ المشاريع المحدوده المدعي عليه: شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وسبعه وخمسون هلله يمثل المتبقي من قيمه البنود التي تم توريد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الحكم لم يلق قبولا وفقا للاسباب الاتيه: 1/المبلغ المطالب به لا يشمل نسبه للاختبار والتشغيل وضمان حسن التنفيذ كما سببت الدايره، بل المبلغ فقط عباره عن قيمه المواد التي تم تسليمها بموجب ورقه الاستلام، 2/ علي افتراض وجود نسبه التشغيل والضمان فانه لا ترد المطالبه كامله وانما يتم خصم نسبه الاختبار والتشغيل من المبلغ الاجمالي، 3/ مخالفه الحكم لصريح ما تم الاتفاق عليه في بنود عرض السعر حيث ان لكل بند اختبار وتشغيل وضمان حسن تنفيذ قيمه محدده مسبقا ولم يتم المطالبه بها في الدعوي، 4/ اغفلت الدايره امر ايقاف كافه الاعمال التي تشمل التصنيع والتوريد والتنفيذ المتعاقد عليها من قبل المستانف ضدها بتاريخ 18 / 09/ 2018م مما يكون معه استحاله التنفيذ بموجب خطاب الايقاف المرسل لموكلته، 5/ عدم تطرق الدايره لشروط الدفع التي تم الاتفاق عليها في العقد، واختتم اعتراضه بطلب قبول الاستيناف شكلا، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه البنود التي تم توريدها (327,837.57) ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه، وفي جلسه يوم 17 / 06 / 1444ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه واستمعت للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق ثم رات الدايره حاجه القضيه الي خبره (هندسيه) لدراسه التعاملات محل النزاع بين الطرفين بشان المشروع محل الدعوي، وبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، ثم افهمت الدايره المستانف بتحمل اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها خاسر الدعوي وعليه قررت الدايره احاله النزاع الي منصه خبره لندب خبير (هندسي) والتزم الطرفان بمتابعه ذلك امام منصه خبره وتقديم ما يطلبه الخبير من مستندات، وعليه رفعت الجلسه وتم تحديد جلسه قادمه، وفي جلسه يوم 13 / 08 / 1444ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وطلبت المستانفه مهله لتقديم مذكره وذكرت انها ليست محاميه فافهمتها دايره الاستيناف ان هذا غير مقبول ويلزم حضور محامي والا تم اتخاذ الاجراء النظامي بشان طلب الاستيناف كما طلب المستانف ضده مهله لتقديم مذكره ولعدم اكتمال الدراسه من بقيه التشكيل جري تحديد جلسه قادمه، وفي جلسه اليوم الاربعاء 14 /09 /1444ه اطلعت الدايره علي القضيه وعلي تقرير الخبير الذي انتهي الي ان المبلغ المتبقي للمدعيه هو 327.827.5 ريالا علي التفصيلات التي ذكرها في تقريره وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه رات دايره الاستيناف ندبت خبير هندسي في الدعوي انتهي الي ان اجمالي المبلغ المتبقي للمدعيه قدره (327,837.5) ريال؛ ولما كان من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وبما ان الدايره افهمت الطرفين ان خاسر الدعوي يتحمل اتعاب الخبير ولكون المدعي عليها قد خسرت الدعوي فان الدايره تحملها الاتعاب وقدرها (11.500) ريالا، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض فيهذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 22 / 03 / 1444ه، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه المثاليه لتنفيذ المشاريع المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 327.837.5 ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس هللات، ثالثا الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه المثاليه لتنفيذ المشاريع المحدوده سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبره وقدرها 11.500ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره القضاييه حجاب بن عايض العتيبي