moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470153266 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها ان المدعي عليها اشترت من موكلته ارز ومواد الطبخ بثمن اجمالي قدره (٤,٢٧٢.٠٠) اربعه الاف وميتان واثنان وسبعون ريالا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٧٢.٠٠) اربعه الاف وميتان واثنان سبعون ريالا، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغت تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٧٢.٠٠) اربعه الاف وميتان واثنان وسبعون ريال وبسؤاله البينه لدعواه طلب يمين المدعي عليها لنفي الدعوي مما قررت معه الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها بتوجيه اليمين عليها وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بانها جلسه اداء يمين حسب مهمه التبليغ رقم (179946497) ونصها (صاحب الهويه:(...) نبلغكم بتحديد موعد لاداء اليمين في القضيه رقم: 4470153266 المقامه من مؤسسه (...) للتجاره ضد (...) لدي الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه ببريده يوم الخميس بتاريخ: 17/03/1444 الساعه: 12:40 مساء وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولا عن ادايها.)، وجري من الدايره انتظار المدعيه حتي نهايه موعد الجلسه الا انها لم تحضر مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع ما نشا في ذمتها نتيجه توريد مواد غذاييه لها بملغ قدره اربعه الاف وميتان واثنان وسبعون (٤,٢٧٢) ريالا، ولما كان من الثابت لدي الدايره تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه مما دعاها الي طلب البينه من وكيل المدعيه والذي اجاب بطلب توجيه اليمين للمدعي عليها وحيث ان وكالته تخوله بذلك وحيث انه يحق للمدعي طلب يمين خصمه مباشره طبقا للفقره الثانيه من الماده 99 من نظام الاثبات والتي نصت علي: (للمدعي توجيه اليمين للمدعي عليه قبل احضار بينته المعلومه...)، ولما كان من الثابت ابلاغ المدعي عليه بتوجيه اليمين عليها وذلك حسب مهمه التبليغ في عاليه ولما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن اداء اليمين فيعتبر ذلك قرينه واماره علي صدق دعوي المدعيه ولقوله صلي الله عليه و علي اله وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال الموفق رحمه الله تعالي في الكافي: (فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ..) (4/241)، ولان تغيب المدعي عليها بمثابه البينه علي الدعوي قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو اي: النكول كاقامه بينه لا كاقرار) [كشاف القناع 15/129] كما ان النكول عن اليمين ليس باقرار ولا بذل للحق المدعي به وانما هو اماره علي صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكميه 1/330 (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه لا الاقرار والبذل) . كما جاء في موضع اخر (1 / 13): (وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي فقدمت علي اصل البراءه الذمه)، واستنادا علي الماده 98 من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، فان نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه حكم علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وطبقا للفقره الاولي من الماده103 من ات النظام والتي نصت علي: (من دعي للحضور للمحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعه الاف وميتان واثنان وسبعون (٤,٢٧٢) ريالا. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد