tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431040973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-18 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٥٢١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه (منتجات غذاييه) بالاجل للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٤١٦,٨٢٤.٧٩) اربعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع و سددت من ثمنه مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٧٦,٨٢٤.٧٩) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وسبعون هلله، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها، وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها هي استماره فتح حساب بالاجل والفواتير وسند القبض، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٦,٨٢٤.٧٩) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وسبعون هلله، والذي يمثل باقي ثمن منتجات غذاييه وردتها موكلتها للمدعي عليها، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- استماره فتح حساب بالاجل مبرمه بين المدعيه والمدعي عليها وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- سند قبض صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٣- عدد (٥) فواتير تحمل الارقام التاليه (٠١٤٥-٠١٤٣-٠١٤٢-٠١٣٥-٠١٣٤) ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلباتها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٦٨٢٤.٧٩) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وسبعون هلله، والله الموفق.