tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439145018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1443-08-12 document_type=ruling entity=document_number:718513b8-166b-4a66-b744-5126fe03fd91 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٥٠١٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت: انه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه رز من نوع ملك الرز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (٦٠٥٦٩٠) ست ميه وخمسه الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٥٨٦٥٧١) خمس ميه وسته وثمانون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩١١٨) تسعه عشر الفا ومايه وثمانيه عشر ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي واحال علي لايحه الدعوي وقرر بان اخر فاتوره وتعامل كان في ٢٠١٦ وكان يسدد حتي ٢٠١٨ ثم توقف ولم تقم موكلته برفع دعوي سابقه وافهمته الدايره بان لهم حق اليمين وطلب مهله للرجوع لموكلته، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه وقرر بان موكلته وجدت مستندا جديدا عباره عن فاتوره مختمه بتاريخ ٢٠١٥م لم يرفقها فافهمته الدايره بارفاقها بالنظام، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي انه ارفق فاتوره مختمه من ثلاجه المدعي عليه بمبلغ ١١٩٠٠٠ مؤرخه في ٢٥/١١/٢٠١٥ م فافهمته الدايره بان لها يمين المدعي عليه فقرر بانه يطلبها، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/١/١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه للحضور لاداء اليمين وحضر وكيل المدعيه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليه رغم عدم المانع ومرور سنين متطاوله قرينه علي ضعف دعواها كذلك اقرار وكيلها ان اخر تعامل كان في ٢٠١٦م وان المدعي عليه كان يسدد حتي عام ٢٠١٨م ومع ذلك لم يقدم بينه موصله علي فاتوره اخر تعامل، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقراين كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفيه وابن فرحون وابن جزي من المالكيه وابن تيميه وابن القيم من الحنابله وقال بذلك دلاله اغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، ما يجعل جانب المدعي عليه يترجح بالظاهر والعرف عند ارباب التجاره، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرره اهل العلم وكان جانب المدعي عليه الاقوي فانه حينيذ ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه علي نفي دعواها، وبما ان الماده (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من تخلف عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما جاء في المغني لابن قدامه: (واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينه اقيمها، او حساب استثبته، لاحلف علي ما اتيقن، فذكر ابو الخطاب، انه لا يمهل، وان لم يحلف جعل ناكلا)، فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت هذا مبلع المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٩.١١٨) تسعه عشر الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.