moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 2829 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مكتب (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ياسر بن خلف المطيري رييسا وبحضور حسن بن محمد المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (21.000) ريال تمثل الدفعه الاولي من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 01-12-1437ه وموضوعه اعتماد المخططات لورش النجاره واعاده تقييمها واستلام اعمال السلامه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه هذا اليوم 15/06/1440ه حضر وكيل المدعيه: (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...)، وقرر المدعي وكاله ان دعواه تتعلق بعقد مع المدعي عليه استشاري لاعتماد مخططات لورش نجاره واعاده تقييم واشراف، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات التجاريه القايمه بين تاجرين والمتولده من اعمال تجاريه اصليه او تبعيه او تلك المقامه ضد تاجر بسبب اعماله وقضايا الشركات وفق ما تضمنته الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435ه، ونظام المحكمه التجاريه، وبما ان موضوع هذه الدعوي ليس في حقيقته عمل تجاري مشمول بنظر القضاء التجاري، وانما هو عمل مهني متمثل في تقديم مكتب المدعي عليه للاستشارات واعتماد مخططات لورش نجاره واعاده تقييم واشراف، ولما كانت مكاتب الخدمات لا تندرج ضمن المكاتب التجاريه المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ووفقا لما تتضمنه الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه، الصادر بشانها تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، وحيث استبعد المحضر بعض المكاتب من وصف التاجر، وحيث ان المدعي عليه في هذا التعاقد وان تلبس بلبوس التاجر، الا انه يفتقر لوصف التاجر الذي تختص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه ضده. وعليه فتعد هذه الدعوي من الدعاوي المدنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الفصل بعدم الاختصاص. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر حسن بن محمد المالكي رييس الدايره ياسر بن خلف المطيري الحكم في القضيه رقم 1526 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مكتب (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (21.000) ريالا تمثل الدفعه الاولي من العقد المبرم بين الطرفين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2829/2/ق لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري