tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:74841d17-0d71-4f92-8a24-a292965ba9c9 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 407 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اراكم الطبيه سجل تجاري (...)
ضد/ عبدالعزيز بن خليفه عبدﷲ هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ ابراهيم العجلان رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته باعت علي المدعي عليه ادويه بقيمه قدرها: ثلاث وثمانون الف وثلاث واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (83,043.94)، ولم يسدد ثمنها، وتم علي ذلك مطابقه رصيد من قبل المدعي عليه بتاريخ 2/1/2018م، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: ثلاث وثمانون الف وثلاث واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (83,043.94)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وفيها انضم وكيل المدعيه/ باسل بن عبدﷲ بن صالح الحميضي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبموجب الوكاله رقم: (421879073) وتاريخ 21/6/1442ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم (رقم 13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشوره في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق الاطراف وسماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ان موكلته باعت علي المدعي عليه ادويه بقيمه قدرها: ثلاث وثمانون الف وثلاث واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (83,043.94)، ولم يسدد ثمنها، مستندا علي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: ثلاث وثمانون الف وثلاث واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (83,043.94)، مقابل توريد بضاعه عباره عن (ادويه) للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ثلاث وثمانون الف وثلاث واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (83,043.94)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته ورقه مصادقه علي الرصيد المؤرخه في 2/1/2018م، والتي تضمنت ان علي المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره: ثلاث وثمانون الف وثلاث واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (83,043.94)، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه ﷲ-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي
 
(منطوق الحكم)
 استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد فقد حكمت الدايره، بالزام المدعي عليه/ عبدالعزيز بن خليفه بن عبدﷲ الملاح، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب صيدليه عبدالعزيز خليفه الملاح، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه اراكم الطبيه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاث وثمانون الف وثلاث واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (83,043.94)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وحدد يوم الخميس: 25/1/1443ه، موعدا لتسليم اعلام الحكم عبر البوابه الالكترونيه، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ ابراهيم العجلان