tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430320391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-04 date_hijri=1439-06-19 document_type=ruling entity=document_number:47aed382-8253-4cf8-9ab1-d8e2f96e9cea entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٥٥٩٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٣٩ ه صادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه ينبع)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في صب الخرسانه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٣٧ه الموافق ١٨ / ٠٤ / ٢٠١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠١ / ١٢ /١٤٣٧ه الموافق ٠٢ / ٠٩ /٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٧.٩٦٦) ميتان وسبعه الفا وتسع ميه وسته وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٧.٩٦٦) ميتان وسبعه الفا وتسع ميه وسته وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١٥.٩٦٦) مايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وسته وستون ريال سعودي، والمتبقي (٩٢.٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٠٧.٩٦٦) ميتان وسبعه الفا وتسع ميه وسته وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) في ١١ / ٠٧ / ١٤٣٧ه الموافق ١٨ / ٠٤ / ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في تاريخ ٢٦ / ٠٤ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه والا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق عبر المحادثه الكتابيه تحريرا لدعواه نصها التالي: (بتاريخ ١١ /٧ /١٤٣٧ه تعاقد موكلي صاحب مؤسسه (...) للمقاولات من الباطن مع المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) علي القيام باعمال صب الخرسانه بمشروع (...) في منطقه القصيم علي ان يكون سعر المتر المكعب (٣٣٠) ريال وقد تم تنفيذ العمل المتفق عليه وفقا لملحق العقد المتضمن ان عدد الامتار التي تم انجازها (٣٦٦.٢) مترا مكعب بقيمه اجماليه (٢٠٧٩٦٦) ريال دفع منها المدعي عليه مبلغ ١١٥٩٦٦ريال والباقي ٩٢٠٠٠ الف ريال جميعها حاله، لذلك كله اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٩٢٠٠٠ الف ريال) وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها ومن شروط القبول ثم بطلب حصر البينات من وكيل المدعي بينات موكله حصر بيناته في التالي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- مخالصه صادره من المدعي عليه تتضمن اعمال العقد والمبلغ الاجمالي المستحق للمدعي، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله عباره عن (تركيب وصب الخرسانه) تم تنفيذها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه هي: اتفاقيه تنفيذ اعمال من الباطن بين طرفي الدعوي، ورقه مستخلص ختامي متضمن تنفيذ المدعي لاعمال تفوق مبلغ المطالبه ومذيله بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام علي انه (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولما تخلفت المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وتستخلص معه الدايره صحه بينه المدعي، وبما ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته حتي يثبت قيامه بذلك؛ لذا فان الدايره تنتهي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ومن ثم الالزام به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/(...) (السجل التجاري:...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري:...) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال، والله الموفق.
وبعد تلاوه منطوق الحكم افهمت الدايره الحاضرين بان لهم حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم المحدده.