tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 277920

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

date_gregorian=2025-09-11 date_hijri=1447-03-19 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/190 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/84 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:84 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:712 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:712 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:84 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم: VD-2026-268741
الصادر في الدعوي رقم (RET-2025-268741)

المقامه

المدعي
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
هويه وطنيه رقم (................)
من / (................)

المدعي عليها
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ 2026/02/02م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ
1425/01/15ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، من كل:

المستشار / (................) رييسا
الدكتور / (................) عضوا
المستشار / (................) عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/09/14م.

الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار القرار، في ان (................) هويه وطنيه رقم (..............)، بصفته
وكيل عن المدعي، بموجب الوكاله رقم (................) والصادره بتاريخ 2025/09/11م، ورخصه المحاماه رقم
(..............). تقدم بلايحه دعوي تضمنت المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها الصادر باعاده تقييم ضريبه التصرفات
العقاريه رقم (..............) وتاريخ 2025/07/09م لعدم جواز الالزام لتجاوز المده المقرره نظاما، ولكون القيمه
السوقيه للعقار قريبه مبلغ البيع.

وبتاريخ 2025/11/11م، قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه، اطلعت عليها الدايره.
وبتاريخ 2025/11/19م، قدم المدعي مذكره رد اطلعت عليها الدايره.
وبتاريخ 2026/02/01م، قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه اضافيه، اطلعت عليها الدايره.

وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/08/14ه الموافق : 2026/02/02م، وعند الساعه 12:50 مساء: عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم
اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711)
وتاريخ: 1445/04/08ه، وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر / (..............). (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
VD-2026-268741 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (268741-2025-RET)

رقم (.............. بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (..............) وتاريخ 19-03-1447ه وترخيص محاماه رقم
(.............)، كما حضرت ..............) (سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (.............)، بصفتها ممثله
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (.............) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه
والضريبه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه
مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. افتتحت الجلسه بسؤال طرفي الدعوي عما
يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي وعلي مذكره المدعي عليها
رقم (2) المشار فيها الي ما نص عليه نظام المقيمين المعتمدين في مادته (42) ونصها "لا تنطبق احكام هذا النظام
علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه" وعليه
قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ
1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/113)
وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل : ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها الصادر باعاده تقييم ضريبه
التصرفات العقاريه رقم ..............)، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/08/28م)، وتقدم المدعي بالدعوي
عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/09/14م)، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما استنادا الي الفقره
(ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في
التظلم خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض
التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير
الفصل."، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه؛ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، يتبين بان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي قرار المدعي عليها المتعلق باعاده تقييم ضريبه التصرفات
العقاريه رقم ..............)، حيث تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت الاتي : " ان التصرف العقاري مضي عليه اكثر من

عام Public |
عام Public |
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم : VD-2026-268741
الصادر في الدعوي رقم (268741-2025-RET)

ثلاث سنوات، والعبره بذلك التاريخ الهجري، وانه قام بتقييم العقار من شركه تقييم وافادت ان القيمه السوقيه للعقار (800,600) ريال، وهي قريبه لما افصح عنه، وفي حال عدم قبول التقييم المقدم، امل ندب خبير. وان المدعي عليها اخطات وقامت باحتساب سعر المتر باكثر من اربع الاف ( مع المنزل)، وبهذه القيمه لا يوجد عقار سكني ببريده يصل لهذا السعر، وقد تكون المدعي عليها طبقت اسعار حي الفلاح بالرياض. ويطلب قبول الدعوي شكلا، والغاء قرار المدعي عليها."، في حين دفعت المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه متضمنه الاتي: " ان القيمه السوقيه المتبعه وفقا لمعايير التقييم الدوليه وبالاعتماد علي بيانات البورصه العقاريه التابعه لوزاره العدل، وان الهييه تقوم في اعاده تقييم العقارات بالاعتماد علي اسلوب السوق وهي احد الاساليب التقييم المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، حيث توضح الهييه ان نظام المقيمين المعتمدين نص علي انه : "لا تنطبق احكام هذا النظام علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه، كما ان اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه منحت صلاحيه للهييه بالتحقق من صحه احتساب الضريبه واعاده تقييم التصرفات العقاريه."، وانه نتيجه لعمليه اعاده التقييم، فرضت الهييه غرامه التاخير عن السداد علي المدعي استنادا علي اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. وتطلب رفض الدعوي"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (8) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه والتي نصت علي انه : " للهييه - خلال مده لا تتجاوز (ثلاث سنوات من تاريخ التصرف العقاري - التحقق من قيمه التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها اعاده احتساب الضريبه المستحقه في الحالات التي يثبت لها فيها ان تلك القيمه اقل من حدود القيمه السوقيه العادله بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللايحه"، وحيث نصت الفقره (5) من الماده (8) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه علي انه : " للهييه الاستعانه بمقيم معتمد، وذلك لاغراض التحقق من القيمه السوقيه العادله للتصرف العقاري، وتقدر قيمه التصرف العقاري غير محدد القيمه "، كما نصت الماده (42) من نظام المقيمين المعتمدين علي انه : " لا تنطبق احكام هذا النظام علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه، علي ان يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهييه من اجل تاهيلهم". وبعد الاطلاع علي دفوع الطرفين، يتبين للدايره ان النزاع يدور بين طرفيه بشان القيمه العادله للتصرف محل النزاع، اذ يدفع المدعي بان التقييم الصادر من الهييه يخالف الواقع، واذ تدفع المدعي عليها بصلاحيتها باعاده التقييم وباستخدامها لاسلوب السوق اعتمادا علي بيانات البورصه العقاريه، ولما كانت القيمه السوقيه العادله يتطلب استخراجها من ذوي الاختصاص المؤهلين في التقييم العقاري وفق المعايير المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين، ويؤكد ذلك ما ورد في الفقره (5) من الماده (8) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه والتي نصت علي انه : " للهييه الاستعانه بمقيم معتمد، وذلك لاغراض التحقق من القيمه السوقيه العادله للتصرف العقاري، وتقدر قيمه التصرف العقاري غير محدد القيمه "، كما ان الدفوع المقدمه من المدعي عليها منقوضه بما ورد في الماده (42) من نظام المقيمين المعتمدين والتي نصت علي انه: " لا تنطبق احكام هذا النظام علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه، علي ان يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهييه من اجل تاهيلهم" المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم

عام Public |
عام Public |

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم: VD-2026-268741
الصادر في الدعوي رقم (268741-2025-RET)

(م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، وحيث لم توضح الهييه صدور التقييم من مقيم عقاري معتمد او ممن اجتاز اختبارات التاهيل الصادره من الجهه المختصه، فضلا عن ان المدعي قدم تقييم عقاري معتمد لتاكيد ان السعر المفصح عنه هو سعر السوق، مما يتضح معه ان صدور قرار الهييه باعاده التقييم معيب لعدم استناده علي اسس سليمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها وما ترتب عليه.
وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع:

القرار
الغاء قرار المدعي عليها وما ترتب عليه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
عضو
الدكتور / (.............)
المستشار/ (.............)
رييس الدايره
المستشار/ (.............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام Public |
عام Public |
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-277920
الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-277920)

المقامه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد / (................)
هويه وطنيه رقم (................)

المستانفه
المستانف ضده

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2026/08/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الاستاذ / (................)
الدكتور / (.............)
الدكتور / (.............)

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/04/01م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (-VD
2026-268741) في الدعوي المقامه من المستانف ضده ضد المستانفه.

الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- الغاء قرار المدعي عليها وما ترتب عليه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قرارها الصادر باعاده تقييم ضريبه التصرفات
العقاريه رقم (..............) وتاريخ 2025/07/09م. حيث اشارت المستانفه في لايحه استينافها الي ان لها
صفه نظاميه اسبغها عليها المنظم وفق نظام ضريبه التصرفات العقاريه ولايحته التنفيذيه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (712) بناء علي الامر الملكي رقم (ا/84)، وان الاستعانه بمقيم معتمد جوازيه لا

عام | Public
3/5

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-277920
الصادر في الاستيناف رقم (277920-2026-RET)

الزاميه، وان تقدير قيم العقارات والتصرفات التي يتبين ان القيمه الوارده بشانها اقل من القيمه
السوقيه حق ممنوح للهييه بموجب الماده (4) والماده (6/2) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات
العقاريه، وان القرار محل الاستيناف استند الي نظام ضريبه التصرفات العقاريه الجديد النافذ في
2025/04/10م علي تصرف موثق في 1443ه وفي ذلك مخالفه لمبدا "عدم رجعيه القوانين"، وانتهت
بطلب قبول الاستيناف.

وفي يوم الخميس بتاريخ 1448/02/30ه الموافق 2026/08/13م، وعند الساعه 12:30 مساء عقدت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 01:00 مساء.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، ولما كان من الثابت ان التصرف
العقاري تم بتاريخ 2021/10/20م، وحيث ان النص الساري وقتها هو اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات
العقاريه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 1442/02/15ه، الموافق 2020/10/02م
وليس نظام ضريبه التصرفات العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/03/19ه
الموافق 2024/09/22م، ولايحته التنفيذيه، عليه فان اللايحه واجبه التطبيق علي هذا التصرف هي
اللايحه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 1442/02/15ه، الموافق 2020/10/02م.
ولما كان من الثابت ان النظام قد اعطي الهييه صلاحيه اعاده التقييم، الا ان الاعتداد بمتوسط اسعار
البيع للمخطط لا يمثل السعر الحقيقي للقيمه السوقيه للعقار، اذ ان الفقره (2) من الماده (6) من
اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه قد نصت علي: ".... او التي يتبين ان القيمه الوارده بشانها
في عقد التصرف اقل من القيمه السوقيه...". وليس اقل من متوسط القيمه السوقيه للعقار. بالتالي

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
3/6
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-277920
الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-277920)

فان استناد الهييه علي موقع البورصه العقاريه باعتباره دليلا قاطعا علي مخالفه مبلغ المبيع للقيمه
السوقيه لا يعد استنادا صحيحا لانه لا يعكس القيمه السوقيه للعقار، اذ ان تلك البيانات تعد مؤشرا
عاما علي الاسعار في مواقع معينه، لا الي معرفه السعر الفعلي لكل عقار علي حده، حيث ان الاسعار
المنشوره في البورصه العقاريه ليست منضبطه الي الحد الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد قيمه كل
عقار منفردا، حيث ان مساله تحديد القيمه تعتمد علي عوامل متعدده وتختلف من حيث وجود مزايا او
عيوب، وكذلك اختلاف الاوصاف لكل عقار علي حده، كما ان تقييم قيمه العقار يكون وفق معايير محدده
وليست عامه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الاستيناف موضوعا وتاييد قرار الدايره محل
الاستيناف مع تعديل اسبابه وفقا لما هو موضح اعلاه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2026-268741) مع تعديل اسبابه وفقا لما هو موضح في
الاسباب.

عضو
الدكتور / (.............)

عضو
الدكتور / (.............)

رييس الدايره

الاستاذ / (.............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام | Public
3/7

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa