moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٠٤٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠ المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند قبض برقم (١٠١٠٢٧) علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٢٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لصالح المدعي ٣- حواله بنكيه من مصرف (...)المؤرخه في٢٩/١٠/٢٠٢٠م من حساب المدعي الي حساب مجموعه(...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد . وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: تبين حضور ممثله المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها بالرغم من ثبوت التبليغ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها المبلغ ، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي ٢٩/١٠/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وبموجب سند قبض برقم (١٠١٠٢٧) علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٢٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لصالح المدعي و بموجب حواله بنكيه من مصرف (...)المؤرخه في٢٩/١٠/٢٠٢٠م من حساب المدعي الي حساب مجموعه (...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ؛مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.